الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
71 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=671988عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=26980_26978_25938طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بتراب قال أبو داود وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر يعني ابن سليمان ح و حدثنا محمد بن عبيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مرة
وقال الحافظ في الفتح وقول الزهري هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه : سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به .
وأخرجه ابن [ ص: 112 ] عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح .
وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب .
والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم . انتهى .
لكن القول المحقق nindex.php?page=treesubj&link=26978_529نجاسة سؤر الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507730طهور إناء أحدكم " والطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين الخبث ، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس .
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فلا يجوز التوضي [ التوضؤ ] به .
( طهور إناء أحدكم ) : الأشهر فيه الضم ويقال بفتحها قاله النووي .
( إذا ولغ ) : قال أهل اللغة : يقال : ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا : إذا شرب بطرف لسانه .
قال أبو زيد يقال : ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا ( أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ) : وفيه دليل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25938_609غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة : يكفي غسله ثلاث مرات .
قال النووي : ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به .
وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي . انتهى .
وفيه دليل أيضا على أن nindex.php?page=treesubj&link=25491_465الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير ، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا .
قال الحافظ في فتح الباري : واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب ، فلمسلم وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عنه أولاهن وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين ، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عنه : أولاهن أيضا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال أبان عن قتادة : السابعة nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولاهن أو إحداهن ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن البزار إحداهن ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه ، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة ، وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير ، فيقتضي حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ، ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية [ ص: 113 ] والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا ، لأن تتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه الترمذي وفيه أولاهن أو أخراهن بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وقال : هذا حديث حسن صحيح .
( وكذلك ) : أي بزيادة لفظ أولاهن بالتراب ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ) : هو ابن سيرين ( بمعناه ) : أي بمعنى الحديث الأول ( ولم يرفعاه ) : أي ولم يرفع الحديث حماد بن زيد والمعتمر عن أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وقفاه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( وزاد ) : أي أيوب في روايته فيما رواه عنه المعتمر وحماد ( فإذا ولغ الهر غسل مرة ) : قال الترمذي في جامعه : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة . انتهى .
وقال المنذري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهموا فيه ، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف . انتهى .
وقال الزيلعي : قال في التنقيح : وعلته أن مسددا رواه عن معتمر فوقفه .
رواه عنه أبو داود .
قال في الإمام : والذي تلخص أنه مختلف في رفعه ، واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه . والله أعلم .
باب nindex.php?page=treesubj&link=26978_529الوضوء بسؤر الكلب
هل يجوز أم لا فاختلف فيه ، قال الزهري : " إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به " .
وقال الحافظ في الفتح وقول الزهري هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه : سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به .
وأخرجه ابن [ ص: 112 ] عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح .
وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب .
والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم . انتهى .
لكن القول المحقق nindex.php?page=treesubj&link=26978_529نجاسة سؤر الكلب لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3507730طهور إناء أحدكم " والطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين الخبث ، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس .
رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فلا يجوز التوضي [ التوضؤ ] به .
( طهور إناء أحدكم ) : الأشهر فيه الضم ويقال بفتحها قاله النووي .
( إذا ولغ ) : قال أهل اللغة : يقال : ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام فيهما ولوغا : إذا شرب بطرف لسانه .
قال أبو زيد يقال : ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا ( أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ) : وفيه دليل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=25938_609غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة : يكفي غسله ثلاث مرات .
قال النووي : ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به .
وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي . انتهى .
وفيه دليل أيضا على أن nindex.php?page=treesubj&link=25491_465الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير ، لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا .
قال الحافظ في فتح الباري : واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب ، فلمسلم وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عنه أولاهن وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين ، واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عنه : أولاهن أيضا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال أبان عن قتادة : السابعة nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولاهن أو إحداهن ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن البزار إحداهن ، وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه ، فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة معينة ، وأو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير ، فيقتضي حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ، ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية [ ص: 113 ] والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا ، لأن تتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأخرجه الترمذي وفيه أولاهن أو أخراهن بالتراب ، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وقال : هذا حديث حسن صحيح .
( وكذلك ) : أي بزيادة لفظ أولاهن بالتراب ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ) : هو ابن سيرين ( بمعناه ) : أي بمعنى الحديث الأول ( ولم يرفعاه ) : أي ولم يرفع الحديث حماد بن زيد والمعتمر عن أيوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل وقفاه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( وزاد ) : أي أيوب في روايته فيما رواه عنه المعتمر وحماد ( فإذا ولغ الهر غسل مرة ) : قال الترمذي في جامعه : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة . انتهى .
وقال المنذري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهموا فيه ، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهر موقوف . انتهى .
وقال الزيلعي : قال في التنقيح : وعلته أن مسددا رواه عن معتمر فوقفه .
رواه عنه أبو داود .
قال في الإمام : والذي تلخص أنه مختلف في رفعه ، واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وقفه . والله أعلم .