الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5088 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=671262أن نبي الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=17678_17545_33347_27239_28692_33344_26278_23301_32193_25623_23884كان يكره عشر خصال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة لغير محلها والرقى إلا بالمعوذات وتعليق التمائم وعزل الماء بغير محله وإفساد الصبي غير محرمه
5088 [ ص: 141 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=27239والضرب بالكعاب ) هي فصوص النرد ، واحدها كعب وكعبة ( nindex.php?page=treesubj&link=17468_17598_17957والتبرج بالزينة لغير محلها ) أي : إظهارها للناس الأجانب ، وهو المذموم ، فأما للزوج فلا ، وهو معنى قوله لغير محلها ، ( nindex.php?page=treesubj&link=28692وتعليق التمائم ) جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطله الإسلام ( وعزل الماء بغير محله ) قال في " النهاية " : أي : عزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محله ، وفي قوله : [ ص: 142 ] " بغير محله " تعريض بإتيان الدبر ( وإفساد الصبي ) هو nindex.php?page=treesubj&link=25623إتيان المرأة المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وكان من ذلك فساد الصبي وقوله : ( غير محرمه ) أي : كرهه ولم يبلغ به حد التحريم .
5088 [ ص: 141 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=27239والضرب بالكعاب ) هي فصوص النرد ، واحدها كعب وكعبة ( nindex.php?page=treesubj&link=17468_17598_17957والتبرج بالزينة لغير محلها ) أي : إظهارها للناس الأجانب ، وهو المذموم ، فأما للزوج فلا ، وهو معنى قوله لغير محلها ، ( nindex.php?page=treesubj&link=28692وتعليق التمائم ) جمع تميمة ، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطله الإسلام ( وعزل الماء بغير محله ) قال في " النهاية " : أي : عزله عن إقراره في فرج المرأة وهو محله ، وفي قوله : [ ص: 142 ] " بغير محله " تعريض بإتيان الدبر ( وإفساد الصبي ) هو nindex.php?page=treesubj&link=25623إتيان المرأة المرضع ، فإذا حملت فسد لبنها ، وكان من ذلك فساد الصبي وقوله : ( غير محرمه ) أي : كرهه ولم يبلغ به حد التحريم .