الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2454 2593 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=652404كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31073_11477_11357_11367_23519إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [2637، 2661، 2688، 2879، 4025، 4141، 4690، 4749،
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء: nindex.php?page=hadith&LINKID=652401قلت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير، أفأتصدق؟ قال: "تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك". وقد سلف في الزكاة، ثم ذكره من طريق آخر سلف أيضا.
ثانيها: حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=652403nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: "أوفعلت؟" قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك".
قال: وقال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر، عن عمرو، عن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب: إن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أعتقت.
أراد بهذا متابعة nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير رواه عنه، عن يزيد، عن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، وإن بكرا تابعه، وإن عمرا تابع nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، وهو مروي عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن، ثنا أحمد بن يحيى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، فذكره.
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في القرعة في السفر، وأن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبت يومها وليلتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، وقد سلف.
[ ص: 342 ] أما الآية؛ فالمراد بالسفهاء فيها: اليتامى والنساء، وهن أسفه السفهاء، وهما الضعيفان، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأة فوضعته في غير الحق فقال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5] ومن قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة، فإنه حمل اللفظ على غير وجهه؛ وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فعيلا على فعلاء إلا في جمع الذكور، أو الذكور والإناث.
فأما إذا أردوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهن، جمعوه على فعائل وفعيلات، مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات، فأما الغرباء فجمع غريب، نبه عليه الطبري.
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بالتبويب وما فيه من الأحاديث الرد على من خالف ذلك، روى nindex.php?page=showalam&ids=15716 (حسين) المعلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فتح مكة: nindex.php?page=hadith&LINKID=887981 "لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها". أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي.
وفي رواية داود بن أبي هند والمعلم عن عمرو، أن أباه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر "ولا nindex.php?page=hadith&LINKID=669957يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح الإسناد.
[ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو: "إذا هو مالك عصمتها".
nindex.php?page=showalam&ids=16360ولعبد الرزاق في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=887981 "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها.
وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها، الرشيدة ذات الزوج على قولين:
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال، فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد، جاز من عطاياها.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبمعناه قال عطاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه نقول.
[ ص: 344 ] ثانيهما: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئا بغير إذن زوجها، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري.
وفيه قول ثالث: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها خاصة، قياسا على الوصية.
وفيه قول رابع: قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد منه في صلة الرحم، أو غيره مما يتقرب به إلى الله تعالى.
فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواء.
واحتجوا بأمره - عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بالصدقة، ولم يأمرها باستئذان nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير، وبعتق nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة الوليدة من غير استئذان الشارع، وبحديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=651373أنه - عليه السلام- أنه خطب النساء يوم عيد وقال لهن: "تصدقن ولو من حليكن".
[ ص: 345 ] وليس في شيء من الأخبار أنهن استأذن أزواجهن، ولا أنه أمرهن باستئذانهم، ولا يختلفون في أن وصاياها من ثلث مالها جائزة كالرجل، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب، وهو nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصين بها أو دين [النساء: 12]، فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أجوز.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب السالف، وأحاديث الباب أصح منه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، nindex.php?page=hadith&LINKID=887985عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: كانت لي جارية سوداء فقلت: يا رسول الله، إني أردت أن أعتق هذه: فقال: "أفلا تفدين بها بنت أختك، أو بنت أخيك من رعاية الغنم؟".
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مما رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428ابن أبي خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم، عن امرأته أن امرأة سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أطعم من بيت زوجي؟ فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما لم تقي مالك بماله.
وهذا فيه جهالة كما ترى.
ولما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في مسلم السالف: "وما أنفقت المرأة في كسبه .. " الحديث.
قال: اعترض بعض الناس بأن قال: هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، وقد سئل: nindex.php?page=treesubj&link=33296هل تصدق المرأة من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما،
[ ص: 346 ] ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا بإذنه.
وهذه الفتيا إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك- عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فهي ساقطة.
قلت: عبد الملك هذا ثقة، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ووصفه بالحفظ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوه فكان حكمهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما ذكره الساجي: ثقة من الحفاظ.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يمدحه ويسميه الميزان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، وحدث عمن هو دونه في الحفظ والعدالة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: إنما تركته لحديث السقيفة الذي تفرد به وكان يعجب من حفظه.
وقال ابن خلفون في "ثقاته": وثقه ابن نمير، وغيره.
وتأول مالك الأحاديث في أمره النساء بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن; لقوله:
[ ص: 347 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=694565 "تنكح المرأة لدينها، ومالها، وجمالها" فسوى بين ذلك، فكان لزوجها في مالها حق فلم يكن لها أن تتلفه إلا بإذنه.
وعلى هذا يصح الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، وسائر الأحاديث المعارضة له فيكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب واردا في النهي عن إعطاء الكثير المجحف وغيره مما ليس بالكثير.
وأما حديث هبة nindex.php?page=showalam&ids=93سودة يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، فليس من هذا الباب في شيء; لأن للمرأة السفيهة أن تهب يومها لضرتها، وإنما السفه في إفساد المال خاصة، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وأيضا فهذه الهبة للزوج لا للضرة، وهما قولان للعلماء: هل الهبة للزوج أو للضرة؟ فترجمته على أحد القولين إذن.
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=33296البكر إذا تزوجت، متى تكون في حال من يجوز لها العطاء على قولين:
أحدهما: أنه ليس لها في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول.
روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
ثانيهما: الفرق بين البكر ذات الأب والوصي، وبين التي لا أب لها ولا وصي، قاله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: البكر التي لا أب لها لا يجوز قضاؤها في مالها وإن عنست; حتى يدخل بيتها وترضى حالها.
[ ص: 348 ] واختلف في حد تعنيسها: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: ثلاثون إلى خمس وثلاثين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أربعون إلى خمس وأربعين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ومطرف في اليتيمة لا أب لها، ولا وصي، تختلع من زوجها بشيء تهب له: الخلع ماض، ويرد الزوج ما أخذ; لأنه لا يجوز لها عطاء حتى تملك نفسها ومالها، وذلك بعد سنة من ابتناء زوجها بها، أو تلد ولدا.
وخالف هذا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فقال في البكر تعطي زوجها بعض مالها، وذلك قبل الدخول فيملكها أمرها، أو تباريه بشيء من مالها، فقال: إن كان لها أب، أو وصي فلا يجوز ذلك، ويلزم الزوج الطلاق، ويرد عليها ما أخذ منها، وإن كانت لا أب لها، ولا وصي، جاز ذلك; وهي عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له، أن أموره جائزة؛ بيوعه وصدقته وهبته، ما لم يحجر عليه الإمام.
تنبيهات:
أحدها: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة دلالة على أن صلة الأقارب وإغناء الفقراء أفضل من العتق، وإن كان جاء في العتق: أنه يعتق لكل عضو منه عضوا منه من النار، وبه تجاز العقبة يوم القيامة.
قال مالك: الصدقة على الأقارب أفضل من العتق.
[ ص: 349 ] ثانيها: وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: أخواتك، بالتاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ولعله أصح من رواية: أخوالك.
بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": "أعطيها أختك" .
وقال النووي: الجمع صحيح، ولا تعارض، ويكون - عليه السلام- قال ذلك كله.
ثالثها: على قول مالك السالف، لو تصدقت بأكثر من ثلثها.
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى بطلان الجميع، وقال المغيرة: تمضي قدر الثلث.
واختلف إذا قصدت الضرر في أقل من الثلث، هل تمضي أم لا؟
واختلف –أيضا- إذا تصدقت، ثم تصدقت، وقرب ما بينهما وهما أكثر من الثلث إذا جمعا، فقال أصبغ: إن كان ما بينهما يوم أو يومان، بطل جميعا، وإن طال مثل الشهرين مضت الأولى، وإن طال مثل الستة أشهر صحتا جميعا، وقيل: إذا كان بينهما يومان وشبه ذلك، صح في الأولى، وقيل: إذا كان بينهما كبير، وإن طال، صحت الأولى دون الثانية، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك النهي على مجاوزة الثلث، وقد سلف.
رابعها: قول nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء: (ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير). يعني: ما صيره ملكا لها، فأمرها - عليه السلام- أن تنفق ولم يقل لها: بالمعروف; لعلمها بمراده، ويحتمل أن يريد ما جعله الزبير تحت يدها من ماله، فإن كان كذلك فينفق ما كان يجب على nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إنفاقه؛ من إعانة ملهوف، وإعطاء سائل.
[ ص: 350 ] ومعنى: "لا توعي" لا تجعليه في الوعاء فيدخره، ولا تنفقيه فيجعله في الوعاء، ومنه: nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=18وجمع فأوعى [المعارج: 18] فمادة الرزق متصلة بالإنفاق، ومنقطعة بانقطاعه، فلا يمنع فضل الزاد تحر من مادة الرزق.
وكذا قوله: "لا تحصي فيحصي الله عليك"؛ أي: تحصي النفقة فيحصي الله بقطع البركة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المنافسة في الآخرة.
خامسها: قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دلالة على جواز فعل المرأة في أكثر من ثلثها.
أما قصة nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء، فسلف ما فيها، وأما قصة nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة فقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ليس فيه أنها أكثر من ثلثها.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبتها، فليس من هذا في شيء، وقد سلف ما في ذلك.
سادسها: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: القرعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء .
وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة ففيها روايتان: القرعة بينهن؛ كالحج، والغزو، والأخرى: لا إقراع. قال: وإن أراد سفر حج، أو غزو فأقرع بينهن، ثم إذا انقضى سفره قضى لهن وبدأ بها، أو بمن شاء غيرها.
قلت: لم ينقل القضاء إذا عاد، والبداءة بغيرها أحب.
ثم ذكر أحاديث:
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء: nindex.php?page=hadith&LINKID=652401قلت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير، أفأتصدق؟ قال: "تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك". وقد سلف في الزكاة، ثم ذكره من طريق آخر سلف أيضا.
ثانيها: حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=652403nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: "أوفعلت؟" قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك".
قال: وقال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر، عن عمرو، عن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب: إن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة أعتقت.
أراد بهذا متابعة nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد، فإن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير رواه عنه، عن يزيد، عن بكير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، وإن بكرا تابعه، وإن عمرا تابع nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، وهو مروي عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن، ثنا أحمد بن يحيى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، فذكره.
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في القرعة في السفر، وأن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبت يومها وليلتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، وقد سلف.
[ ص: 342 ] أما الآية؛ فالمراد بالسفهاء فيها: اليتامى والنساء، وهن أسفه السفهاء، وهما الضعيفان، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأة فوضعته في غير الحق فقال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5] ومن قال: عنى بالسفهاء النساء خاصة، فإنه حمل اللفظ على غير وجهه؛ وذلك أن العرب لا تكاد تجمع فعيلا على فعلاء إلا في جمع الذكور، أو الذكور والإناث.
فأما إذا أردوا جمع الإناث خاصة لا ذكران معهن، جمعوه على فعائل وفعيلات، مثل غريبة تجمع غرائب وغريبات، فأما الغرباء فجمع غريب، نبه عليه الطبري.
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بالتبويب وما فيه من الأحاديث الرد على من خالف ذلك، روى nindex.php?page=showalam&ids=15716 (حسين) المعلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فتح مكة: nindex.php?page=hadith&LINKID=887981 "لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها". أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي.
وفي رواية داود بن أبي هند والمعلم عن عمرو، أن أباه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر "ولا nindex.php?page=hadith&LINKID=669957يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح الإسناد.
[ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود، عن عمرو أن أباه أخبره، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث المثنى بن الصباح، عن عمرو: "إذا هو مالك عصمتها".
nindex.php?page=showalam&ids=16360ولعبد الرزاق في "مصنفه" عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=887981 "لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز جعل لها في مالها الثلث في حياتها.
وقد اختلف العلماء في المرأة المالكة لنفسها، الرشيدة ذات الزوج على قولين:
أحدهما: أنه لا فرق بينها وبين البالغ من الرجال، فما جاز من عطايا الرجل البالغ الرشيد، جاز من عطاياها.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبمعناه قال عطاء، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه نقول.
[ ص: 344 ] ثانيهما: لا يجوز لها أن تعطي من مالها شيئا بغير إذن زوجها، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري.
وفيه قول ثالث: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز عطاؤها بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها خاصة، قياسا على الوصية.
وفيه قول رابع: قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: لا يجوز عتق المزوجة وصدقتها إلا في الشيء اليسير الذي لا بد منه في صلة الرحم، أو غيره مما يتقرب به إلى الله تعالى.
فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها فيه كالرجل سواء.
واحتجوا بأمره - عليه السلام- nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بالصدقة، ولم يأمرها باستئذان nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير، وبعتق nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة الوليدة من غير استئذان الشارع، وبحديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=651373أنه - عليه السلام- أنه خطب النساء يوم عيد وقال لهن: "تصدقن ولو من حليكن".
[ ص: 345 ] وليس في شيء من الأخبار أنهن استأذن أزواجهن، ولا أنه أمرهن باستئذانهم، ولا يختلفون في أن وصاياها من ثلث مالها جائزة كالرجل، ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب، وهو nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصين بها أو دين [النساء: 12]، فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أجوز.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب السالف، وأحاديث الباب أصح منه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، nindex.php?page=hadith&LINKID=887985عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة: كانت لي جارية سوداء فقلت: يا رسول الله، إني أردت أن أعتق هذه: فقال: "أفلا تفدين بها بنت أختك، أو بنت أخيك من رعاية الغنم؟".
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم مما رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428ابن أبي خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم، عن امرأته أن امرأة سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أطعم من بيت زوجي؟ فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما لم تقي مالك بماله.
وهذا فيه جهالة كما ترى.
ولما ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في مسلم السالف: "وما أنفقت المرأة في كسبه .. " الحديث.
قال: اعترض بعض الناس بأن قال: هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، وقد سئل: nindex.php?page=treesubj&link=33296هل تصدق المرأة من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما،
[ ص: 346 ] ولا يحل لها أن تصدق من بيته إلا بإذنه.
وهذه الفتيا إنما رويناها من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك- عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فهي ساقطة.
قلت: عبد الملك هذا ثقة، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ووصفه بالحفظ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد: كان المحدثون إذا وقع بينهم الاختلاف في الحديث سألوه فكان حكمهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيما ذكره الساجي: ثقة من الحفاظ.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يمدحه ويسميه الميزان، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ثقة مأمون، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، وحدث عمن هو دونه في الحفظ والعدالة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: إنما تركته لحديث السقيفة الذي تفرد به وكان يعجب من حفظه.
وقال ابن خلفون في "ثقاته": وثقه ابن نمير، وغيره.
وتأول مالك الأحاديث في أمره النساء بالصدقة: بأنه إنما أمرهن بإعطاء ما ليس بالكثير المجحف بغير إذن أزواجهن; لقوله:
[ ص: 347 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=694565 "تنكح المرأة لدينها، ومالها، وجمالها" فسوى بين ذلك، فكان لزوجها في مالها حق فلم يكن لها أن تتلفه إلا بإذنه.
وعلى هذا يصح الجمع بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، وسائر الأحاديث المعارضة له فيكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب واردا في النهي عن إعطاء الكثير المجحف وغيره مما ليس بالكثير.
وأما حديث هبة nindex.php?page=showalam&ids=93سودة يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة، فليس من هذا الباب في شيء; لأن للمرأة السفيهة أن تهب يومها لضرتها، وإنما السفه في إفساد المال خاصة، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وأيضا فهذه الهبة للزوج لا للضرة، وهما قولان للعلماء: هل الهبة للزوج أو للضرة؟ فترجمته على أحد القولين إذن.
واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=33296البكر إذا تزوجت، متى تكون في حال من يجوز لها العطاء على قولين:
أحدهما: أنه ليس لها في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول.
روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر- وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
ثانيهما: الفرق بين البكر ذات الأب والوصي، وبين التي لا أب لها ولا وصي، قاله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: البكر التي لا أب لها لا يجوز قضاؤها في مالها وإن عنست; حتى يدخل بيتها وترضى حالها.
[ ص: 348 ] واختلف في حد تعنيسها: فقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: ثلاثون إلى خمس وثلاثين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أربعون إلى خمس وأربعين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ومطرف في اليتيمة لا أب لها، ولا وصي، تختلع من زوجها بشيء تهب له: الخلع ماض، ويرد الزوج ما أخذ; لأنه لا يجوز لها عطاء حتى تملك نفسها ومالها، وذلك بعد سنة من ابتناء زوجها بها، أو تلد ولدا.
وخالف هذا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فقال في البكر تعطي زوجها بعض مالها، وذلك قبل الدخول فيملكها أمرها، أو تباريه بشيء من مالها، فقال: إن كان لها أب، أو وصي فلا يجوز ذلك، ويلزم الزوج الطلاق، ويرد عليها ما أخذ منها، وإن كانت لا أب لها، ولا وصي، جاز ذلك; وهي عندي بمنزلة السفيه الذي لا وصي له، أن أموره جائزة؛ بيوعه وصدقته وهبته، ما لم يحجر عليه الإمام.
تنبيهات:
أحدها: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة دلالة على أن صلة الأقارب وإغناء الفقراء أفضل من العتق، وإن كان جاء في العتق: أنه يعتق لكل عضو منه عضوا منه من النار، وبه تجاز العقبة يوم القيامة.
قال مالك: الصدقة على الأقارب أفضل من العتق.
[ ص: 349 ] ثانيها: وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: أخواتك، بالتاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ولعله أصح من رواية: أخوالك.
بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": "أعطيها أختك" .
وقال النووي: الجمع صحيح، ولا تعارض، ويكون - عليه السلام- قال ذلك كله.
ثالثها: على قول مالك السالف، لو تصدقت بأكثر من ثلثها.
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى بطلان الجميع، وقال المغيرة: تمضي قدر الثلث.
واختلف إذا قصدت الضرر في أقل من الثلث، هل تمضي أم لا؟
واختلف –أيضا- إذا تصدقت، ثم تصدقت، وقرب ما بينهما وهما أكثر من الثلث إذا جمعا، فقال أصبغ: إن كان ما بينهما يوم أو يومان، بطل جميعا، وإن طال مثل الشهرين مضت الأولى، وإن طال مثل الستة أشهر صحتا جميعا، وقيل: إذا كان بينهما يومان وشبه ذلك، صح في الأولى، وقيل: إذا كان بينهما كبير، وإن طال، صحت الأولى دون الثانية، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك النهي على مجاوزة الثلث، وقد سلف.
رابعها: قول nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء: (ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير). يعني: ما صيره ملكا لها، فأمرها - عليه السلام- أن تنفق ولم يقل لها: بالمعروف; لعلمها بمراده، ويحتمل أن يريد ما جعله الزبير تحت يدها من ماله، فإن كان كذلك فينفق ما كان يجب على nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير إنفاقه؛ من إعانة ملهوف، وإعطاء سائل.
[ ص: 350 ] ومعنى: "لا توعي" لا تجعليه في الوعاء فيدخره، ولا تنفقيه فيجعله في الوعاء، ومنه: nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=18وجمع فأوعى [المعارج: 18] فمادة الرزق متصلة بالإنفاق، ومنقطعة بانقطاعه، فلا يمنع فضل الزاد تحر من مادة الرزق.
وكذا قوله: "لا تحصي فيحصي الله عليك"؛ أي: تحصي النفقة فيحصي الله بقطع البركة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المنافسة في الآخرة.
خامسها: قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري دلالة على جواز فعل المرأة في أكثر من ثلثها.
أما قصة nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء، فسلف ما فيها، وأما قصة nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة فقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ليس فيه أنها أكثر من ثلثها.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبتها، فليس من هذا في شيء، وقد سلف ما في ذلك.
سادسها: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: القرعة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": يخرج من شاء منهن في أي الأسفار شاء .
وقال ابن الجلاب: إن أراد سفر تجارة ففيها روايتان: القرعة بينهن؛ كالحج، والغزو، والأخرى: لا إقراع. قال: وإن أراد سفر حج، أو غزو فأقرع بينهن، ثم إذا انقضى سفره قضى لهن وبدأ بها، أو بمن شاء غيرها.