الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1427 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى التميمي nindex.php?page=showalam&ids=14430وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=659564أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال فبارك الله لك nindex.php?page=treesubj&link=27441_11433_23529_11159_33327أولم ولو بشاة
قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال : ما هذا ؟ ) فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم .
وقوله : ( أثر صفرة ) وفي رواية في غير كتاب مسلم : ( رأى عليه صفرة ) وفي رواية : ( ردع من زعفران ) والردع براء ودال وعين مهملات هو أثر الطيب .
والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر ، فقد ثبت في الصحيح النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=17562_17655التزعفر للرجال ، وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه ؛ لأنه شعار النساء ، وقد نهى الرجال عن nindex.php?page=treesubj&link=17587التشبه بالنساء ، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث ، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون . وقيل : إنه يرخص في ذلك للرجل العروس ، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه . قال : وقيل : لعله كان يسيرا فلم ينكر . قال : وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه . قال : وهذا غير معروف . وقيل : يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه . ومذهب مالك وأصحابه جواز nindex.php?page=treesubj&link=17655لبس الثياب المزعفرة ، وحكاه مالك عن علماء المدينة ، وهذا مذهب ابن عمر وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك للرجل .
قوله : ( تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ) قال القاضي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب . قال القاضي : كذا فسرها أكثر العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث ، وقيل : المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب ، والصحيح الأول . وقال بعض المالكية : النواة ربع دينار عند أهل المدينة . وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال : ولم [ ص: 558 ] يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فبارك الله لك ) فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=11426الدعاء للمتزوج ، وأن يقال بارك الله لك أو نحوه ، وسبق في الباب قبله إيضاحه .
قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال : ما هذا ؟ ) فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم .
وقوله : ( أثر صفرة ) وفي رواية في غير كتاب مسلم : ( رأى عليه صفرة ) وفي رواية : ( ردع من زعفران ) والردع براء ودال وعين مهملات هو أثر الطيب .
والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر ، فقد ثبت في الصحيح النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=17562_17655التزعفر للرجال ، وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه ؛ لأنه شعار النساء ، وقد نهى الرجال عن nindex.php?page=treesubj&link=17587التشبه بالنساء ، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث ، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون . وقيل : إنه يرخص في ذلك للرجل العروس ، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه . قال : وقيل : لعله كان يسيرا فلم ينكر . قال : وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه . قال : وهذا غير معروف . وقيل : يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه . ومذهب مالك وأصحابه جواز nindex.php?page=treesubj&link=17655لبس الثياب المزعفرة ، وحكاه مالك عن علماء المدينة ، وهذا مذهب ابن عمر وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك للرجل .
قوله : ( تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ) قال القاضي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب . قال القاضي : كذا فسرها أكثر العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث ، وقيل : المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب ، والصحيح الأول . وقال بعض المالكية : النواة ربع دينار عند أهل المدينة . وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال : ولم [ ص: 558 ] يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فبارك الله لك ) فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=11426الدعاء للمتزوج ، وأن يقال بارك الله لك أو نحوه ، وسبق في الباب قبله إيضاحه .