الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1004 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا عبد الله بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كاتب غلاما على ثلاثين ألفا، ثم جاءه فقال: إني قد عجزت. فقال: إذا أمحو كتابتك. فقال: قد عجزت فامحها أنت. قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: فأشرت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه، فمحاها العبد وله ابنان أو ابن فقال: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: اعتزل جاريتي.
قال: فأعتق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنه بعده .
أورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القصة لبيان nindex.php?page=treesubj&link=7488المكاتب إذا عجز نفسه كان للسيد فسخ الكتابة ولا يحتاج إلى الحاكم.
وقوله: "إذا أمحو كتابتك" كأن الكتابة كانت مثبتة في صحيفة فقال: أمحوها وأفسخ الكتابة، أو كنى بمحوها عن الفسخ، وتروى القصة من وجوه: فعن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر أن أباه كاتبه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر على ثلاثين ألفا فعجز فرده إلى الرق وقد أدى النصف أو قريبا من النصف، فطلب إليه أن يعتق ولده -وكانوا ولدوا من مكاتبته- فأعتقه وأعتق ولده .
[ ص: 301 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كاتب غلاما له وولده وأم ولده، وأنه أتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إني لم أقبله منك حتى تأتيني بهم، قال: فأتاه بهم فردهم إلى الرق، فلما كان بعد ذلك إما بيوم وإما بثلاثة أعتقهم .
ويروى أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كاتب غلاما له فأدى خمسة عشر ألفا، فجاءه إنسان فقال: مجنون أنت! تعذب نفسك nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم، ارجع إليه فقل له: قد عجزت، فجاء إليه بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها، فقال: لا، ولكن امحها إن شئت فمحاها، ففاضت عينا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال: اذهب فأنت حر.
قال: أصلحك الله، أحسن إلى ابني. فقال: هما حران. فقال: أصلحك الله، أحسن إلى أمي ولدي. فقال: هما حرتان، فعتق خمستهم في مقعد .
وليس للمكاتب إن وطئ جاريته ولو أولدها ففي ثبوت الاستيلاد اختلاف قول، وبتقدير ثبوته فلو عجز فهي رقيقة للسيد.
وقوله: "اعتزل جاريتي" يمكن حمله على ذلك، ويمكن أن يكون المراد غيره بمقتضى الروايات. والله أعلم.
الشرح
أورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القصة لبيان nindex.php?page=treesubj&link=7488المكاتب إذا عجز نفسه كان للسيد فسخ الكتابة ولا يحتاج إلى الحاكم.
وقوله: "إذا أمحو كتابتك" كأن الكتابة كانت مثبتة في صحيفة فقال: أمحوها وأفسخ الكتابة، أو كنى بمحوها عن الفسخ، وتروى القصة من وجوه: فعن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة عن إسحاق مولى عبد الله بن عمر أن أباه كاتبه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر على ثلاثين ألفا فعجز فرده إلى الرق وقد أدى النصف أو قريبا من النصف، فطلب إليه أن يعتق ولده -وكانوا ولدوا من مكاتبته- فأعتقه وأعتق ولده .
[ ص: 301 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كاتب غلاما له وولده وأم ولده، وأنه أتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال له: إني قد عجزت فاقبل كتابتي، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إني لم أقبله منك حتى تأتيني بهم، قال: فأتاه بهم فردهم إلى الرق، فلما كان بعد ذلك إما بيوم وإما بثلاثة أعتقهم .
ويروى أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كاتب غلاما له فأدى خمسة عشر ألفا، فجاءه إنسان فقال: مجنون أنت! تعذب نفسك nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم، ارجع إليه فقل له: قد عجزت، فجاء إليه بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها، فقال: لا، ولكن امحها إن شئت فمحاها، ففاضت عينا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال: اذهب فأنت حر.
قال: أصلحك الله، أحسن إلى ابني. فقال: هما حران. فقال: أصلحك الله، أحسن إلى أمي ولدي. فقال: هما حرتان، فعتق خمستهم في مقعد .
وليس للمكاتب إن وطئ جاريته ولو أولدها ففي ثبوت الاستيلاد اختلاف قول، وبتقدير ثبوته فلو عجز فهي رقيقة للسيد.
وقوله: "اعتزل جاريتي" يمكن حمله على ذلك، ويمكن أن يكون المراد غيره بمقتضى الروايات. والله أعلم.