الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه nindex.php?page=treesubj&link=20075_17073 [ ص: 156 ] ( عن عبد الله بن المغفل : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12647أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف وقال : إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين } متفق عليه ) .
3628 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37007من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة ، قيل : يا رسول الله وما حقه ؟ قال : أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه فتقطعه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )
3629 - ( وعن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10074إذا رميت فسميت فخزقت فكل ، وإن لم تخزق فلا تأكل ، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو مرسل . إبراهيم لم يلق عديا ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال : لا يعرف حاله ، وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=37008من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة } وقد تقدم ذكر هذا الحديث . وحديث عدي المذكور في الباب وإن كان مرسلا كما ذكره لكن معناه صحيح ثابت عن عدي في الصحيحين كما تقدم . قوله : ( نهى عن الخذف ) بالخاء المعجمة وآخره فاء وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام . وقال ابن فارس : خذفت الحصاة : رميتها بين أصبعيك . وقيل في حصا الخذف أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : خذف بالشيء يخذف ، قال : والمخذفة : التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ، ويطلق على المقلاع أيضا قاله في الصحاح .
والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، [ ص: 157 ] والقاسم بن محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته . قوله : ( إنها لا تصيد صيدا ) قال المهلب : أباح الله الصيد على صفة فقال : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94تناله أيديكم ورماحكم } وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك ، وإنما هو وقيذ . وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به . وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17117_17121_17120أكل ما قتلته البندقة والحجر ، وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة رامية لا بحده كذا في الفتح . قوله : ( ولا تنكأ عدوا ) قال عياض : الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة ، والأشهر بكسر الكاف بغير همز .
وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لا تنكأ بفتح الكاف مهموزا وروي لا تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه ; لأن المهموز نكأت القرحة ، وليس هذا موضعه فإنه من النكاية ، لكن قال في العين : نكأه لغة في نكيت ، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية ، قال : ومعناه المبالغة في الأذى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : نكى العدو نكاية : أصاب منه ، ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم : لغة في نكيتهم ، فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها . وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز ، ثم قال : ونكأت القرحة بالهمز قوله : ( ولكنها تكسر السن ) أي الرمية ، وأطلق السن ليشمل سن المرمى وغيره من آدمي وغيره .
قوله : ( وتفقأ العين ) قد تقدم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما ذكرنا في السن . قوله : ( بغير حقه ) فيه دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=20075_17073قتل العصفور وما شاكله لمجرد العبث وعلى غير الهيئه المذكورة ، ولأن تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث . قوله : ( فخزقت فكل ) فيه أن الخزق شرط الحل ، وقد تقدم ، وكذلك تقدم الكلام على المعراض .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال : لا يعرف حاله ، وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=37008من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة } وقد تقدم ذكر هذا الحديث . وحديث عدي المذكور في الباب وإن كان مرسلا كما ذكره لكن معناه صحيح ثابت عن عدي في الصحيحين كما تقدم . قوله : ( نهى عن الخذف ) بالخاء المعجمة وآخره فاء وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام . وقال ابن فارس : خذفت الحصاة : رميتها بين أصبعيك . وقيل في حصا الخذف أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : خذف بالشيء يخذف ، قال : والمخذفة : التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ، ويطلق على المقلاع أيضا قاله في الصحاح .
والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحسن كذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، [ ص: 157 ] والقاسم بن محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته . قوله : ( إنها لا تصيد صيدا ) قال المهلب : أباح الله الصيد على صفة فقال : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94تناله أيديكم ورماحكم } وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك ، وإنما هو وقيذ . وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به . وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17117_17121_17120أكل ما قتلته البندقة والحجر ، وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة رامية لا بحده كذا في الفتح . قوله : ( ولا تنكأ عدوا ) قال عياض : الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة ، والأشهر بكسر الكاف بغير همز .
وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : لا تنكأ بفتح الكاف مهموزا وروي لا تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه ; لأن المهموز نكأت القرحة ، وليس هذا موضعه فإنه من النكاية ، لكن قال في العين : نكأه لغة في نكيت ، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية ، قال : ومعناه المبالغة في الأذى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : نكى العدو نكاية : أصاب منه ، ثم قال : نكأت العدو أنكؤهم : لغة في نكيتهم ، فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها . وأغرب ابن التين فلم يعرج على الرواية التي بالهمز أصلا بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز ، ثم قال : ونكأت القرحة بالهمز قوله : ( ولكنها تكسر السن ) أي الرمية ، وأطلق السن ليشمل سن المرمى وغيره من آدمي وغيره .
قوله : ( وتفقأ العين ) قد تقدم ضبطه وتفسيره وأطلق العين لما ذكرنا في السن . قوله : ( بغير حقه ) فيه دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=20075_17073قتل العصفور وما شاكله لمجرد العبث وعلى غير الهيئه المذكورة ، ولأن تعذيب الحيوان قد ورد النهي عنه في غير حديث . قوله : ( فخزقت فكل ) فيه أن الخزق شرط الحل ، وقد تقدم ، وكذلك تقدم الكلام على المعراض .