الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم

تفيد كتب التفسير والسير أن العرب قبل الإسلام كانوا يتوارثون بالتحالف والتعاقد فيما بينهم، واستمر ذلك التعارف في بداية الإسلام إلى أن نُسخ حكم التوارث بالتحالف، وقرر القرآن التوارث بالنسب. نقرأ في هذا الصدد قوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا} (النساء:33)، نقف مع سبب نزول هذه الآية.

ورد في سبب نزول هذه الآية عدة روايات:

الرواية الأولى: روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي}، قال: ورثة. {والذين عاقدت أيمانكم} قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة، يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} نسخت، ثم قال: {والذين عاقدت أيمانكم} إلا النصر، والرفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.

وفي رواية أخرى له: {ولكل جعلنا موالي} {والذين عاقدت أيمانكم} قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت: {ولكل جعلنا موالي} قال: نسختها: {والذين عاقدت أيمانكم}. فرواية البخاري عن ابن عباس صريحة في أن سبب نزول الآية ما كان من توارث بين المهاجرين والأنصار، وأن هذا التوارث قد نسخه قوله سبحانه: {ولكل جعلنا موالي} وبقيت النصرة والنصيحة والوصية، دون الميراث.

الرواية الثانية: أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك في قوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم} قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقدون له أنه رجل منهم، إن كان ضر أو نفع أو دم، فإنه فيه مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذين يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال، قالوا: يا فلان أنت منا فانصرنا، وإن كانت مشقة، قالوا أعطنا أنت منا، وإن نزل به أمر أعطوه، وربما منعه بعضهم ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضاً، فتحرجوا من ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} قال: (أعطوهم مثل الذي تأخذون منهم). وظاهر هذه الرواية يفيد أن ما كان من أمر الجاهلية من التعاقد كان مستمراً في أول الإسلام.

والذي يُفْهَم من كلام الطبري أنه يرجح أن يكون سبب النزول ما جاء في هذه الرواية؛ فإنه بعد أن ذكر الروايات الواردة في سبب النزول، عقب عليها بقوله: "وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله: {والذين عقدت أيمانكم}، قول من قال: والذين عقدت أيمانكم على المحالفة، وهم الحلفاء؛ وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها، أن عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق"، والطبري لا يرى أن الآية منسوخة؛ وذلك أن مذهبه في النسخ يقوم على أن الآية إذ اختلف في حكمها منسوخ، هو أم غير منسوخ، واختلف المختلفون في حكمها، وكان لنفي النسخ عنها، وإثبات أنها محكمة وجه صحيح، لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ، إلا بحجة يجب التسليم لها، وقد بين الطبري في أكثر من ماكن في "تفسيره" أن الحجة التي يجب التسليم لها هي ظاهر القرآن، والخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمة، فليس حجة في إثبات النسخ في آية، لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح.

الرواية الثالثة: أخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين، قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع، أنا وابن ابنها موسى بن سعد، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقرأتُ عليها: {والذين عقدت أيمانكم} فقالت: لا، ولكن {والذين عقدت أيمانكم} قالت: إنها نزلت في أبي بكر الصديق، وولده عبد الرحمن حين أبى أن يسلم، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم حين حُمل على الإسلام بالسيف، أمره الله أن يؤتيه نصيبه. والحديث ضعيف.

وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية، وعقب عليها بقولها: وهذا قول غريب، ووجه غرابتها كما يُفْهَم من كلام ابن كثير إنما هو من جهة المتن؛ وذلك أن المعروف في تفسير قوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم} أنها فيمن جرى بينهم تحالف وتعاقد على المعونة والنصرة، وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: {ولكل جعلنا موالي} أي: ورثة، ويعني بقوله: {مما ترك الوالدان والأقربون} من تركة والديه وأقاربه من الميراث. فتأويل الكلام، ولكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له، وقوله تعالى: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} أي: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث، كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن الله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات. قال ابن كثير: "وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نُسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة".

وقد روى الطبري سبباً آخر لنزول الآية غير ما تقدم عن سعيد بن المسيب، قال: أنزلت هذه الآية {ولكل جعلنا موالي} في الذين كانوا يتبنون رجالاً غير أبنائهم، يورثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيباً في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة، وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية.

والحاصل أن المعتمد في سبب نزول هذه الآية ما جاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المسلمين كانوا يتوارثون بالحلف، ثم نُسخ هذا الحكم بقوله تعالى: {ولكل جعلنا موالي} أي: ورثة، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، ويؤيد هذا قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} (الأنفال:75) (الأحزاب:6) وبقي التوارث بالتعزيز والنصرة والمعاونة.

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة