الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فائدة ) تكره الصلاة في أربعة عشر موضعا : أحدها قال في الكتاب لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض قال صاحب الطراز إن كان ظاهره طاهرا لا يرشح فلا يختلف في صحة الصلاة ، وإن كانت مكروهة ابتداء ; لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات مستقبلا أحسن الجهات ; لأنه يناجي الله - تعالى - وقد قال ابن القاسم في العتبية إذا كان أمامه مجنون ، أو صبي فليتنح عنه ، وكذلك الكافر . فإن كان ظاهره يرشح فيختلف فيه والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة ، وقال ابن حبيب من nindex.php?page=treesubj&link=1591_1648تعمد الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد إلا أن تبعد جدا ويواريها عنه شيء ، فقاس المصلى إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه ، أو شماله ، أو خلفه ، قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة nindex.php?page=treesubj&link=1346_1349_1347_25845 " والمريض إذا كان على فراش نجس " ما نصه : والمشهور في استقباله محل النجس الكراهة إن بعد عن مسها وهي في قبلته انتهى .
وثانيها : الثلج قال في الكتاب لا بأس بالصلاة على الثلج قال في الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج . وثالثها : المقبرة . ورابعها : الحمام قال في الكتاب إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والقاضي عبد الوهاب ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل مع سطحه . وخامسها : معاطن الإبل . وسادسها : الكنائس . وسابعها : nindex.php?page=treesubj&link=1354قارعة الطريق قال صاحب الطراز nindex.php?page=treesubj&link=1346والطريق القليلة المخاطر في الصحاري تخالف ذلك ، وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النوادر في مساجد الأفنية يمشي عليها الدجاج والكلاب وغيرها لا بأس بالصلاة فيها وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=13056nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شابا عزبا وكانت الكلاب تدبر وتقبل في المسجد ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : ومحجة الطريق ، وهذا إذا صلى في الطريق اختيارا ، وأما لضيق المسجد فيجوز انتهى . وتقدم الكلام على الحمام في مسائل الطهارة وقال ولا خلاف في طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها مزبلة كانت ، أو مجزرة ، أو كنيسة ، وإنما الكلام في غيرها انتهى من شرح الرسالة للشيخ زروق .
وثامنها : المجزرة . وتاسعها : المزبلة . وعاشرها : في الجواهر nindex.php?page=treesubj&link=1346_1356بطن الوادي ; لأن الأودية مأوى الشياطين قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد في شرح الحديث الثالث والأربعين nindex.php?page=showalam&ids=15944لزيد بن أسلم القول المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم يكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك ، ولا معنى لاعتلال من اعتل [ ص: 420 ] بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان وموضع ملعون لا يجب أن يقام فيه الصلاة ، فلأنا لا نعرف الموضع الذي ينفك من الشياطين ، ولا الموضع الذي لا تحضره الشياطين انتهى . وقال ابن عرفة ورد النهي عنها بالوادي ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب عن المذهب لا أعرفه فيه انتهى . وفي التوضيح قيل : إن المصنف انفرد به انتهى .
( قلت ) ذكره ابن شاس لما تكلم على المواضع التي تكره الصلاة فيها وذكره في كلامه على شروط الصلاة ونقله عن صاحب الذخيرة وقبله كما تقدم . وحادي عشرها : nindex.php?page=treesubj&link=22755القبلة تكون فيها التماثيل قال صاحب الطراز لا يختلف المذهب في كراهتها اعتبارا بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة فأصل المذهب الكراهة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا أكرهه وكره في الكتاب nindex.php?page=treesubj&link=17590_1586الصلاة بالخاتم فيه تمثال ; لأنه من زي الأعاجم . وثاني عشرها : كره في الكتاب nindex.php?page=treesubj&link=22755الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق أو غيرها ، بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام . وثالث عشرها : قال في الكتاب لا يستند المريض لحائض ، ولا لجنب . ورابع عشرها : من صلى في بيت نصراني ، أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا انتهى من الذخيرة ، وبعضه فيه اختصار ، ويأتي للمصنف عد بعض هذه الأماكن وقال في توضيحه عند عد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بطن الوادي من الأماكن المكروهة لم أره لغيره وأنت ترى نقل صاحب الذخيرة عن الجواهر وينبغي أن يزاد خامس عشر ; وهو nindex.php?page=treesubj&link=1346_25845المكان الشديد الحر لعدم تمكنه من السجود عليه قياسا على الثلج قال في النوادر في باب ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن قالابن حبيب ولا أحب nindex.php?page=treesubj&link=1346_1647_1348الصلاة في بيت من لا يتنزه عن الخمر والبول فإن فعل أعاد أبدا وأكره nindex.php?page=treesubj&link=1346الصلاة على حصير أو بساط مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ وليتخذ الرجل في بيته موضعا يصونه لصلاته ، أو حصيرا نقيا فإن لم يفعل صلى حيث شاء من بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعد انتهى .
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد لما تكلم على الحمام ولابن رشد المقعد الذي يوضع فيه الثياب منه بخارجه محمول على الطهارة وخفف nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام ، وإن أوقد تحته بالنجاسة انتهى ، والله أعلم .