الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2624 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف، أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، nindex.php?page=hadith&LINKID=652431أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=52صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. فدعاه فشهد: nindex.php?page=treesubj&link=33294_16055_16244_15957_7690لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=52صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم. [فتح: 5 \ 237]
ذكر فيه حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم.
هذا الحديث من أفراده، ووجه ذكره هنا هبة البيتين والحجرة لصهيب.
فإن قلت: كيف قضى مروان بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحده؟ قلت: إنما حكم مع يمين الطالب على ما صحت به السنة من nindex.php?page=treesubj&link=15246القضاء بشاهد ويمين، ذكره كله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وجدعان: بضم الجيم، وقال ابن التين: إنما أتى به; لأن العطايا نافذة، وقضاء مروان بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من يستحق العطاء، فينفذ ما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه، فإن لم يكن كذلك كان قد أمضاه،
[ ص: 413 ] وإن كان غير ذلك، كان هو المعطي عطاء صحيحا، وقد يكون هذا خاصا في الفيء; لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده.
والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال : والوجه الأول الصحيح.
[ ص: 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر فيه حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب -مولى ابن جدعان- ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. فقضى مروان بشهادته لهم.
هذا الحديث من أفراده، ووجه ذكره هنا هبة البيتين والحجرة لصهيب.
فإن قلت: كيف قضى مروان بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحده؟ قلت: إنما حكم مع يمين الطالب على ما صحت به السنة من nindex.php?page=treesubj&link=15246القضاء بشاهد ويمين، ذكره كله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وجدعان: بضم الجيم، وقال ابن التين: إنما أتى به; لأن العطايا نافذة، وقضاء مروان بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه يجوز له أن يعطي من مال الله من يستحق العطاء، فينفذ ما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه، فإن لم يكن كذلك كان قد أمضاه،
[ ص: 413 ] وإن كان غير ذلك، كان هو المعطي عطاء صحيحا، وقد يكون هذا خاصا في الفيء; لأنه - عليه السلام - أعطى أبا قتادة بدعواه وشهادة من كان السلب عنده.
والثاني: أنه ربما حكم بشهادة المبرز في العدالة وحده، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شريح بشهادتي وحدي في شيء، قال: وأخطأ شريح. قال : والوجه الأول الصحيح.