الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويكره ) للولي nindex.php?page=treesubj&link=17547إلباس ( الخلخال أو السوار لصبي ) nindex.php?page=treesubj&link=17579_17580ولا بأس بثقب أذن البنت والطفل استحسانا ملتقط . قلت : وهل يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17591الخزام في الأنف ، لم أره ، ويكره للذكر والأنثى nindex.php?page=treesubj&link=17552الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك سراجية .
ثم قال : لا بأس بتمويه السلاح بذهب وفضة ولا بأس بسرج ولجام وثفر من الذهب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=17587الخلخال ) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم قاموس ( قوله للصبي ) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط ( قوله والطفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط ، وهو من زينة النساء ، فلا يحل للذكور ، والذي في عامة الكتب ، وقدمناه عن التتارخانية : لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي : ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17579ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو ( قوله لم أره ) قلت : إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط ا هـ ط وقد نص الشافعية على جوازه مدني ( قوله ويكره للذكر والأنثى إلخ ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك ، وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ( قوله ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس ( قوله وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة ا هـ مغرب وقد يسكن قاموس .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=17587الخلخال ) كبلبال ويسمى خلخلا ويضم قاموس ( قوله للصبي ) أي الذكر لأنه من زينة النساء ط ( قوله والطفل ) ظاهره أن المراد به الذكر مع أن ثقب الأذن لتعليق القرط ، وهو من زينة النساء ، فلا يحل للذكور ، والذي في عامة الكتب ، وقدمناه عن التتارخانية : لا بأس بثقب أذن الطفل من البنات وزاد في الحاوي القدسي : ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17579ثقب آذان البنين فالصواب إسقاط الواو ( قوله لم أره ) قلت : إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط ا هـ ط وقد نص الشافعية على جوازه مدني ( قوله ويكره للذكر والأنثى إلخ ) قدمنا عن الخانية ما هو أعم من ذلك ، وهو أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال ( قوله ثم قال إلخ ) تقدم الكلام عليه مستوفى قبل فصل اللبس ( قوله وثفر ) بالثاء المثلثة والفاء محركا وهو من السرج ما يجعل تحت ذنب الدابة ا هـ مغرب وقد يسكن قاموس .