الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال كثير من علمائنا كالداودي nindex.php?page=showalam&ids=15350وابن أبي صفرة وغيرهما : هذه nindex.php?page=treesubj&link=28919القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ، ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها ، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة ، وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف ، ذكره ابن النحاس وغيره . وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء ، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى ، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه ، وعرف به ونسب إليه ، فقيل : حرف نافع ، وحرف ابن كثير ; ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر ، وكل صحيح . وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات ، فاستمر الإجماع على الصواب ، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب ، وعلى هذه الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وغيرهما . قال ابن عطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى لأنها ثبتت بالإجماع ; وأما nindex.php?page=treesubj&link=29582شاذ القراءات فلا يصلى به لأنه لم يجمع الناس عليه ، أما أن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين ، فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه وأما ما يؤثر عن أبي السمال ومن قارنه فإنه لا يوثق به . قال غيره : أما nindex.php?page=treesubj&link=28946شاذ القراءة عن [ ص: 56 ] المصاحف المتواترة فليست بقرآن ، ولا يعمل بها على أنها منه ، وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه nindex.php?page=treesubj&link=28947كقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات . فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختلف العلماء في العمل بذلك على قولين : النفي والإثبات ; وجه النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن ، ولم يثبت فلا يثبت . والوجه الثاني أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنة ، وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد .