الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه
1750 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=120أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651716كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال nindex.php?page=treesubj&link=3968_33492_3434_3440اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3474_3434أحرم جاهلا وعليه قميص ) أي : هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية ، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث . قال ابن بطال وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها - صلى الله عليه وسلم - لأن nindex.php?page=treesubj&link=21343تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وفرق مالك - فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3474تطيب أو لبس ناسيا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أشد موافقة للحديث ؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ، ومع ذلك لم يؤمر بالفدية ، وقول مالك فيه احتياط ، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث .
وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ، ولهذا انتظر النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي . قال : ولا خلاف أن nindex.php?page=treesubj&link=20746_27061التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى ، بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به ، وقد تمكن من تعلمه .
[ ص: 76 ] قوله : ( وقال عطاء . . . إلخ ) ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في " باب غسل الخلوق " في أوائل الحج .
قوله في الإسناد ( صفوان بن يعلى بن أمية قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا وقع في رواية أبي ذر وهو تصحيف ، والصواب ما ثبت في رواية غيره " صفوان بن يعلى عن أبيه " فتصحفت " عن " فصارت " بن " و " أبيه " فصارت " أمية " ، أو سقط من السند " عن أبيه " ، وليست لصفوان صحبة ولا رواية .
قوله : ( وعض رجل يد رجل ) هذا حديث آخر وسيأتي مبسوطا مع الكلام عليه في أبواب الدية ، إن شاء الله تعالى .
قوله : ( باب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3474_3434أحرم جاهلا وعليه قميص ) أي : هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية ، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث . قال ابن بطال وغيره : وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها - صلى الله عليه وسلم - لأن nindex.php?page=treesubj&link=21343تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وفرق مالك - فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3474تطيب أو لبس ناسيا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أشد موافقة للحديث ؛ لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ، ومع ذلك لم يؤمر بالفدية ، وقول مالك فيه احتياط ، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث .
وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ، ولهذا انتظر النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي . قال : ولا خلاف أن nindex.php?page=treesubj&link=20746_27061التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى ، بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به ، وقد تمكن من تعلمه .
[ ص: 76 ] قوله : ( وقال عطاء . . . إلخ ) ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفى في " باب غسل الخلوق " في أوائل الحج .
قوله في الإسناد ( صفوان بن يعلى بن أمية قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا وقع في رواية أبي ذر وهو تصحيف ، والصواب ما ثبت في رواية غيره " صفوان بن يعلى عن أبيه " فتصحفت " عن " فصارت " بن " و " أبيه " فصارت " أمية " ، أو سقط من السند " عن أبيه " ، وليست لصفوان صحبة ولا رواية .
قوله : ( وعض رجل يد رجل ) هذا حديث آخر وسيأتي مبسوطا مع الكلام عليه في أبواب الدية ، إن شاء الله تعالى .