الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6834 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656331لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال :" nindex.php?page=treesubj&link=32656_17587أخرجوهم من بيوتكم " . وأخرج فلانا ، وأخرج [ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ] فلانا [ انظر : 5885 - فتح 12 \ 159 ]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : nindex.php?page=hadith&LINKID=655436nindex.php?page=treesubj&link=30320_17587_10661لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال :" أخرجوهم من بيوتكم " . وأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلانا .
وقد سلف في اللباس ، وذكر هنا ؛ لنعرفك أن nindex.php?page=treesubj&link=17907_10420التغريب واجب على الزاني ؛ لأنه - عليه السلام - لما نفى من أتى من المعاصي ما لا حد فيه ، فنفي من أتى ما فيه الحد أوجب في النظر ، لو لم يكن في نفي الزاني سنة ثابتة لتبين خطأ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في القياس ، وذكر في الإشخاص والملازمة ، والأحكام في مثل هذه الترجمة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه .
ولعنة الشارع ما ذكره هنا ، وأمره بإخراجهم يدل على أنه ينفى كل من خشيت منه فتنة على الناس في دين أو دنيا ، وهذا الحديث أصل لذلك .
فصل :
المخنث بكسر النون وفتحها مأخوذ من خنثت الشيء ، فتخنث ، أي : عطفته فتعطف ، وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسرا وتعطفا .
[ ص: 239 ] والمترجلات : المتشبهات بالرجال في كلامهم وهيئتهم . والمخنث إذا كان يؤتى يرجم مع الفاعل أحصنا أو لم يحصنا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إن كان غير محصن فعليه الجلد . وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كانا كافرين أو عبدين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العبدين : يحدان حد الزنا خمسين خمسين ، وفي الكافرين يؤدبان ويرفعان إلى أهل دينهما ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان . زاد : ومن الناس من يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يرميه منكوسا ثم يتبعه بالحجارة ، وهو نوع من الرجم وفعله جائز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد فيه إنما فيه التعزير . وهذا الفعل ليس عندهم بزنا ، ورأيت عندهم أن محل ذلك ما إذا لم يتكرر ، فإن تكرر قتل ، وحديث :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679065ارجموا الفاعل والمفعول به " متكلم فيه ، وإن كان لم يشترط فيه إحصانهم وليس على شرطه . وقال بعض أهل الظاهر : لا شيء على من فعل هذا الصنيع ، وهو من عجيب العجاب ، ولما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في " معالمه " قال : إنه أبعد الأقاويل من الصواب وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك في أعينهم ، وهو قول مرغوب عنه .
[ ص: 240 ] ( فصل ) :
قال بعض العلماء : nindex.php?page=treesubj&link=9843_10420لا ينفى إلا ثلاثة بكر ومخنث ومحارب .
فصل :
يعود على ما استنبطناه من النفي للمخنث : ذكر الهروي أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال للحجاج : يا ابن المتمنية ، أراد أمه وهي فريعة بنت الهمام ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وهي القائلة فيما قيل :
ألا سبيل إلى خمر فأشربها . . ألا سبيل إلى نصر بن حجاج
وكان نصر رجلا من بني سليم رائع الجمال تفتن به النساء ، فمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بهذه المرأة وهي تنشد هذا البيت فدعا بنصر فسيره إلى البصرة .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - : nindex.php?page=hadith&LINKID=655436nindex.php?page=treesubj&link=30320_17587_10661لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وقال :" أخرجوهم من بيوتكم " . وأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانا ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلانا .
وقد سلف في اللباس ، وذكر هنا ؛ لنعرفك أن nindex.php?page=treesubj&link=17907_10420التغريب واجب على الزاني ؛ لأنه - عليه السلام - لما نفى من أتى من المعاصي ما لا حد فيه ، فنفي من أتى ما فيه الحد أوجب في النظر ، لو لم يكن في نفي الزاني سنة ثابتة لتبين خطأ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في القياس ، وذكر في الإشخاص والملازمة ، والأحكام في مثل هذه الترجمة حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - في تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه .
ولعنة الشارع ما ذكره هنا ، وأمره بإخراجهم يدل على أنه ينفى كل من خشيت منه فتنة على الناس في دين أو دنيا ، وهذا الحديث أصل لذلك .
فصل :
المخنث بكسر النون وفتحها مأخوذ من خنثت الشيء ، فتخنث ، أي : عطفته فتعطف ، وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسرا وتعطفا .
[ ص: 239 ] والمترجلات : المتشبهات بالرجال في كلامهم وهيئتهم . والمخنث إذا كان يؤتى يرجم مع الفاعل أحصنا أو لم يحصنا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : إن كان غير محصن فعليه الجلد . وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كانا كافرين أو عبدين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في العبدين : يحدان حد الزنا خمسين خمسين ، وفي الكافرين يؤدبان ويرفعان إلى أهل دينهما ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان . زاد : ومن الناس من يرقى بالمرجوم على رأس جبل ثم يرميه منكوسا ثم يتبعه بالحجارة ، وهو نوع من الرجم وفعله جائز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد فيه إنما فيه التعزير . وهذا الفعل ليس عندهم بزنا ، ورأيت عندهم أن محل ذلك ما إذا لم يتكرر ، فإن تكرر قتل ، وحديث :" nindex.php?page=hadith&LINKID=679065ارجموا الفاعل والمفعول به " متكلم فيه ، وإن كان لم يشترط فيه إحصانهم وليس على شرطه . وقال بعض أهل الظاهر : لا شيء على من فعل هذا الصنيع ، وهو من عجيب العجاب ، ولما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في " معالمه " قال : إنه أبعد الأقاويل من الصواب وأدعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك في أعينهم ، وهو قول مرغوب عنه .
[ ص: 240 ] ( فصل ) :
قال بعض العلماء : nindex.php?page=treesubj&link=9843_10420لا ينفى إلا ثلاثة بكر ومخنث ومحارب .
فصل :
يعود على ما استنبطناه من النفي للمخنث : ذكر الهروي أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال للحجاج : يا ابن المتمنية ، أراد أمه وهي فريعة بنت الهمام ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، وهي القائلة فيما قيل :
ألا سبيل إلى خمر فأشربها . . ألا سبيل إلى نصر بن حجاج
وكان نصر رجلا من بني سليم رائع الجمال تفتن به النساء ، فمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بهذه المرأة وهي تنشد هذا البيت فدعا بنصر فسيره إلى البصرة .