الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
106 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران بن أبان مولى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672019رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال nindex.php?page=treesubj&link=9_32095_23567_60_66_67_74_22627_24589_30496_30524_781_34_44_53_57_32542من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15757حمران قال رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة
باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( توضأ ) : هذه الجملة مجملة عطفت عليها بجملة مفسرة لها وهي قوله ( فأفرغ ) : أي فصب الماء ، والفاء فيه للعطف ، أي عطف المفصل على المجمل ( يديه ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري على كفيه ( ثلاثا ) : أي إفراغا ثلاث مرار ( ثم مضمض ) : وفي بعض النسخ تمضمض أي بأن أدار الماء في فيه ، وليس في هذه الرواية ذكر عدد المضمضة ويجيء في رواية أبي مليكة ذكر العدد .
قال الحافظ : أصل nindex.php?page=treesubj&link=52المضمضة في اللغة التحريك ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=52معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه . انتهى .
( واستنثر ) : قال النووي : nindex.php?page=treesubj&link=52الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق ، والصواب الأول ، ويدل عليه الرواية الأخرى : استنشق واستنثر ، فجمع بينهما .
قال أهل اللغة : هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره هي الأنف ، والمشهور الأول .
قال الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة . انتهى
وفي الرواية الآتية واستنثر ثلاثا ( وغسل وجهه ثلاثا ) : وفي رواية الشيخين ثم غسل وجهه ، وهذا يدل على nindex.php?page=treesubj&link=52_34تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنثار ، nindex.php?page=treesubj&link=35وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن عرضا ( اليمنى إلى ) : مع ( المرفق ) : بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان [ ص: 146 ] مشهورتان ( مثل ذلك ) : أي ثلاثا إلى المرفق ( ثم مسح رأسه ) : لم يذكر عدد المسح كغيره فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحمد .
قال الحافظ وبه قال أكثر العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل وسيجيء بيانه في الحديث الآتي ( ثلاثا ) : أي ثلاث مرار إلى الكعبين كما في رواية الشيخين ( مثل ذلك ) : أي غسلها ثلاث مرار مع الكعبين ، وفي رواية الشيخين ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=34_43_57_62غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل ، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ منهم ، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما ، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما ، وأجمعوا على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=53_56مسح الرأس ، واختلفوا في قدر الواجب فيه ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة .
وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه .
وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه .
قلت : ما ذهب إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو مذهب ضعيف ، والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد واختلفوا في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=52_67المضمضة والاستنشاق ، فقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنهما سنتان في الوضوء والغسل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : إنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما .
قلت : هذا هو الحق وتجيء دلائله في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وقال أبو ثور وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر إن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما . حكاه النووي .
واتفق الجمهور على أنه nindex.php?page=treesubj&link=63يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك ، وانفرد مالك والمزني باشتراطه ، واتفق الجماهير على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=44_57غسل الكعبين والمرفقين ، وانفرد زفر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري بقولهما لا يجب .
واتفق العلماء على أن الكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم ، وفي كل رجل كعبان ، وشذت الرافضة فقالت : في كل رجل كعب ، وهو العظم الذي في ظهر القدم .
وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة ، وقوله : غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ، فأثبت في كل رجل كعبين : قاله النووي ( ثم قال ) : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ( ثم قال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 147 ] ( وضوئي هذا ) : أي على وجه الاستيعاب والكمال بأن لم يقصر عما توضأت به ( ثم صلى ركعتين ) : فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=23567صلاة ركعتين عقب الوضوء ( لا يحدث ) : من التحديث ( فيهما ) : في الركعتين ( نفسه ) : مفعول لا يحدث .
قال النووي : والمراد به لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ، ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله ، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر .
وقال الحافظ : المراد به ما تسترسل النفس معه ، ويمكن المرء قطعه لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه ، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه ( من ذنبه ) : من الصغائر دون الكبائر كما في مسلم من التصريح بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=752600كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة .
فالمطلق يحمل على المقيد ، قال الحافظ في فتح الباري : ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر ، فمن ليس له إلا الصغائر كفرت عنه ، ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر ، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك .
والحديث فيه مسائل nindex.php?page=treesubj&link=32103_18500التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم ، nindex.php?page=treesubj&link=60والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم ، nindex.php?page=treesubj&link=19695والترغيب في الإخلاص وتحذير nindex.php?page=treesubj&link=25355من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( فذكر ) : أي أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران ( نحوه ) : أي نحو حديث عطاء بن يزيد ( ولم يذكر ) : أبو سلمة في حديثه هذا ( المضمضة والاستنثار ) : كما ذكرها عطاء عن حمران ، وفي بعض النسخ الاستنشاق بدل الاستنثار ( وقال ) : أبو سلمة ( فيه ) : [ ص: 148 ] أي في حديثه ( ثم قال ) : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( وقال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( من توضأ دون هذا ) : بأن غسل بعض أعضائه مرة أو مرتين وبعضه ثلاثا ( كفاه ) : nindex.php?page=treesubj&link=22627الاقتصار على واحدة واحدة واثنتين اثنتين ( ولم يذكر ) : أبو سلمة ( أمر الصلاة ) : أي ذكر الركعتين بعد الوضوء والبشارة له بالغفران كما ذكر عطاء في حديثه عن حمران .
والحديث فيه nindex.php?page=treesubj&link=53تكرار مسح الرأس ، وبه قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ويجيء بعض بيانه .
( توضأ ) : هذه الجملة مجملة عطفت عليها بجملة مفسرة لها وهي قوله ( فأفرغ ) : أي فصب الماء ، والفاء فيه للعطف ، أي عطف المفصل على المجمل ( يديه ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري على كفيه ( ثلاثا ) : أي إفراغا ثلاث مرار ( ثم مضمض ) : وفي بعض النسخ تمضمض أي بأن أدار الماء في فيه ، وليس في هذه الرواية ذكر عدد المضمضة ويجيء في رواية أبي مليكة ذكر العدد .
قال الحافظ : أصل nindex.php?page=treesubj&link=52المضمضة في اللغة التحريك ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=52معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه . انتهى .
( واستنثر ) : قال النووي : nindex.php?page=treesubj&link=52الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وابن قتيبة الاستنثار هو الاستنشاق ، والصواب الأول ، ويدل عليه الرواية الأخرى : استنشق واستنثر ، فجمع بينهما .
قال أهل اللغة : هو مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره هي الأنف ، والمشهور الأول .
قال الأزهري : روى سلمة عن الفراء أنه يقال نثر الرجل واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة . انتهى
وفي الرواية الآتية واستنثر ثلاثا ( وغسل وجهه ثلاثا ) : وفي رواية الشيخين ثم غسل وجهه ، وهذا يدل على nindex.php?page=treesubj&link=52_34تأخير غسل الوجه عن المضمضة والاستنثار ، nindex.php?page=treesubj&link=35وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن عرضا ( اليمنى إلى ) : مع ( المرفق ) : بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان [ ص: 146 ] مشهورتان ( مثل ذلك ) : أي ثلاثا إلى المرفق ( ثم مسح رأسه ) : لم يذكر عدد المسح كغيره فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة ، وهو مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحمد .
قال الحافظ وبه قال أكثر العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل وسيجيء بيانه في الحديث الآتي ( ثلاثا ) : أي ثلاث مرار إلى الكعبين كما في رواية الشيخين ( مثل ذلك ) : أي غسلها ثلاث مرار مع الكعبين ، وفي رواية الشيخين ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=34_43_57_62غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل ، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح وهذا خطأ منهم ، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما ، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما ، وأجمعوا على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=53_56مسح الرأس ، واختلفوا في قدر الواجب فيه ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة .
وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه .
وقال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه .
قلت : ما ذهب إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو مذهب ضعيف ، والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد واختلفوا في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=52_67المضمضة والاستنشاق ، فقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنهما سنتان في الوضوء والغسل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : إنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما .
قلت : هذا هو الحق وتجيء دلائله في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء ، وقال أبو ثور وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=12918وأبو بكر بن المنذر إن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما . حكاه النووي .
واتفق الجمهور على أنه nindex.php?page=treesubj&link=63يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك ، وانفرد مالك والمزني باشتراطه ، واتفق الجماهير على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=44_57غسل الكعبين والمرفقين ، وانفرد زفر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري بقولهما لا يجب .
واتفق العلماء على أن الكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم ، وفي كل رجل كعبان ، وشذت الرافضة فقالت : في كل رجل كعب ، وهو العظم الذي في ظهر القدم .
وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة ، وقوله : غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ، فأثبت في كل رجل كعبين : قاله النووي ( ثم قال ) : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ( ثم قال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 147 ] ( وضوئي هذا ) : أي على وجه الاستيعاب والكمال بأن لم يقصر عما توضأت به ( ثم صلى ركعتين ) : فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=23567صلاة ركعتين عقب الوضوء ( لا يحدث ) : من التحديث ( فيهما ) : في الركعتين ( نفسه ) : مفعول لا يحدث .
قال النووي : والمراد به لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ، ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله ، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر .
وقال الحافظ : المراد به ما تسترسل النفس معه ، ويمكن المرء قطعه لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه ، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه ( من ذنبه ) : من الصغائر دون الكبائر كما في مسلم من التصريح بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=752600كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة .
فالمطلق يحمل على المقيد ، قال الحافظ في فتح الباري : ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر ، فمن ليس له إلا الصغائر كفرت عنه ، ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر ، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك .
والحديث فيه مسائل nindex.php?page=treesubj&link=32103_18500التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم ، nindex.php?page=treesubj&link=60والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم ، nindex.php?page=treesubj&link=19695والترغيب في الإخلاص وتحذير nindex.php?page=treesubj&link=25355من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
( فذكر ) : أي أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حمران ( نحوه ) : أي نحو حديث عطاء بن يزيد ( ولم يذكر ) : أبو سلمة في حديثه هذا ( المضمضة والاستنثار ) : كما ذكرها عطاء عن حمران ، وفي بعض النسخ الاستنشاق بدل الاستنثار ( وقال ) : أبو سلمة ( فيه ) : [ ص: 148 ] أي في حديثه ( ثم قال ) : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( وقال ) : النبي صلى الله عليه وسلم ( من توضأ دون هذا ) : بأن غسل بعض أعضائه مرة أو مرتين وبعضه ثلاثا ( كفاه ) : nindex.php?page=treesubj&link=22627الاقتصار على واحدة واحدة واثنتين اثنتين ( ولم يذكر ) : أبو سلمة ( أمر الصلاة ) : أي ذكر الركعتين بعد الوضوء والبشارة له بالغفران كما ذكر عطاء في حديثه عن حمران .
والحديث فيه nindex.php?page=treesubj&link=53تكرار مسح الرأس ، وبه قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ويجيء بعض بيانه .