nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف ) وليجتهد في العفة وقمع الشهوة . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الذين لا يجدون نكاحا ) أسبابه ، ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به أو بالوجدان التمكن منه . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حتى يغنيهم الله من فضله ) فيجدوا ما يتزوجون به . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون الكتاب ) المكاتبة وهو أن
nindex.php?page=treesubj&link=33639يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من الكتاب لأن السيد كتب على نفسه عتقه إذا أدى المال ، أو لأنه مما يكتب لتأجيله أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العوض فيه يكون منجما بنجوم بضم بعضها إلى بعض . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مما ملكت أيمانكم ) عبدا كان أو أمة والموصول بصلته مبتدأ خبره (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم ) أو مفعول لمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الشرط ، والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالية ضعيف لأن المطلق لا يعم مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند المحل . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إن علمتم فيهم خيرا ) أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف ، وقد روي مثله مرفوعا . وقيل صلاحا في الدين . وقيل مالا وضعفه ظاهر لفظ ومعنى وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم ، وفي معناه حط شيء من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفي أقل ما يتمول .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه يحط الربع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثلث ، وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا ، وقيل أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة ويحل للمولى وإن كان غنيا ، لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري ، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث
بريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=651398«هو لها صدقة ولنا هدية » .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33ولا تكرهوا فتياتكم ) إماءكم . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33على البغاء ) على الزنا ،
كانت لعبد الله بن أبي ست جوار يكرههن على الزنا وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إن أردن تحصنا ) تعففا شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه ، وإن جعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه ، وإيثار إن على إذا لأن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) أي لهن أو له إن تاب ، والأول أوفق للظاهر ولما في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ولذلك حرم على المكره القتل وأوجب عليه القصاص .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفِ ) وَلْيَجْتَهِدْ فِي الْعِفَّةِ وَقَمْعِ الشَّهْوَةِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا ) أَسْبَابَهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالنِّكَاحِ مَا يَنْكَحُ بِهِ أَوْ بِالْوُجْدَانِ التَّمَكُّنُ مِنْهُ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) فَيَجِدُوا مَا يَتَزَوَّجُونَ بِهِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ) الْمُكَاتَبَةَ وَهُوَ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=33639يَقُولَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا مِنَ الْكِتَابِ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ عِتْقَهُ إِذَا أَدَّى الْمَالَ ، أَوْ لِأَنَّهُ مِمَّا يُكْتَبُ لِتَأْجِيلِهِ أَوْ مِنَ الْكَتْبِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِ يَكُونُ مُنَجَّمًا بِنُجُومٍ بِضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً وَالْمَوْصُولُ بِصِلَتِهِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ ) أَوْ مَفْعُولٌ لِمُضْمِرٍ هَذَا تَفْسِيرُهُ وَالْفَاءُ لِتَضَمُّنِ مَعْنَى الشَّرْطِ ، وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلنَّدْبِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُعَاوَضَةٌ تَتَضَمَّنُ الْإِرْفَاقَ فَلَا تَجِبُ كَغَيْرِهَا وَاحْتِجَاجُ الْحَنَفِيَّةِ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى جَوَازِ الْكِتَابَةِ الْحَالِيَّةِ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يَعُمُّ مَعَ أَنَّ الْعَجْزَ عَنِ الْأَدَاءِ فِي الْحَالِ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا كَمَا فِي السَّلَمِ فِيمَا لَا يُوجَدُ عِنْدَ الْمَحَلِّ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ) أَمَانَةً وَقُدْرَةً عَلَى أَدَاءِ الْمَالِ بِالِاحْتِرَافِ ، وَقَدْ رُوِيَ مَثَلُهُ مَرْفُوعًا . وَقِيلَ صَلَاحًا فِي الدِّينِ . وَقِيلَ مَالًا وَضَعْفُهُ ظَاهِرُ لَفْظٍ وَمَعْنًى وَهُوَ شَرْطُ الْأَمْرِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدِمَهُ عَدَمُ الْجَوَازِ .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ) أَمْرٌ لِلْمُوَالِي كَمَا قَبْلَهُ بِأَنْ يَبْذُلُوا لَهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَفِي مَعْنَاهُ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَيَكْفِي أَقَلُّ مَا يُتَمَوَّلُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَحُطُّ الرُّبُعَ ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الثُّلُثَ ، وَقِيلَ نَدْبٌ لَهُمْ إِلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يُؤَدُّوا وَيُعْتَقُوا ، وَقِيلَ أَمْرٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِإِعَانَةِ الْمُكَاتَبِينَ وَإِعْطَائِهِمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَيَحِلُّ لِلْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ صَدَقَةً كَالدَّائِنِ وَالْمُشْتَرِي ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ
بَرِيرَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=651398«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ » .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ ) إِمَاءَكُمْ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33عَلَى الْبِغَاءِ ) عَلَى الزِّنَا ،
كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ سِتُّ جَوَارٍ يُكْرِهُهُنَّ عَلَى الزِّنَا وَضَرَبَ عَلَيْهِنَّ الضَّرَائِبَ فَشَكَا بَعْضُهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ) تَعَفُّفًا شَرْطٌ لِلْإِكْرَاهِ فَإِنَّهُ لَا يُوجَدُ دُونَهُ ، وَإِنْ جُعِلَ شَرْطًا لِلنَّهْيِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ عَدَمِهِ جَوَازُ الْإِكْرَاهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُ النَّهْيِ بِامْتِنَاعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَإِيثَارُ إِنَّ عَلَى إِذَا لِأَنَّ إِرَادَةَ التَّحَصُّنِ مِنَ الْإِمَاءِ كَالشَّاذِّ النَّادِرِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) أَيْ لَهُنَّ أَوْ لَهُ إِنْ تَابَ ، وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ لِلظَّاهِرِ وَلِمَا فِي مُصْحَفِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُكْرَهَةَ غَيْرُ آثِمَةٍ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْمَغْفِرَةِ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُنَافِي الْمُؤَاخَذَةَ بِالذَّاتِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ عَلَى الْمُكْرَهِ الْقَتْلَ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَصَاصَ .