الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
7 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=671929قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل لقد nindex.php?page=treesubj&link=382_408_361_369_782_363_418نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم
باب nindex.php?page=treesubj&link=383_384كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
القبلة بكسر القاف جهة ، يقال أين قبلتك ، أي إلى أين تتوجه ، وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله ، والحاجة تعم الغائط والبول .
( nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ) : هو محمد بن خازم وفي بعض النسخ أبو معوذ وهو غلط ( قيل له ) أي لسلمان والقائلون بهذا القول المشركون ، ففي رواية مسلم قال لنا المشركون ( الخراءة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي مكسورة الخاء ممدودة الألف : أدب التخلي والقعود عند الحاجة ، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه . انتهى .
وقال عياض : بكسر [ ص: 26 ] الخاء " ممدود " - وهو اسم فعل الحدث ، وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودة وبفتح للخاء .
وفي المصباح : خرئ يخرأ من باب تعب إذا تغوط ، واسم الخارج خرء مثل فلس وفلوس . انتهى ( بغائط ) : قال ولي الدين العراقي : ضبطناه في سنن أبي داود بالباء الموحدة وفي مسلم باللام ( أو بول ) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : والحديث دل على المنع من استقبالها ببول أو غائط ، وهذه الحالة تتضمن أمرين : أحدهما بخروج الخارج المستقذر ، والثاني كشف العورة ، فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه ، ومنهم من قال المنع لكشف العورة .
ويبنى على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة ، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج ، ومن علل بالعورة منعه ( وأن لا نستنجي باليمين ) أي أمرنا أن لا نستنجي باليمين أو لا زائدة ، أي نهانا أن نستنجي باليمين ، والنهي عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها ، لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء ، ومصونة عن مباشرة الثفل وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات ، وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات ، وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ونهيه عن nindex.php?page=treesubj&link=26925_19385الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه .
وقال بعض أهل الظاهر : إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507680وأن nindex.php?page=treesubj&link=369لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ) : أي أمرنا أن لا يستنجي أحدنا بأقل منهما .
وفي رواية لأحمد : ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار .
وهذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات لا بد منه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن nindex.php?page=treesubj&link=409الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين ، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفي قوله : وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها ، ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى إذ كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين ، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26770_420نستنجي برجيع أو عظم ) ولفظ أو للعطف لا [ ص: 27 ] للشك ومعناه معنى الواو ، أي نهانا عن الاستنجاء بهما .
والرجيع : هو الروث ، والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ، والروث : هو رجيع ذوات الحوافر .
وجاء في رواية رويفع بن ثابت فيما أخرجه المؤلف : رجيع دابة .
وأما عذرة الإنسان ، أي غائطه ، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " إنها ركس " قال النووي في شرح صحيح مسلم : فيه النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=19465الاستنجاء بالنجاسات ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس ، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به على جميع المطعومات . انتهى .
باب nindex.php?page=treesubj&link=383_384كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
القبلة بكسر القاف جهة ، يقال أين قبلتك ، أي إلى أين تتوجه ، وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله ، والحاجة تعم الغائط والبول .
( nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ) : هو محمد بن خازم وفي بعض النسخ أبو معوذ وهو غلط ( قيل له ) أي لسلمان والقائلون بهذا القول المشركون ، ففي رواية مسلم قال لنا المشركون ( الخراءة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي مكسورة الخاء ممدودة الألف : أدب التخلي والقعود عند الحاجة ، وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يمدون الألف فيفحش معناه . انتهى .
وقال عياض : بكسر [ ص: 26 ] الخاء " ممدود " - وهو اسم فعل الحدث ، وأما الحدث نفسه فبغير تاء ممدودة وبفتح للخاء .
وفي المصباح : خرئ يخرأ من باب تعب إذا تغوط ، واسم الخارج خرء مثل فلس وفلوس . انتهى ( بغائط ) : قال ولي الدين العراقي : ضبطناه في سنن أبي داود بالباء الموحدة وفي مسلم باللام ( أو بول ) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : والحديث دل على المنع من استقبالها ببول أو غائط ، وهذه الحالة تتضمن أمرين : أحدهما بخروج الخارج المستقذر ، والثاني كشف العورة ، فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه ، ومنهم من قال المنع لكشف العورة .
ويبنى على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة ، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج ، ومن علل بالعورة منعه ( وأن لا نستنجي باليمين ) أي أمرنا أن لا نستنجي باليمين أو لا زائدة ، أي نهانا أن نستنجي باليمين ، والنهي عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها ، لأن اليمين للأكل والشرب والأخذ والإعطاء ، ومصونة عن مباشرة الثفل وعن ممارسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات ، وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك من القذارات ، وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ونهيه عن nindex.php?page=treesubj&link=26925_19385الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي أدب وتنزيه .
وقال بعض أهل الظاهر : إذا استنجى بيمينه لم يجزه كما لا يجزيه برجيع أو عظم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3507680وأن nindex.php?page=treesubj&link=369لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار ) : أي أمرنا أن لا يستنجي أحدنا بأقل منهما .
وفي رواية لأحمد : ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار .
وهذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مسحات لا بد منه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه بيان أن nindex.php?page=treesubj&link=409الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين ، وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفي قوله : وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها ، ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد الثلاث معنى إذ كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين ، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26770_420نستنجي برجيع أو عظم ) ولفظ أو للعطف لا [ ص: 27 ] للشك ومعناه معنى الواو ، أي نهانا عن الاستنجاء بهما .
والرجيع : هو الروث ، والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا ، والروث : هو رجيع ذوات الحوافر .
وجاء في رواية رويفع بن ثابت فيما أخرجه المؤلف : رجيع دابة .
وأما عذرة الإنسان ، أي غائطه ، فهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم : " إنها ركس " قال النووي في شرح صحيح مسلم : فيه النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=19465الاستنجاء بالنجاسات ، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس ، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به على جميع المطعومات . انتهى .