قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإذا حصل له التحلل الأول والثاني ، وبأي شيء حصل له التحلل ؟ إن قلنا : إن الحلق نسك حصل له [ التحلل ] الأول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف ، وحصل له [ التحلل ] الثاني بالثالث . وإن قلنا : إن الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين - الرمي والطواف - وحصل له التحلل الثاني بالثاني . وقال رمى وحلق وطاف : إذا دخل وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم يرم ، كما إذا فات وقت الرمي حصل له التحلل الأول وإن لم يرم ، والمذهب الأول لما روت أبو سعيد الإصطخري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عائشة } فعلق التحلل بفعل الرمي ، ولأن ما تعلق به التحلل يتعلق بدخول وقته كالطواف ، ويخالف إذا فات الوقت ، [ ص: 203 ] فإن بفوات الوقت يسقط فرض الرمي كما يسقط بفعله ، وبدخول الوقت لا يسقط الفرض فلم يحصل به التحلل . وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان ( أحدهما ) وهو الصحيح [ أنه ] يحل بالأول جميع المحظورات إلا الوطء : وبالثاني يحل الوطء لحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء رضي الله عنها [ والقول الثاني أنه ] يحل بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء وقتل الصيد لما روى عائشة مكحول عن رضي الله تعالى عنهما { عمر } والصحيح هو الأول ، لأن حديث أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد مرسل ، ولأن السنة مقدمة عليه . هذا إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم ، فأما إذا لم يسع وقف التحلل على الطواف والسعي ، لأن السعي ركن كالطواف ) . عمر
التالي
السابق
( الشرح ) أما حديث رضي الله عنها فرواه عائشة أبو داود بإسناد ضعيف جدا من رواية الحجاج بن أرطاة وقال : هو حديث ضعيف . وقد روى بإسناده عن النسائي الحسن بن عبد الله القرني عن قال { ابن عباس } هكذا رواه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء النسائي مرفوعا وإسناده جيد إلا أن وابن ماجه وغيره قالوا : يقال إن يحيى بن معين الحسن القرني لم يسمع ، ورواه ابن عباس موقوفا على البيهقي والله تعالى أعلم . ابن عباس .
وأما الأثر المذكور عن رضي الله عنه فهو مرسل كما قال المصنف ، لأن عمر مكحولا لم يدرك ، فحديثه عنه منقطع ومرسل ، والله أعلم . عمر
( أما أحكام الفصل ) فقال والأصحاب رحمهم الله : الشافعي أول وثان يتعلقان برمي جمرة للحج تحللان العقبة والحلق وطواف الإفاضة ، هذا إن قلنا الحلق نسك ، وإلا فيتعلقان بالرمي والطواف . وأما النحر فلا مدخل له في التحلل ( فإن قلنا ) الحلق نسك حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة ، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول ، سواء كانا رميا وحلقا ، أو رميا وطوافا ، أو طوافا وحلقا ، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة . [ ص: 204 ] وإن قلنا ) الحلق ليس بنسك لم يتعلق به التحلل بل يحصل التحللان بالرمي والطواف أيهما فعله حصل به التحلل الأول ، ويحصل الثاني بالثاني . ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم ويصير كأنه رمي بالنسبة إلى حصول التحلل به وهل يتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره ( وأصحها ) نعم لأنه قائم مقامه ( والثاني ) لا إذ لا رمي ( والثالث ) إن افتدى بالدم توقف ، وإن افتدى بالصوم فلا لطول زمنه . وأما إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل .
هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب ، وفيه وجه للإصطخري حكاه المصنف والأصحاب أن دخول وقت الرمي في حصول التحلل ، وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب . وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا للداركي أنه إن قلنا الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف من غير رمي ، أو بالطواف والرمي ، ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين . وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط ، وإن قلنا الحلق نسك . وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرد طلوع الفجر يوم النحر لوجود اسم اليوم . وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة والمذهب ما قدمنا أولا . والحاصل أن المذهب الذي يفتى به أن التحلل يحصل باثنين من الثلاثة والثاني بالثالث ، والله أعلم .
قال أصحابنا : ولا بد من قال السعي مع الطواف إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم . إمام الحرمين والأصحاب : فيعد الطواف والسعي سببا واحدا من أسباب التحلل ، فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول لأن السعي كالجزء فكأنه ترك بعض المرات من الطواف ، وهذا لا خلاف فيه والله تعالى أعلم .
[ ص: 205 ] وأما بلا خلاف ، وهو بالطواف والسعي ويضم إليهما الحلق إن قلنا هو نسك ، وإلا فلا . قال أصحابنا : وإنما كان في العمرة تحلل ، وفي الحج تحللان ; لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله ، بخلاف العمرة فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت . والله أعلم . العمرة فليس لها إلا تحلل واحد
قال أصحابنا . اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إن لم نجعله نسكا بلا خلاف ، ولا يحل الجماع إلا بالتحللين بلا خلاف ، والمستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق . وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران . قال القاضي ويحل بالتحلل الأول في الحج : نص عليهما أبو الطيب في الجديد ( أصحهما ) عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا بالتحللين ( وأصحهما ) عند الشافعي المصنف والروياني يحل بالأول وقال الماوردي لا يحل بالأول المباشرة ، ويحل الصيد والنكاح والطيب في أصح القولين ، قال : وهو الجديد ، ويحل الصيد بالأول على الأصح من القولين باتفاقهم ( وأما ) الطيب فالمذهب القطع بحله بالتحلل الأول ، بل قال أصحابنا هو مستحب بين التحللين للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور وذكر القاضي في تعليقه أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والروياني وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين ( أصحهما ) حله ( والثاني ) على قولين كالصيد وعقد النكاح . وهذا باطل منابذ للسنة ، فقد ثبت عن رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت البخاري ( فرع ) في بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه . وهو ما رواه ومسلم . أبو داود في سننه قال : حدثنا أحمد بن حنبل قالا : حدثنا ويحيى بن معين ابن أبي عدي عن قال : حدثنا محمد بن إسحاق أبو عبيدة بن عبد الله [ ص: 206 ] بن زمعة عن أبيه ، وعن أمه عن زينب بنت أبي سلمة قالت { أم سلمة وهب بن زمعة ومعه رجل متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب : أفضت أبا عبد الله ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، قال : انزع عنك القميص ، فنزعه من رأسه ، ونزع صاحبه قميصه من رأسه ، ثم قال : ولم يا رسول الله ؟ قال : إن هذا يوم رخص فيه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به } هذا لفظه ، وهذا الإسناد صحيح ، والجمهور على الاحتجاج كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فصار إلي فدخل علي إذا قال : حدثنا ، وإنما عابوا عليه التدليس ، والمدلس إذا قال : حدثنا ، احتج به ، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فقد قال بمحمد بن إسحاق : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، هذا كلام البيهقي ( البيهقي قلت ) فيكون الحديث منسوخا ، دل الإجماع على نسخه ، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ، لكن يدل على ناسخ والله تعالى أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن في الحج تحللين ، هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق ، قال : القاضي في تعليقه : قال الشيخ أبو الطيب : ليس فيه إلا تحلل واحد قال . وقولنا تحللان مجاز ، بل إذا رمى جمرة أبو حامد العقبة زال إحرامه ، وبقي حكمه ، فلا يجوز حتى يحلق ويطوف ، كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض وبقي حكمه وهو تحريم وطئها حتى تغتسل ، قال : هذا غلط لأن الطواف أحد أركان الحج ، فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق والله أعلم . أبو الطيب
وأما الأثر المذكور عن رضي الله عنه فهو مرسل كما قال المصنف ، لأن عمر مكحولا لم يدرك ، فحديثه عنه منقطع ومرسل ، والله أعلم . عمر
( أما أحكام الفصل ) فقال والأصحاب رحمهم الله : الشافعي أول وثان يتعلقان برمي جمرة للحج تحللان العقبة والحلق وطواف الإفاضة ، هذا إن قلنا الحلق نسك ، وإلا فيتعلقان بالرمي والطواف . وأما النحر فلا مدخل له في التحلل ( فإن قلنا ) الحلق نسك حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة ، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول ، سواء كانا رميا وحلقا ، أو رميا وطوافا ، أو طوافا وحلقا ، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة . [ ص: 204 ] وإن قلنا ) الحلق ليس بنسك لم يتعلق به التحلل بل يحصل التحللان بالرمي والطواف أيهما فعله حصل به التحلل الأول ، ويحصل الثاني بالثاني . ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم ويصير كأنه رمي بالنسبة إلى حصول التحلل به وهل يتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره ( وأصحها ) نعم لأنه قائم مقامه ( والثاني ) لا إذ لا رمي ( والثالث ) إن افتدى بالدم توقف ، وإن افتدى بالصوم فلا لطول زمنه . وأما إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل .
هذا هو المذهب ، وبه قطع جماهير الأصحاب ، وفيه وجه للإصطخري حكاه المصنف والأصحاب أن دخول وقت الرمي في حصول التحلل ، وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب . وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا للداركي أنه إن قلنا الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف من غير رمي ، أو بالطواف والرمي ، ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين . وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط ، وإن قلنا الحلق نسك . وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرد طلوع الفجر يوم النحر لوجود اسم اليوم . وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة والمذهب ما قدمنا أولا . والحاصل أن المذهب الذي يفتى به أن التحلل يحصل باثنين من الثلاثة والثاني بالثالث ، والله أعلم .
قال أصحابنا : ولا بد من قال السعي مع الطواف إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم . إمام الحرمين والأصحاب : فيعد الطواف والسعي سببا واحدا من أسباب التحلل ، فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول لأن السعي كالجزء فكأنه ترك بعض المرات من الطواف ، وهذا لا خلاف فيه والله تعالى أعلم .
[ ص: 205 ] وأما بلا خلاف ، وهو بالطواف والسعي ويضم إليهما الحلق إن قلنا هو نسك ، وإلا فلا . قال أصحابنا : وإنما كان في العمرة تحلل ، وفي الحج تحللان ; لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله ، بخلاف العمرة فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت . والله أعلم . العمرة فليس لها إلا تحلل واحد
قال أصحابنا . اللبس والقلم وستر الرأس والحلق إن لم نجعله نسكا بلا خلاف ، ولا يحل الجماع إلا بالتحللين بلا خلاف ، والمستحب أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق . وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران . قال القاضي ويحل بالتحلل الأول في الحج : نص عليهما أبو الطيب في الجديد ( أصحهما ) عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا بالتحللين ( وأصحهما ) عند الشافعي المصنف والروياني يحل بالأول وقال الماوردي لا يحل بالأول المباشرة ، ويحل الصيد والنكاح والطيب في أصح القولين ، قال : وهو الجديد ، ويحل الصيد بالأول على الأصح من القولين باتفاقهم ( وأما ) الطيب فالمذهب القطع بحله بالتحلل الأول ، بل قال أصحابنا هو مستحب بين التحللين للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور وذكر القاضي في تعليقه أبو الطيب والبندنيجي والماوردي والروياني وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين ( أصحهما ) حله ( والثاني ) على قولين كالصيد وعقد النكاح . وهذا باطل منابذ للسنة ، فقد ثبت عن رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت البخاري ( فرع ) في بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه . وهو ما رواه ومسلم . أبو داود في سننه قال : حدثنا أحمد بن حنبل قالا : حدثنا ويحيى بن معين ابن أبي عدي عن قال : حدثنا محمد بن إسحاق أبو عبيدة بن عبد الله [ ص: 206 ] بن زمعة عن أبيه ، وعن أمه عن زينب بنت أبي سلمة قالت { أم سلمة وهب بن زمعة ومعه رجل متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب : أفضت أبا عبد الله ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، قال : انزع عنك القميص ، فنزعه من رأسه ، ونزع صاحبه قميصه من رأسه ، ثم قال : ولم يا رسول الله ؟ قال : إن هذا يوم رخص فيه لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به } هذا لفظه ، وهذا الإسناد صحيح ، والجمهور على الاحتجاج كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فصار إلي فدخل علي إذا قال : حدثنا ، وإنما عابوا عليه التدليس ، والمدلس إذا قال : حدثنا ، احتج به ، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فقد قال بمحمد بن إسحاق : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به ، هذا كلام البيهقي ( البيهقي قلت ) فيكون الحديث منسوخا ، دل الإجماع على نسخه ، فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ، لكن يدل على ناسخ والله تعالى أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن في الحج تحللين ، هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق ، قال : القاضي في تعليقه : قال الشيخ أبو الطيب : ليس فيه إلا تحلل واحد قال . وقولنا تحللان مجاز ، بل إذا رمى جمرة أبو حامد العقبة زال إحرامه ، وبقي حكمه ، فلا يجوز حتى يحلق ويطوف ، كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض وبقي حكمه وهو تحريم وطئها حتى تغتسل ، قال : هذا غلط لأن الطواف أحد أركان الحج ، فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق والله أعلم . أبو الطيب
( فرع ) قال أصحابنا : صار حلالا في كل شيء ، ويجب عليه الإتيان بما بقي من الحج وهو الرمي في أيام التشريق والمبيت لياليها إذا تحلل التحللين بمنى مع أنه غير محرم كما يسلم التسليمة الثانية وإن كان قد خرج من الصلاة بالأولى .