[ ص: 177 ] باب السلم وهو نوع من البيع يصح بألفاظه وبلفظ السلم ، والسلف .
باب السلم
التالي
السابق
باب السلم .
قال الأزهري : ، والسلف واحد في قول أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضا ، لكن السلم لغة السلم أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق . قاله الماوردي وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه ، هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ، وفي " الوجيز " هو بيع معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد واعترض عليهما بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا أنه داخل في حقيقته ، والأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل ، والإجماع على جوازه ، ذكره وفي الشرع ابن المنذر وسنده الكتاب ، وهو آية الدين قال : أشهد أن ابن عباس قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ الآية . رواه السلف المضمون إلى أجل مسمى سعيد ، والسنة فروى ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة ، والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . متفق عليه ، والمعنى شاهد بذلك ؛ لأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع ، والثمار يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل فجوز لهم السلم ليرتفقوا وليرتفق المسلم بالاسترخاص . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم
( وهو نوع من البيع ) ؛ لأنه بيع إلى أجل فشمله النص ( يصح بألفاظه ) أي : بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة ( وبلفظ السلم ، والسلف ) ؛ لأنهما حقيقة فيه ، إذ هما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه .
قال الأزهري : ، والسلف واحد في قول أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضا ، لكن السلم لغة السلم أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق . قاله الماوردي وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه ، هو أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل ، وفي " الوجيز " هو بيع معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد واعترض عليهما بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا أنه داخل في حقيقته ، والأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل ، والإجماع على جوازه ، ذكره وفي الشرع ابن المنذر وسنده الكتاب ، وهو آية الدين قال : أشهد أن ابن عباس قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ الآية . رواه السلف المضمون إلى أجل مسمى سعيد ، والسنة فروى ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة ، والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . متفق عليه ، والمعنى شاهد بذلك ؛ لأن بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع ، والثمار يحتاجون إلى النفقة عليها لتكمل فجوز لهم السلم ليرتفقوا وليرتفق المسلم بالاسترخاص . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم
( وهو نوع من البيع ) ؛ لأنه بيع إلى أجل فشمله النص ( يصح بألفاظه ) أي : بألفاظ البيع ؛ لأنه بيع حقيقة ( وبلفظ السلم ، والسلف ) ؛ لأنهما حقيقة فيه ، إذ هما للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه .