الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=567باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
50 - ( عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38647نهى عن جلود السباع } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي وزاد : أن يفترش ) .
51 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان { nindex.php?page=hadith&LINKID=41283أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم نعم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7081أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد } ) . [ ص: 81 ]
52 - ( وعن { nindex.php?page=hadith&LINKID=32220nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية : أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
53 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38313نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )
54 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30334لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر } . رواه أبو داود ) .
حديث أبي المليح قال الترمذي : لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة ، وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال : وهذا أصح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن بجير عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد قال : وفد المقدام ، وذكر فيه قصة طويلة . nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية بن الوليد فيه مقال مشهور . وحديثه الثاني إسناده صالح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتكلم فيه غير واحد . قوله : ( النمور ) في رواية النمار وكلاهما جمع نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر . النون وسكون الميم وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو منقط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد ، وبينه وبين الأسد ، عداوة ، وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعا ، وإنما نهى عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم .
قوله : ( صفف ) بالصاد المهملة كصرد جمع صفة وهي ما يجعل على السرج . قوله : ( ومياثر النمور ) المياثر جمع ميثرة ، والميثرة بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها ، وأصلها من الوثارة . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع . قال النووي : هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث ، قال الحافظ : ليس بباطل بل يمكن توجيهه وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت ، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار ، وإما ; لأنها لا تذكى غالبا . وقيل : إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج ، وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس .
قوله : ( لا تصحب [ ص: 82 ] الملائكة رفقة . . . إلخ ) فيه أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=17590_17495_567اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها ، كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ، وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت . وهذا الحديث والذي قبله يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع .
وأحاديث الباب استدل بها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف - رحمه الله - تعالى على أن nindex.php?page=treesubj&link=24730جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها . وقد اختلف في حكمة النهي فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه . وقال غيره : يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء ، وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن nindex.php?page=treesubj&link=567_24730الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر ، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن أن يقال : إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع ، وما كان غير مدبوغ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهذه النصوص تمنع nindex.php?page=treesubj&link=567استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات ، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ انتهى .
حديث أبي المليح قال الترمذي : لا نعلم قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة ، وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال : وهذا أصح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن بجير عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد قال : وفد المقدام ، وذكر فيه قصة طويلة . nindex.php?page=showalam&ids=15550وبقية بن الوليد فيه مقال مشهور . وحديثه الثاني إسناده صالح .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وتكلم فيه غير واحد . قوله : ( النمور ) في رواية النمار وكلاهما جمع نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر . النون وسكون الميم وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو منقط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد ، وبينه وبين الأسد ، عداوة ، وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعا ، وإنما نهى عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم .
قوله : ( صفف ) بالصاد المهملة كصرد جمع صفة وهي ما يجعل على السرج . قوله : ( ومياثر النمور ) المياثر جمع ميثرة ، والميثرة بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها ، وأصلها من الوثارة . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع . قال النووي : هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث ، قال الحافظ : ليس بباطل بل يمكن توجيهه وهو ما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت ، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار ، وإما ; لأنها لا تذكى غالبا . وقيل : إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج ، وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس .
قوله : ( لا تصحب [ ص: 82 ] الملائكة رفقة . . . إلخ ) فيه أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=17590_17495_567اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة أو منزلا وجد فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها ، كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ، وجعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت . وهذا الحديث والذي قبله يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع .
وأحاديث الباب استدل بها nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف - رحمه الله - تعالى على أن nindex.php?page=treesubj&link=24730جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها . وقد اختلف في حكمة النهي فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه . وقال غيره : يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء ، وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن nindex.php?page=treesubj&link=567_24730الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر ، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن أن يقال : إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع ، وما كان غير مدبوغ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: وهذه النصوص تمنع nindex.php?page=treesubj&link=567استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات ، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ انتهى .