قال المصنف رحمه الله تعالى ( والأفضل لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وآذاهم ، وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا ، لما [ ص: 37 ] روت أن يطوف راجلا [ رضي الله عنها ] أنها قدمت مريضة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم { أم سلمة } وإن كان راكبا من غير عذر جاز ، لما روى طوفي وراء الناس وأنت راكبة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس ويسألوه ) . جابر
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه أم سلمة البخاري ، وحديث ومسلم رواه جابر ، وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من رواية مسلم وثبت أيضا من رواية غير هؤلاء . ولفظ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن البخاري . وفي حديث { ومسلم } رواه طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس ، وليشرف فيسألوه ، فإن الناس غشوه . وعن مسلم قالت { عائشة الكعبة على بعير ، يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس } رواه طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول . ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه ، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله . فإن مسلم جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى . كذا قاله جمهور أصحابنا ، وكذا نقله طاف راكبا بلا عذر الرافعي عن الأصحاب . وقال إمام الحرمين : في القلب من شيء ، فإن أمكن الاستيثاق فذلك ، وإلا فإدخالها المسجد مكروه . هذا كلام إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد الرافعي ، وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر ، منهم البندنيجي والماوردي في الحاوي والقاضي أبو الطيب والعبدري والمشهور الأول قال البندنيجي وغيره : والمرأة والرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه . قال الماوردي : وحكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه ، قال : وإذا كان معذورا فطوافه [ ص: 38 ] محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة ، قال وركوب الإبل أيسر من ركوب البغال والحمير .
( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب ، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب ، فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين . وهذا هو الصحيح من مذهب . وبه قال أحمد داود . وقال وابن المنذر مالك : إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه ، وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم . قال وأبو حنيفة : وإن كان أبو حنيفة بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة ، قالوا : إنما { } ، كذا رواه طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لشكوى عرضت له أبو داود في سننه بإسناده عن . ابن عباس
( والجواب ) أن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن لمرض ، بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه كما سبق ذكره . وأما حديث وعائشة هذا فضعيف لأنه من رواية ابن عباس ، وهو ضعيف . قال يزيد بن أبي زياد : وهذه الرواية تفرد بها البيهقي يزيد هذا ( أما ) قياسهم على الصلاة ففاسد ; لأن الصلاة لا تصح راكبا إذا كانت فريضة ، وقد سلموا صحة الطواف ، ولكن ادعوا وجوب الدم ، ولا دليل لهم في ذلك . والله أعلم .
( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب ، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب ، فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين . وهذا هو الصحيح من مذهب . وبه قال أحمد داود . وقال وابن المنذر مالك : إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه ، وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم . قال وأبو حنيفة : وإن كان أبو حنيفة بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة ، قالوا : إنما { } ، كذا رواه طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لشكوى عرضت له أبو داود في سننه بإسناده عن . ابن عباس
( والجواب ) أن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية جابر مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن لمرض ، بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه كما سبق ذكره . وأما حديث وعائشة هذا فضعيف لأنه من رواية ابن عباس ، وهو ضعيف . قال يزيد بن أبي زياد : وهذه الرواية تفرد بها البيهقي يزيد هذا ( أما ) قياسهم على الصلاة ففاسد ; لأن الصلاة لا تصح راكبا إذا كانت فريضة ، وقد سلموا صحة الطواف ، ولكن ادعوا وجوب الدم ، ولا دليل لهم في ذلك . والله أعلم .
( فرع ) لو فطوافه صحيح لكن يكره ، وممن صرح بصحته القاضي طاف زحفا مع قدرته على المشي في تعليقه في أثناء دلائل مسألة طواف الراكب فقال : طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا ، لا فرق بينهما . أبو الطيب