الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 104 ] قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=6451وللمعير الرجوع متى شاء ، ما لم يأذن ) أي المعير في شغله ( بشيء يستضر المستعير برجوعه ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب في الجملة . قال الحارثي : عليه أكثر الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن عين مدة تعينت . قال الحارثي : وهو الأقوى . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها ، مع الإطلاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب يقتضيه . ذكره في التعليق الكبير قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : القبض شرط في لزومها . وقال أيضا : يحصل بها الملك مع عدم قبضها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته ، في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان ، بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه ، وضمان المنفعة بعارية العين ، ولا ملك . فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء . فأولى حصول الإسراع . وهو الضمان . قال الحارثي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف : له الرجوع قبل الانتفاع ، حتى بعد وضع الخشب ، وقبل البناء عليه . قال : وهو مشكل على المذهب جدا . فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء . فكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر المالك أو حاجته إليه . انتهى . قلت : بتصور ذلك في غير ما قال . وهو : حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع . على ما تقدم . فائدة : قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية . وإن سلم . ويكون قرضا . فإنه يملك به وبالقبض . [ ص: 105 ] وقال في الانتصار : لفظ " العارية " في الأثمان قرض . وقال في المغني والشرح : وإن استعارهما للنفقة : فقرض . وقيل : لا يجوز . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : منحة لبن : هو العارية . ومنحة ورق : هو القرض . وذكر الأزجي خلافا في صحة nindex.php?page=treesubj&link=23708_17586إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة . وقال في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما : يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين . زاد في الرعاية : لتزيين امرأة ، أو مكان . وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لو nindex.php?page=treesubj&link=6419أعاره شيئا وشرط عليه العوض . فهل يصح أم لا ؟ على وجهين .
أحدهما : يصح . ويكون كناية عن القرض . فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا . ذكره في الانتصار ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في رءوس المسائل ، في موضع : يصح عندنا nindex.php?page=treesubj&link=6419شرط العوض في العارية . انتهى .
والوجه الثاني : تفسد بذلك . وجعله nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها .