الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
450 122 - ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650442بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : nindex.php?page=treesubj&link=288_28635_1952_1957أطلقوا ثمامة ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ) .
مطابقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة كما في الأثر المذكور .
( ذكر رجاله ) ، وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، والكل تقدموا . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث في ثلاثة مواضع في موضعين بصيغة الجمع ، وفي موضع بصيغة الإفراد ، وفيه السماع والقول ، وفيه أن رواته ما بين بصري ومدني .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الأشخاص عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعنه أيضا في الصلاة ، وأخرجه أيضا في الصلاة والأشخاص والمغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد ، وقتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ببعضه وببعضه في الصلاة .
( ذكر معناه ) ؛ قوله ( خيلا ) الخيل الفرسان قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري ، والخيل أيضا الخيول ، وقال بعضهم : أي : رجالا على خيل . قلت : هذا تفسير من عنده ، وهو غير صحيح بل المراد ههنا من الخيل هم الفرسان ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=64وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي : بفرسانك ورجالتك ، والخيالة أصحاب الخيول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : السرية التي أخذت ثمامة كان أميرها nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم في ثلاثين راكبا إلى القرطاء من بني أبي بكر بن كلاب بناحية ضرية بالبكرات لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست ، وعند ابن سعد على رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة ، وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة ، وقدم لليلة بقيت من المحرم ؛ قوله ( القرطاء ) بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة ، وهم نفر من بني أبي بكر [ ص: 237 ] ابن كلاب ، وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية ، وبين ضرية والمدينة سبع ليال ، وضرية بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف ، وهي أرض كثيرة العشب وإليها ينسب الحمى ، وضرية في الأصل بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان ، وسمي الموضع المذكور باسمها ، والبكرات بفتح الباء الموحدة في الأصل جمع بكرة ، وهي ماء بناحية ضرية .
قوله ( قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة ، وهو الجهة ، ونجد بفتح النون وسكون الجيم ، وهو في جزيرة العرب ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=15184المدائني : جزيرة العرب خمسة أقسام : تهامة ونجد وحجاز ، وعروض ، ويمن ، أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز ، وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق ، وأما الحجاز فهو جبل سد من اليمن حتى يتصل بالشام ، وفيه المدينة وعمان ، وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : الحجاز من المدينة إلى تبوك ، ومن المدينة إلى طريق الكوفة ، ومن وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد ، وما بين العراق وبين وجرة ، وعمرة الطائف نجد ، وما كان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة ، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز سمي حجازا لأنه يحجز بينهما ؛ قوله ( ثمامة ) بضم الثاء المثلثة ، وتخفيف الميم ، وبعد الألف ميم أخرى مفتوحة ، وأثال بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة ، وبعد الألف لام .
قوله ( فانطلق إلى نجل ) أي : فأطلقوه فانطلق إلى نجل ، ونجل بفتح النون وسكون الجيم ، وفي آخره لام ، وهو الماء النابع من الأرض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : استنجل الموضع أي : كثر به النجل ، وهو الماء يظهر من الأرض ، وهكذا وقع في النسخة المقروءة على أبي الوقت ، وكذا زعم nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد ، وفي أكثر الروايات إلى نخل بالخاء المعجمة ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=687902أن ثمامة أسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول : ما عندك يا ثمامة فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمن تمن على شاكر ، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ، ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله ، وبعث به إلى حائط nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة فأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم : لقد حسن إسلام أخيكم " ، وبهذا اللفظ أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا بهذه الطريق ، وفيه : " فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر " ، وفي بعض الروايات : " أن ثمامة ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه واغتسل " ، وفي ( تاريخ البرقي ) فأمره أن يقوم بين أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فيعلمانه .
( ذكر ما يستفاد منه من الفوائد ) الأولى : nindex.php?page=treesubj&link=1957جواز دخول الكافر المسجد ، قال ابن التين : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16461وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والمزني : لا يجوز ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للكتابي دون غيره ، واحتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( مسنده ) بسند جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=694967لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم " ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد وبقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر " ، والكافر لا يخلو عن ذلك ، وبقوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=46890لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ، والكافر جنب ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يجوز بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه ، وحجته حديث ثمامة ، وبأن ذات المشرك ليست بنجسة .
الثانية : فيه nindex.php?page=treesubj&link=8383أسر الكافر وجواز إطلاقه ، nindex.php?page=treesubj&link=8396وللإمام في حق الأسير العاقل القتل أو الاسترقاق أو الإطلاق منا عليه أو الفداء ؛ قال الكرماني : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه ، وسيظهره بكلمة الشهادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه ، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بذلك منه فقال : أطلقوه ، فلما أطلق أسلم . قلت : يرد هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان الذي ذكرناه الآن ، وفيه : " فمر صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله " ، فهذا يصرح بأن إسلامه كان قبل إطلاقه فيعذر الكرماني في هذا لأنه قال بالاحتمال ، ولم يقف على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث .
الثالثة : فيه nindex.php?page=treesubj&link=1952جواز ربط الأسير في المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : يمكن أن يقال : ربطه بالمسجد لينظر حسن صلاة المسلمين ، واجتماعهم عليها فيأنس لذلك . قلت : يوضح هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليكون أرق لقلوبهم [ ص: 238 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور ، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن ، وقيل : يمكن أن يكون ربطه بالمسجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد .
الرابعة : فيه nindex.php?page=treesubj&link=28635اغتسال الكافر إذا أسلم ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى وجوبه على الكافر إذا أسلم إن كانت عليه جنابة في الشرك سواء اغتسل منها في الشرك أو لا ، وقال بعض أصحابه : إن كان اغتسل منها أجزأه ، وإلا وجب ، وقال بعض أصحابه وبعض المالكية : لا غسل عليه ، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب ، وضعفوا هذا بالوضوء ، وأنه يلزم بالإجماع هذا إذا كان أجنب في الكفر ، أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وهذا الحديث يدل على أن غسل الكافر كان مشروعا عندهم معروفا ، وهذا ظاهر البطلان ، وقال أيضا : والمشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إنما يغتسل لكونه جنبا ، قال : ومن أصحابنا من قال إنه يغتسل للنظافة واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك قول : إنه لا يعرف الغسل رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وابن أبي أويس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أوجب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الغسل على من أسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب أن يغتسل ، فإن لم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أسلم النصراني فعليه الغسل لأنهم لا يتطهرون ، فقيل : معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم لأنه يستحيل عليهم التطهر من الجنابة وإن نووها لعدم الشرع ، وقال : وليس في الحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالاغتسال ، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يبلغنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر أحدا أسلم بالغسل .
قلت : قد مر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وفيه : فأمره أن يغتسل ، وفي ( تاريخ نيسابور ) nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده قال : لما أسلمت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ، وفي ( الحلية ) لأبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة قال : " لما أسلمت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : اغتسل بماء وسدر ، واحلق عنك شعر الكفر " ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي روى عبد الرحيم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=662920 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل " ، وروى مسلم بن سالم عن أبي المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : nindex.php?page=hadith&LINKID=662920 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر " .
الخامسة : أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=1956دخول الجنب المسلم المسجد ، وأنه أولى من المشرك لأنه ليس بنجس بخلاف المشرك .
مطابقة هذا الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة كما في الأثر المذكور .
( ذكر رجاله ) ، وهم أربعة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، والكل تقدموا . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
( ذكر لطائف إسناده ) : فيه التحديث في ثلاثة مواضع في موضعين بصيغة الجمع ، وفي موضع بصيغة الإفراد ، وفيه السماع والقول ، وفيه أن رواته ما بين بصري ومدني .
( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الأشخاص عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعنه أيضا في الصلاة ، وأخرجه أيضا في الصلاة والأشخاص والمغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد ، وقتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ببعضه وببعضه في الصلاة .
( ذكر معناه ) ؛ قوله ( خيلا ) الخيل الفرسان قاله nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري ، والخيل أيضا الخيول ، وقال بعضهم : أي : رجالا على خيل . قلت : هذا تفسير من عنده ، وهو غير صحيح بل المراد ههنا من الخيل هم الفرسان ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=64وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي : بفرسانك ورجالتك ، والخيالة أصحاب الخيول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : السرية التي أخذت ثمامة كان أميرها nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم في ثلاثين راكبا إلى القرطاء من بني أبي بكر بن كلاب بناحية ضرية بالبكرات لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست ، وعند ابن سعد على رأس تسعة وخمسين شهرا من الهجرة ، وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة ، وقدم لليلة بقيت من المحرم ؛ قوله ( القرطاء ) بضم القاف وفتح الراء والطاء المهملة ، وهم نفر من بني أبي بكر [ ص: 237 ] ابن كلاب ، وكانوا ينزلون البكرات بناحية ضرية ، وبين ضرية والمدينة سبع ليال ، وضرية بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف ، وهي أرض كثيرة العشب وإليها ينسب الحمى ، وضرية في الأصل بنت ربيعة بن نذار بن معد بن عدنان ، وسمي الموضع المذكور باسمها ، والبكرات بفتح الباء الموحدة في الأصل جمع بكرة ، وهي ماء بناحية ضرية .
قوله ( قبل نجد ) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة ، وهو الجهة ، ونجد بفتح النون وسكون الجيم ، وهو في جزيرة العرب ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=15184المدائني : جزيرة العرب خمسة أقسام : تهامة ونجد وحجاز ، وعروض ، ويمن ، أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز ، وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق ، وأما الحجاز فهو جبل سد من اليمن حتى يتصل بالشام ، وفيه المدينة وعمان ، وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : الحجاز من المدينة إلى تبوك ، ومن المدينة إلى طريق الكوفة ، ومن وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد ، وما بين العراق وبين وجرة ، وعمرة الطائف نجد ، وما كان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة ، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز سمي حجازا لأنه يحجز بينهما ؛ قوله ( ثمامة ) بضم الثاء المثلثة ، وتخفيف الميم ، وبعد الألف ميم أخرى مفتوحة ، وأثال بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة ، وبعد الألف لام .
قوله ( فانطلق إلى نجل ) أي : فأطلقوه فانطلق إلى نجل ، ونجل بفتح النون وسكون الجيم ، وفي آخره لام ، وهو الماء النابع من الأرض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري : استنجل الموضع أي : كثر به النجل ، وهو الماء يظهر من الأرض ، وهكذا وقع في النسخة المقروءة على أبي الوقت ، وكذا زعم nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد ، وفي أكثر الروايات إلى نخل بالخاء المعجمة ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=687902أن ثمامة أسر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول : ما عندك يا ثمامة فيقول : إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تمن تمن على شاكر ، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت ، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ، ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله ، وبعث به إلى حائط nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة فأمره أن يغتسل ، فاغتسل وصلى ركعتين فقال صلى الله عليه وسلم : لقد حسن إسلام أخيكم " ، وبهذا اللفظ أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا بهذه الطريق ، وفيه : " فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر " ، وفي بعض الروايات : " أن ثمامة ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه واغتسل " ، وفي ( تاريخ البرقي ) فأمره أن يقوم بين أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فيعلمانه .
( ذكر ما يستفاد منه من الفوائد ) الأولى : nindex.php?page=treesubj&link=1957جواز دخول الكافر المسجد ، قال ابن التين : وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16461وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، والمزني : لا يجوز ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للكتابي دون غيره ، واحتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( مسنده ) بسند جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله تعالى عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=694967لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم " ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=28إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد وبقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=36في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر " ، والكافر لا يخلو عن ذلك ، وبقوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=46890لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " ، والكافر جنب ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يجوز بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه ، وحجته حديث ثمامة ، وبأن ذات المشرك ليست بنجسة .
الثانية : فيه nindex.php?page=treesubj&link=8383أسر الكافر وجواز إطلاقه ، nindex.php?page=treesubj&link=8396وللإمام في حق الأسير العاقل القتل أو الاسترقاق أو الإطلاق منا عليه أو الفداء ؛ قال الكرماني : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة لما علم أنه آمن بقلبه ، وسيظهره بكلمة الشهادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه ، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بذلك منه فقال : أطلقوه ، فلما أطلق أسلم . قلت : يرد هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان الذي ذكرناه الآن ، وفيه : " فمر صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله " ، فهذا يصرح بأن إسلامه كان قبل إطلاقه فيعذر الكرماني في هذا لأنه قال بالاحتمال ، ولم يقف على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث .
الثالثة : فيه nindex.php?page=treesubj&link=1952جواز ربط الأسير في المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : يمكن أن يقال : ربطه بالمسجد لينظر حسن صلاة المسلمين ، واجتماعهم عليها فيأنس لذلك . قلت : يوضح هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليكون أرق لقلوبهم [ ص: 238 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور ، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن ، وقيل : يمكن أن يكون ربطه بالمسجد لأنه لم يكن لهم موضع يربط فيه إلا المسجد .
الرابعة : فيه nindex.php?page=treesubj&link=28635اغتسال الكافر إذا أسلم ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى وجوبه على الكافر إذا أسلم إن كانت عليه جنابة في الشرك سواء اغتسل منها في الشرك أو لا ، وقال بعض أصحابه : إن كان اغتسل منها أجزأه ، وإلا وجب ، وقال بعض أصحابه وبعض المالكية : لا غسل عليه ، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب ، وضعفوا هذا بالوضوء ، وأنه يلزم بالإجماع هذا إذا كان أجنب في الكفر ، أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : وهذا الحديث يدل على أن غسل الكافر كان مشروعا عندهم معروفا ، وهذا ظاهر البطلان ، وقال أيضا : والمشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إنما يغتسل لكونه جنبا ، قال : ومن أصحابنا من قال إنه يغتسل للنظافة واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك قول : إنه لا يعرف الغسل رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وابن أبي أويس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أوجب الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الغسل على من أسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحب أن يغتسل ، فإن لم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أسلم النصراني فعليه الغسل لأنهم لا يتطهرون ، فقيل : معناه لا يتطهرون من النجاسة في أبدانهم لأنه يستحيل عليهم التطهر من الجنابة وإن نووها لعدم الشرع ، وقال : وليس في الحديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمره بالاغتسال ، ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يبلغنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر أحدا أسلم بالغسل .
قلت : قد مر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وفيه : فأمره أن يغتسل ، وفي ( تاريخ نيسابور ) nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده قال : لما أسلمت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ، وفي ( الحلية ) لأبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة قال : " لما أسلمت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : اغتسل بماء وسدر ، واحلق عنك شعر الكفر " ، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي روى عبد الرحيم بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=662920 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل " ، وروى مسلم بن سالم عن أبي المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب : nindex.php?page=hadith&LINKID=662920 " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل بماء وسدر " .
الخامسة : أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من هذا الحديث جواز nindex.php?page=treesubj&link=1956دخول الجنب المسلم المسجد ، وأنه أولى من المشرك لأنه ليس بنجس بخلاف المشرك .