5189 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن [ ص: 595 ] بن إبراهيم قال : حدثنا قال : حدثنا الوليد قال : حدثني الأوزاعي ، ، قال : سمعت عطاء ، يقول : جابر بن عبد الله كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له فضول أرضين فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه .
قال رضي الله عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : أو ليزرعها أخاه ، يريد به : فليمنحها أخاه ، ولو كان ذلك الزراعة نفسها لم يكن لقوله : أو ليزرعها معنى لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر . أبو حاتم
كتاب المزارعة
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما تأولنا اللفظة التي تقدم ذكرنا لها
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن قوله صلى الله عليه وسلم أو ليزرعها أراد به الزجر عن المخابرة التي تكون بشرائط مجهولة فندب إلى المنيحة من أجلها
- ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك على شرط مجهول
- ذكر وصف المزارعة التي نهي عنها
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من رافع بن خديج
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن كراء المزارع
- ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها
- ذكر البيان بأن قول رافع بن خديج بشيء مضمون أراد به الذهب والفضة
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن المزارعة وكراء الأرض إنما زجر إذا كان ذلك على شرط غير معلوم
- ذكر خبر ثالث يصرح بأن الزجر عن المخابرة والمزارعة اللتين نهى عنهما إنما زجر عنه إذا كان على شرط مجهول
- ذكر التغليظ على من لم يترك المخابرة التي ذكرناها بعد علمه بالنهي عنها
- ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد أن نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن المخابرة كان للعلة التي وصفناها