الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وضغث مضفورة ) أي nindex.php?page=treesubj&link=17587_272مضفور الشعر أي جمعه وضمه وتحريكه ليداخله الماء والرجل والمرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء ما لم يكن ضفرا لرجل على طريقة ضفر النساء في الزينة والتشبه بهن فلا أظن أحدا يقول بجوازه ( لا ) يجب ( نقضه ) أي حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة وكذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد نعم يجب عليه تتبع مغابن الجسد من شقوق وسرة وما غار من أجفان وسرة ورفع وغيرها فيعمه الماء ويدلكه ما لم يشق فيعمه الماء .
( قوله : وضغث مضفورة ) ظاهره وإن كانت عروسا تزين شعرها وفي بن وغيره أن nindex.php?page=treesubj&link=272العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه وفي ح عند قول المصنف في الوضوء ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله لأن إزالته من إضاعة المال ونص بن هنا ، قال أبو الحسن في قول المدونة nindex.php?page=treesubj&link=272ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروسا وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه وقال الوانوغي ما ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد وفي فروعنا ما يشهد له ونقله ابن غازي في تكميل التقييد وسلمه وكذا نقل ابن ناجي عن أبي عمران أن العروس لا تغسل شعرها بل تمسح عليه ( قوله : أي جمعه وتحريكه ) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل وظاهره أن الشعر إذا كان غير مضفور وجمعه وحركه لا يكفيه ذلك ولا بد من التخليل وليس كذلك بل الظاهر أنه يكفي كما قرره شيخنا ( قوله : في ذلك ) أي في nindex.php?page=treesubj&link=272ضغث المضفور من الشعر ( قوله : وفي جواز الضفر ) ما ذكره من nindex.php?page=treesubj&link=17594_17523جواز الضفر للرجال هو قول عبد الوهاب وهو المختار خلافا لقول البلنسي لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز صادق بالكراهة والحرمة ( قوله : لا يجب نقضه ) أي المضفور من الشعر ( قوله : أو ضفر بخيوط كثيرة ) أي سواء اشتد الضفر أم لا والمراد بها ما زاد على الاثنين في الضفيرة الواحدة ( قوله : مع الاشتداد ) راجع للخيط والخيطين ( قوله : لا مع عدمه ) أي في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه ( قوله : ولو ضيقا ) أي ولو فرض أن الماء لا يدخل تحته لأنه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة
( قوله : وضغث مضفورة ) ظاهره وإن كانت عروسا تزين شعرها وفي بن وغيره أن nindex.php?page=treesubj&link=272العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه وفي ح عند قول المصنف في الوضوء ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله لأن إزالته من إضاعة المال ونص بن هنا ، قال أبو الحسن في قول المدونة nindex.php?page=treesubj&link=272ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ما نصه ظاهره وإن كانت عروسا وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه وقال الوانوغي ما ذكره ابن بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد وفي فروعنا ما يشهد له ونقله ابن غازي في تكميل التقييد وسلمه وكذا نقل ابن ناجي عن أبي عمران أن العروس لا تغسل شعرها بل تمسح عليه ( قوله : أي جمعه وتحريكه ) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل وظاهره أن الشعر إذا كان غير مضفور وجمعه وحركه لا يكفيه ذلك ولا بد من التخليل وليس كذلك بل الظاهر أنه يكفي كما قرره شيخنا ( قوله : في ذلك ) أي في nindex.php?page=treesubj&link=272ضغث المضفور من الشعر ( قوله : وفي جواز الضفر ) ما ذكره من nindex.php?page=treesubj&link=17594_17523جواز الضفر للرجال هو قول عبد الوهاب وهو المختار خلافا لقول البلنسي لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز صادق بالكراهة والحرمة ( قوله : لا يجب نقضه ) أي المضفور من الشعر ( قوله : أو ضفر بخيوط كثيرة ) أي سواء اشتد الضفر أم لا والمراد بها ما زاد على الاثنين في الضفيرة الواحدة ( قوله : مع الاشتداد ) راجع للخيط والخيطين ( قوله : لا مع عدمه ) أي في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه ( قوله : ولو ضيقا ) أي ولو فرض أن الماء لا يدخل تحته لأنه لما أباح الشارع لبسه صار كالجبيرة