الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
7265 - nindex.php?page=hadith&LINKID=665078nindex.php?page=treesubj&link=19061_17587لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء (حم د ت هـ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. (صح)
nindex.php?page=treesubj&link=17587_19061nindex.php?page=hadith&LINKID=665078
nindex.php?page=treesubj&link=17587_19061nindex.php?page=hadith&LINKID=665078 (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) فيما يختص به من نحو لباس وزينة وكلام وغير ذلك (والمتشبهين من الرجال بالنساء) كذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: فيحرم على الرجل لبس المقانع والخلاخل والقلائد ونحوها ، والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما أشبهه ، قال: ويحرم على الرجل لبس النعال الرقاق التي يقال لها الحذو ، والمشي بها في المحافل والأسواق اه. وما ذكره في النعال الرقيقة لعله كان عرف زمنه من اختصاصها بالنساء ، أما اليوم فالعرف - كما ترى - أنه لا اختصاص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12486ابن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء ، لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها ، لا التشبه في الخير ، وحكمة لعن من تشبه إخراجه الشيء عن صفته التي وضعها عليه أحكم الحكماء
(حم د ت هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=910334إن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا ، فذكره ، وظاهر كلامه أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين ، وإلا لما عدل عنه ، وهو ذهول عجيب ، فقد رواه سلطان هذا الشأن في صحيحه في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=655435لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال اه. والتقديم والتأخير ليس عذرا في ترك العزو إليه .
nindex.php?page=treesubj&link=17587_19061nindex.php?page=hadith&LINKID=665078 (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) فيما يختص به من نحو لباس وزينة وكلام وغير ذلك (والمتشبهين من الرجال بالنساء) كذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير: فيحرم على الرجل لبس المقانع والخلاخل والقلائد ونحوها ، والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما أشبهه ، قال: ويحرم على الرجل لبس النعال الرقاق التي يقال لها الحذو ، والمشي بها في المحافل والأسواق اه. وما ذكره في النعال الرقيقة لعله كان عرف زمنه من اختصاصها بالنساء ، أما اليوم فالعرف - كما ترى - أنه لا اختصاص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12486ابن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء ، لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها ، لا التشبه في الخير ، وحكمة لعن من تشبه إخراجه الشيء عن صفته التي وضعها عليه أحكم الحكماء
(حم د ت هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=910334إن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسا ، فذكره ، وظاهر كلامه أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين ، وإلا لما عدل عنه ، وهو ذهول عجيب ، فقد رواه سلطان هذا الشأن في صحيحه في اللباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=655435لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال اه. والتقديم والتأخير ليس عذرا في ترك العزو إليه .