الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2109 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن ثابت البناني nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=673727أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال nindex.php?page=treesubj&link=11433_23529_11159_33327أولم ولو بشاة
[ ص: 110 ]
[ ص: 110 ] ( وعليه ردع زعفران ) أي أثره . والردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الطيب . قال النووي : والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر ، فقد ثبت في الصحيح النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=33347التزعفر للرجال ، وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء ، وقد nindex.php?page=treesubj&link=17587_17593نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون ( فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مهيم ) : أي ما شأنك أو ما هذا ، وهي كلمة استفهام مبنية على السكون وهل هي بسيطة أو مركبة قولان لأهل اللغة . كذا في الفتح . قال الطيبي : سؤال عن السبب فلذا أجاب بما أجاب ، ويحتمل الإنكار بأنه كان نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=32735_33347التضمخ بالخلوق فأجاب بأنه ليس تضمخا بل شيء علق به من مخالطة العروس أي من غير قصد أو من غير اطلاع انتهى . وفيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم ( قال ما أصدقتها ) : وفي رواية لمسلم كم أصدقتها أي كم جعلت صداقها ( قال وزن نواة ) : بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو . قاله الحافظ . قال القاضي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب . قال القاضي : كذا فسرها أكثر العلماء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث . وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب ، والصحيح الأول . وقال بعض المالكية : النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه وقع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية . كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم ( أولم ولو بشاة ) : لو هذه ليست الامتناعية وإنما هي التي للتقليل . وفي الحديث دليل على أن الشاة أقل ما يجزئ في الوليمة عن الموسر ، ولولا [ ص: 111 ] ثبوت أنه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يجزئ في الوليمة مطلقا ، ولكن هذا الأمر من خطاب الواحد وفي تناوله لغيره خلاف في الأصول معروف . قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر ما يولم به ، وأما أقله فكذلك ومهما تيسر أجزأ ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج ، كذا في النيل .
واستدل بهذا الحديث على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=11221_11160تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على إصداقه وزن نواة من ذهب وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر وذلك ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له .
[ ص: 110 ] ( وعليه ردع زعفران ) أي أثره . والردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني هو أثر الطيب . قال النووي : والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر ، فقد ثبت في الصحيح النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=33347التزعفر للرجال ، وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء ، وقد nindex.php?page=treesubj&link=17587_17593نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث وهو الذي اختاره القاضي والمحققون ( فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مهيم ) : أي ما شأنك أو ما هذا ، وهي كلمة استفهام مبنية على السكون وهل هي بسيطة أو مركبة قولان لأهل اللغة . كذا في الفتح . قال الطيبي : سؤال عن السبب فلذا أجاب بما أجاب ، ويحتمل الإنكار بأنه كان نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=32735_33347التضمخ بالخلوق فأجاب بأنه ليس تضمخا بل شيء علق به من مخالطة العروس أي من غير قصد أو من غير اطلاع انتهى . وفيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم ( قال ما أصدقتها ) : وفي رواية لمسلم كم أصدقتها أي كم جعلت صداقها ( قال وزن نواة ) : بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتها ويجوز الرفع على تقدير مبتدأ أي الذي أصدقتها هو . قاله الحافظ . قال القاضي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب . قال القاضي : كذا فسرها أكثر العلماء . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث . وقيل المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب ، والصحيح الأول . وقال بعض المالكية : النواة ربع دينار عند أهل المدينة وظاهر كلام أبي عبيد أنه وقع خمسة دراهم قال ولم يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية . كذا قال النووي في شرح صحيح مسلم ( أولم ولو بشاة ) : لو هذه ليست الامتناعية وإنما هي التي للتقليل . وفي الحديث دليل على أن الشاة أقل ما يجزئ في الوليمة عن الموسر ، ولولا [ ص: 111 ] ثبوت أنه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما يجزئ في الوليمة مطلقا ، ولكن هذا الأمر من خطاب الواحد وفي تناوله لغيره خلاف في الأصول معروف . قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر ما يولم به ، وأما أقله فكذلك ومهما تيسر أجزأ ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج ، كذا في النيل .
واستدل بهذا الحديث على استحباب nindex.php?page=treesubj&link=11221_11160تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على إصداقه وزن نواة من ذهب وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت من الإعانة في بعض الغزوات ما اشتهر وذلك ببركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له .