الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=3087لواجده ) أي الركاز ( تفرقته بنفسه ) نص عليه واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي لأنه أدى الحق إلى مستحقه nindex.php?page=treesubj&link=2950ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الواجب فيهما لنفسه ( وباقيه ) أي الركاز ( له ) أي لواجده لفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي " دفعا باقي الركاز لواجده " ولأنه مال كافر مظهور عليه فكان لواجده بعد الخمس ، كالغنيمة .
( ولو ) كان واجده ( ذميا أو مستأمنا بدارنا أو مكاتبا أو صغيرا أو مجنونا ) كغيرهم ( ويخرج عنهما الولي ) الخمس كزكاة مالهما ، ونفقة تجب عليهما ( إلا أن يكون واجده أجيرا فيه ) أي في طلبه ( لطالبه ) أي الركاز ( ف ) الباقي إذن ( لمستأجره ) لأن الواجد نائب عنه ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=26089استؤجر لحفر بئر أو هدم شيء ) من حائط وغيره ( فوجده ) أي الركاز ( فهو له ) أي لواجده ( لا لمستأجره ) لأنه من كسب الواجد قلت : فلو استأجره لطلب ركاز [ ص: 227 ] فوجد غيره ، فهو لواجده لأنه ليس أجيرا لطلب ما وجده .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=25300_2934_2936_2935وجده عبد فهو من كسبه ) فيكون ( لسيده ) كسائر كسبه ( وإن وجده واجد في موات أو شارع ، أو أرض لا يعلم مالكها أو ) وجده ( على وجه هذه الأرض ) التي لا يعلم مالكها ( أو ) وجده في طريق غير مملوك ( أو ) في ( خربة ، أو في ملكه الذي أحياه ) أي فهو لواجده في جميع هذه الصور .