الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=15456_15474_15530_11202صالحت المرأة ) عن دين أو عين أقرت به ( بتزويج نفسها صح ) الصلح والنكاح ( وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها ) ; لأن عقد التزويج يقتضي عوضا فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح ، كغيره ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل على ما يأتي تفصيله في النكاح ولم ينبهوا عليه لظهوره .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=26056_15572_26041_27362_25621_25803كان الصلح ) بتزويجها ( عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها ) لمجيء الفرقة من قبلها كفسخها لعيبه ( رجع ) الزوج ( عليها بأرشه ) أي : أرش العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه كما تقدم ; لأنه صداقها .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=15572_26056_26041_27362لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب كبياض في عين العبد ) الذي باعته ( ظنته عمي وزال ) البياض ( سريعا بغير كلفة وعلاج ، ولم يحصل به تعطيل نفع رجعت بأرشه ) على الزوج وهو المشتري ، لأنه صداقها الذي رضيت به ، كما لو تزوجها على عبد فبان حرا ونحوه ( لا بمهر مثلها ) ; لأنها مسمى لها .