الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : الثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=16350يحلف مختارا ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=16350حلف مكرها لم تنعقد يمينه ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=16351سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها ، كقوله : لا والله ، وبلى والله ، في عرض حديثه ، فلا كفارة عليه .
( الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=16350أن يحلف مختارا فإن nindex.php?page=treesubj&link=16350حلف مكرها لم تنعقد يمينه ) ذكره الأصحاب ، لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338836رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حكاها أبو الخطاب ، لخبر حذيفة . رواه مسلم . وككفارة الصيد ، وجوابه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340869ليس على مقهور يمين ولأنه قول أكره عليه بغير حق ، فلم يصح ، ككلمة الكفر ، وكفارة الصيد كمسألتنا ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16351سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله ، وبلى والله ، في عرض حديثه ) عرض الشيء بالضم جانبه ، وبالفتح خلاف طوله ( فلا كفارة عليه ) على الأصح ، وهو قول أكثرهم ، لأنها من لغو اليمين لما روى عطاء ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340870اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته : لا والله ، وبلى والله . رواه أبو داود . قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعبد الله بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16872ومالك بن مغول ، عن عطاء ، عن عائشة موقوفا ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولأن اللغو في كلام العرب غير المعقود عليه ، وهذا كذلك ، وذكر ابن هبيرة : أنه إذا جرى على لسانه يمين على قول مستقبل فإن يمينه تنعقد في رواية ، فإن حنث فيها ، [ ص: 268 ] وجبت الكفارة ، وفي المحرر والرعاية : فلا كفارة عليه إن كان في الماضي ، زاد في الرعاية : في الأشهر ، وإن كان في المستقبل فروايتان ، وذكر السامري وغيره : أنه لا كفارة فيها ، سواء قلنا هي من لغو اليمين ، أم لا ، وذكر ابن عقيل أن فيها الكفارة ، إن قلنا : ليس هو من لغو اليمين .
فصل
( الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=16350أن يحلف مختارا فإن nindex.php?page=treesubj&link=16350حلف مكرها لم تنعقد يمينه ) ذكره الأصحاب ، لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338836رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حكاها أبو الخطاب ، لخبر حذيفة . رواه مسلم . وككفارة الصيد ، وجوابه قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340869ليس على مقهور يمين ولأنه قول أكره عليه بغير حق ، فلم يصح ، ككلمة الكفر ، وكفارة الصيد كمسألتنا ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16351سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله ، وبلى والله ، في عرض حديثه ) عرض الشيء بالضم جانبه ، وبالفتح خلاف طوله ( فلا كفارة عليه ) على الأصح ، وهو قول أكثرهم ، لأنها من لغو اليمين لما روى عطاء ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340870اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته : لا والله ، وبلى والله . رواه أبو داود . قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعبد الله بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16872ومالك بن مغول ، عن عطاء ، عن عائشة موقوفا ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولأن اللغو في كلام العرب غير المعقود عليه ، وهذا كذلك ، وذكر ابن هبيرة : أنه إذا جرى على لسانه يمين على قول مستقبل فإن يمينه تنعقد في رواية ، فإن حنث فيها ، [ ص: 268 ] وجبت الكفارة ، وفي المحرر والرعاية : فلا كفارة عليه إن كان في الماضي ، زاد في الرعاية : في الأشهر ، وإن كان في المستقبل فروايتان ، وذكر السامري وغيره : أنه لا كفارة فيها ، سواء قلنا هي من لغو اليمين ، أم لا ، وذكر ابن عقيل أن فيها الكفارة ، إن قلنا : ليس هو من لغو اليمين .