الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وحرم nindex.php?page=treesubj&link=17212الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي ، أو دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة فلو زاد فسكر حد مجتبى
( قوله ولو لسقي دواب ) قال بعض المشايخ لو nindex.php?page=treesubj&link=17206_17219_17198قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ، ولو نقل إلى الدابة يكره وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر ولو عكس يكره وهو الصحيح تتارخانية ( قوله أو لطين ) أي لبل طين ( قوله أو غير ذلك ) nindex.php?page=treesubj&link=17212_17590_17193كامتشاط المرأة بها ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال بها أو جعلها في سعوط تتارخانية ، ومنه ما يأتي من الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل قال الأتقاني : لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام إلا أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب ( قوله أو لخوف عطش ) الإضافة على معنى من أي خوفه على نفسه من عطش بأن خاف هلاكه منه ، ولا يجد ما يزيله به إلا الخمر ( قوله فلو زاد فسكر حد ) وكذا لو روي ثم شرب حد مجتبى ، فأفاد أن السكر غير قيد في الزيادة على الضرورة وفي الخانية فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا : ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر
( قوله ولو لسقي دواب ) قال بعض المشايخ لو nindex.php?page=treesubj&link=17206_17219_17198قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ، ولو نقل إلى الدابة يكره وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر ينبغي أن يحمل الخل إلى الخمر ولو عكس يكره وهو الصحيح تتارخانية ( قوله أو لطين ) أي لبل طين ( قوله أو غير ذلك ) nindex.php?page=treesubj&link=17212_17590_17193كامتشاط المرأة بها ليزيد بريق شعرها أو الاكتحال بها أو جعلها في سعوط تتارخانية ، ومنه ما يأتي من الاحتقان بها أو إقطارها في إحليل قال الأتقاني : لأن ذلك انتفاع بالخمر وأنه حرام إلا أنه لا يحد في هذه المواضع لعدم الشرب ( قوله أو لخوف عطش ) الإضافة على معنى من أي خوفه على نفسه من عطش بأن خاف هلاكه منه ، ولا يجد ما يزيله به إلا الخمر ( قوله فلو زاد فسكر حد ) وكذا لو روي ثم شرب حد مجتبى ، فأفاد أن السكر غير قيد في الزيادة على الضرورة وفي الخانية فإن شرب مقدار ما يرويه وزيادة ولم يسكره قالوا : ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار ولم يسكر