الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 166 ] فصل ( في nindex.php?page=treesubj&link=19364نظر الرجل في كتاب غيره بإذنه أو رضاه ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال كراهية النظر في كتاب الرجل إلا بإذنه قال أبو بكر بن عسكر : كنت عند أبي عبد الله ، وعنده nindex.php?page=showalam&ids=15461الهيثم بن خارجة فذهبت أنظر في كتاب أبي عبد الله فكره أبو عبد الله أن أنظر في كتابه ، واطلع nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي في كتاب أبي عوانة بغير أمره فاستغفر الله مرتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه ؟ قال : أكره أن ينتفع من الرهن بشيء .
وقال في رواية عبد الله في الرجل يكون عنده مصحف رهن لا يقرأ إلا بإذنه .
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده المصحف يستأذنه في القراءة فيه ، فإن أذن له قرأ فيه قال القاضي في الجامع الكبير : أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا : إنه يلزمه بذله إذا طلبه الغير للقراءة ، فهو محمول على أنه كان يجد مصحفا غيره .
وإنما يلزمه بذله عند الحاجة وقال في الرعاية عند مسألة رهن المصحف : ولا يقرأ أحد في المصحف بلا إذن ربه ، وقيل : بلى إن لم يضر ماليته ، وإن طلبه أحد ليقرأ فيه لم يجب بذله وقيل يجب ، وقيل عند الحاجة إليه ، وذكر بعض الشافعية ما هو ظاهر في أن النظر في كتاب الغير من كتب العلم لا يحرم ، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37514من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار } قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : وهذا محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه ، قال : وقيل هو عام في كل كتاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره وذكر كتاب nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة وقصته . [ ص: 167 ]
وهذا متوجه مع العلم ، ومع الظن فيه نظر ويحرم مع الشك ، والقصة قضية عين قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فيه هتك ستر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة ، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا تفوت به مصلحة .