الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=17428عصب الجراحة به ) أي بالحرير كذا في المجتبى وفيه أن له أن nindex.php?page=treesubj&link=17491_17494يزين بيته بالديباج ويتجمل [ ص: 355 ] بأوان ذهب وفضة بلا تفاخر وفي القنية يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة وفيها nindex.php?page=treesubj&link=17620لا بأس بشد خمار أسود على عينيه من إبريسم لعذر قلت ومنه الرمد وفي شرح الوهبانية عن المنتقى nindex.php?page=treesubj&link=26744لا بأس بعروة القميص وزره من الحرير لأنه تبع وفي التتارخانية عن السير الكبير لا بأس بأزرار الديباج والذهب وفيها عن مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا يكره nindex.php?page=treesubj&link=17634علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب قالوا وهذا مشكل فقد رخص الشرع في الكفاف والكفاف قد يكون الذهب
( قوله واختلف إلخ ) في الهندية وعلى الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=26744لبس التكة من الحرير قيل : يكره بالاتفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع ، لأنه أصل بنفسه كذا في التمرتاشي ا هـ ط ( قوله أن يزين بيته إلخ ) ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير لا بأس بأن nindex.php?page=treesubj&link=17553_17494يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه ، وفي الغياثية nindex.php?page=treesubj&link=17590_17598إرخاء الستر على الباب مكروه نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في السير الكبير ، لأنه زينة وتكبر . والحاصل : أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا وهو المختار ا هـ هندية وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره لكن نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه تأمل . [ تنبيه ]
يؤخذ من ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=17615_26515ما يفعل أيام الزينة من فرش الحرير ووضع أواني الذهب والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجرد امتثال أمر السلطان ، بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز ، لأنه إضاعة مال إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليها ، وقد مر في كتاب [ ص: 355 ] الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء بالرجال لهذا أولى فتنبه ( قوله لف عمامة طويلة ) لعلهم تعافوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط ( قوله وفيها ) أي في القنية ونصفها يضره النظر الدائم إلي الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا أسود من الإبريسم قلت ففيه العين الرمدة أولى ا هـ وفي التتارخانية أما للحاجة فلا بأس بلبسه لما روي عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=108383nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير فأذن لهما } ا هـ أقول لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه عليه السلام رخص ذلك خصوصية لهما تأمل ( قوله فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ ) الكفاف موضع الكف من القميص ، وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط وفيه أن الوارد عن الشارع صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=17612لبس الجبة المكفوفة بحرير وليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل وليحرر ا هـ أقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكونه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع وكذا nindex.php?page=treesubj&link=835_836_17634كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل والإشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة
( قوله واختلف إلخ ) في الهندية وعلى الخلاف nindex.php?page=treesubj&link=26744لبس التكة من الحرير قيل : يكره بالاتفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع ، لأنه أصل بنفسه كذا في التمرتاشي ا هـ ط ( قوله أن يزين بيته إلخ ) ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير لا بأس بأن nindex.php?page=treesubj&link=17553_17494يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه ، وفي الغياثية nindex.php?page=treesubj&link=17590_17598إرخاء الستر على الباب مكروه نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في السير الكبير ، لأنه زينة وتكبر . والحاصل : أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة لا وهو المختار ا هـ هندية وظاهره أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره لكن نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه تأمل . [ تنبيه ]
يؤخذ من ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=17615_26515ما يفعل أيام الزينة من فرش الحرير ووضع أواني الذهب والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجرد امتثال أمر السلطان ، بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنه لا يجوز ، لأنه إضاعة مال إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليها ، وقد مر في كتاب [ ص: 355 ] الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء بالرجال لهذا أولى فتنبه ( قوله لف عمامة طويلة ) لعلهم تعافوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط ( قوله وفيها ) أي في القنية ونصفها يضره النظر الدائم إلي الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا أسود من الإبريسم قلت ففيه العين الرمدة أولى ا هـ وفي التتارخانية أما للحاجة فلا بأس بلبسه لما روي عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=108383nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير فأذن لهما } ا هـ أقول لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه عليه السلام رخص ذلك خصوصية لهما تأمل ( قوله فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ ) الكفاف موضع الكف من القميص ، وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط وفيه أن الوارد عن الشارع صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=17612لبس الجبة المكفوفة بحرير وليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل وليحرر ا هـ أقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكونه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع وكذا nindex.php?page=treesubj&link=835_836_17634كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل والإشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة