قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قطع الطواف فإن فرغ بنى ، لما روي أن أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها رضي الله عنهما " كان يطوف ابن عمر بالبيت ، فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه " وإن أحدث وهو في الطواف توضأ وبنى لأنه لا يجوز إفراد بعضه عن بعض فإذا بطل ما صادفه الحدث منه لم يبطل الباقي فجاز له البناء عليه ) .
أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها
التالي
السابق
( الشرح ) قال أصحابنا : ينبغي ، فلا يفرق بين الطوفات السبع ، وفي هذه الموالاة قولان ( الصحيح ) الجديد أنها سنة ، فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ، بل يبني على ما مضى منه ، وإن طال الزمان بينهما ، وبهذا قطع كثيرون من العراقيين ( والثاني ) أنها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر ، فعلى هذا إن فرق يسيرا لم يضر . وإن فرق كثيرا لعذر ففيه طريقان كما سبق في الوضوء [ ص: 65 ] ( والمذهب ) جواز التفريق مطلقا قال للطائف أن يوالي طوافه إمام الحرمين : التفريق الكثير هو ما يغلب على الظن تركه الطواف .
ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف ، إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه ، وإن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها . قال المصنف والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف قطعه ، فإذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال ، وهو المذهب ، وفيه الخلاف السابق . قال البغوي وآخرون : إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب ، لأن الطواف فرض عين ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفاية ، قالوا : وكذا حكم السعي ، وقد نص رحمه الله في الأم على هذا كله ، ونقله الشافعي في تعليقه عن الأم فقال " قال في الأم : إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود إلى طوافه ويبني عليه ، وإن خشي فوات الوتر أو سنة الضحى أو حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية . والله أعلم . القاضي أبو الطيب
ولو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف ، إن كان طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم يبني عليه ، وإن كان طوافا مفروضا كره قطعه لها . قال المصنف والأصحاب : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطواف قطعه ، فإذا فرغ بنى إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال ، وهو المذهب ، وفيه الخلاف السابق . قال البغوي وآخرون : إذا كان الطواف فرضا كره قطعه لصلاة الجنازة ولسنة الضحى والوتر وغيرها من الرواتب ، لأن الطواف فرض عين ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفاية ، قالوا : وكذا حكم السعي ، وقد نص رحمه الله في الأم على هذا كله ، ونقله الشافعي في تعليقه عن الأم فقال " قال في الأم : إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود إلى طوافه ويبني عليه ، وإن خشي فوات الوتر أو سنة الضحى أو حضرت جنازة فلا أحب ترك الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية . والله أعلم . القاضي أبو الطيب
وأما إذا - فإن كان عمدا - فطريقان ( أحدهما ) وهو المشهور في كتب الخراسانيين ، وذكره جماعة من العراقيين ، فيه قولان ( أصحهما ) وهو الجديد : لا يبطل ما مضى من طوافه ، فيتوضأ ويبني عليه ( والثاني ) وهو القديم يبطل فيجب الاستئناف ( والطريق الثاني ) وبه قطع أحدث في طوافه الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والماوردي في تعليقه والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وآخرون من العراقيين إن قرب الفصل به قولا واحدا ، وإن طال فقولان ( الأصح ) الجديد يبني " والقديم " يجب الاستئناف .
واحتج الماوردي في البناء على قرب بإجماع المسلمين على أن القعود اليسير في أثناء الطواف [ ص: 66 ] للاستراحة لا يضر . وهذا الاستدلال ضعيف ، لأن المحدث عمدا مقصر ، ومع منافاة الحدث فحشه . هذا كله في الحدث عمدا ، قال الماوردي وغيره : وحكم الحدث سهوا كالعمد . وأما سبق الحدث فإن قلنا يبني العامد فهذا أولى ، وإلا فقولان كسبق الحدث في الصلاة ( أحدهما ) يبني ( والثاني ) يستأنف ، وقال والقاضي الشيخ أبو حامد وغيرهما : إن قلنا سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى أن لا يبطل . وإن قلنا يبطلها : فهو كالحدث في الطواف عمدا . وذكر أبو الطيب إمام الحرمين نحو هذا فقال : إذا سبقه الحدث في الطواف . قال الأصحاب : إن قلنا : سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى ، وإن قلنا يبطلها ففي إبطاله الطواف قولان . قال والفرق أن الصلاة في حكم خصلة واحدة بخلاف الطواف ولهذا لا يبطل بالكلام عمدا وكثرة الأفعال . وقطع البغوي بأن من سبقه الحدث يبني على طوافه . وقال الدارمي : إن أحدث الطائف فتوضأ وعاد قريبا بنى ، نص عليه . وقال ابن القطان والقيصري : فيه قولان كالصلاة ، قال : فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة . قال : ومنهم من قال قولا واحدا كما نص عليه . فهذه طرق الأصحاب وهي متقاربة ومتفقة على أن المذهب جواز البناء مطلقا في العمد والسهو وقرب الزمان وطوله . قال والأصحاب : وحيث لا نوجب الاستئناف في جميع هذه الصور فنستحبه . والله تعالى أعلم . الشافعي
واحتج الماوردي في البناء على قرب بإجماع المسلمين على أن القعود اليسير في أثناء الطواف [ ص: 66 ] للاستراحة لا يضر . وهذا الاستدلال ضعيف ، لأن المحدث عمدا مقصر ، ومع منافاة الحدث فحشه . هذا كله في الحدث عمدا ، قال الماوردي وغيره : وحكم الحدث سهوا كالعمد . وأما سبق الحدث فإن قلنا يبني العامد فهذا أولى ، وإلا فقولان كسبق الحدث في الصلاة ( أحدهما ) يبني ( والثاني ) يستأنف ، وقال والقاضي الشيخ أبو حامد وغيرهما : إن قلنا سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى أن لا يبطل . وإن قلنا يبطلها : فهو كالحدث في الطواف عمدا . وذكر أبو الطيب إمام الحرمين نحو هذا فقال : إذا سبقه الحدث في الطواف . قال الأصحاب : إن قلنا : سبق الحدث لا يبطل الصلاة فالطواف أولى ، وإن قلنا يبطلها ففي إبطاله الطواف قولان . قال والفرق أن الصلاة في حكم خصلة واحدة بخلاف الطواف ولهذا لا يبطل بالكلام عمدا وكثرة الأفعال . وقطع البغوي بأن من سبقه الحدث يبني على طوافه . وقال الدارمي : إن أحدث الطائف فتوضأ وعاد قريبا بنى ، نص عليه . وقال ابن القطان والقيصري : فيه قولان كالصلاة ، قال : فعلى هذا يفرق بين العمد والسبق كالصلاة . قال : ومنهم من قال قولا واحدا كما نص عليه . فهذه طرق الأصحاب وهي متقاربة ومتفقة على أن المذهب جواز البناء مطلقا في العمد والسهو وقرب الزمان وطوله . قال والأصحاب : وحيث لا نوجب الاستئناف في جميع هذه الصور فنستحبه . والله تعالى أعلم . الشافعي
( فرع ) حيث ، وقلنا : يبني على الماضي فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه يبني من الموضع الذي كان وصل إليه . وقال قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره الماوردي في الحاوي : إن كان خروجه من الطواف [ ص: 67 ] عند إكمال طوفة بوصوله إلى الحجر الأسود عاد فابتدأ الطوفة التي تليها من الحجر الأسود ، وإن كان خروجه في أثناء طوفة قبل وصوله إلى الحجر الأسود فوجهان ( أحدهما ) يستأنف هذه الطوفة من أولها ; لأن لكل طوفة حكم نفسها ( وأصحهما ) يبني على ما مضى منها ويبتدئ من الموضع الذي كان وصله . وحكى هذين الوجهين أيضا الدارمي وصحح البناء ، كما صححه الماوردي ، وهو مقتضى كلام الجمهور كما ذكرناه أولا ، والله أعلم .