الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
النوع الحادي والعشرون : ما يجري من nindex.php?page=treesubj&link=18070_18081_33513_18858_18519الغرور والتدليس
وفي " المقدمات " : nindex.php?page=treesubj&link=17517_17581لا يجوز للمرأة وصل شعرها ، ولا وشم وجهها ، ولا يديها ، ولا وشر أسنانها لقوله عليه السلام في " الصحيح " : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10349697لعن الله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشرة ، والمستوشرة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " . فالوشم : التغزير بالإبرة ، ثم يحشى موضعه بالكحل فيخضر ، والوشر : نحت الأسنان حتى تتفلج ، وتتحدد أطرافها ، والمتنمصات ، قال المازري في " المعلم " : النامصة : التي تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التي يفعل بها ذلك .
وفي " المقدمات " : ويجوز لها خضب يديها ورجليها بالحناء ، وأجاز مالك [ ص: 315 ] تطريف أصابعها ، ونهى عنه عمر بن الخطاب ، قال وهو يخطب : يا معشر النساء اختضبن وإياكن والنقش والتطريف ، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا ، وأشار إلى موضع السوار ، وسبب المنع في وصل الشعر وما معه التدليس والغرور ، قاله صاحب " المقدمات " .
تنبيه : لم أر للفقهاء المالكية ، والشافعية ، وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الأزواج ليكثر الصداق ، ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به ، وبالوشم ، فإنه ليس فيه تدليس ، وما في الحديث من nindex.php?page=treesubj&link=17591تغيير خلق الله لم أفهم معناه ، فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع ، كالختان ، وقص الظفر ، والشعر ، وصبغ الحناء ، وصبغ الشعر ، وغير ذلك .
سؤال
قال عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350158المؤمن لا يكون لعانا ، وورد اللعن في هذا الحديث ، وفي قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350159لعن الله اليهود حرمت الشحوم " الحديث ، وفي قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10350160لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء " الحديث ، وأجيب عنه بوجهين ، أحدهما : أن هذا إخبار بوقوع اللعن الذي هو البعد من الله تعالى على هذه الطوائف ، لا دعاء ، وإنما حرم دعاء ، الثاني : أن " لعانا " صيغة مبالغة ، وإنما يصلح لمن كان له ذلك عادة ، وكانت هذه اللفظات قليلة ، فلم تكن عادة ، فلم يندرج في النهي .