الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1517 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=76739nindex.php?page=treesubj&link=16294_20326أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها [ ص: 151 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يديه . والله أعلم.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "القديم" عن رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم نجد [أحدا] من أهل العلم يخالف في القول بهذا، وهذا مصير منه إلى أن ابن [أبي] فروة غير متروك وإنما قال: ولم نجد أحدا من أهل العلم يخالف هذا؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وإن كان لا يسمع بينة ذي اليد ويقضي للخارج ولكن ذلك في غير صورة التعريض للنتاج؛ فأما nindex.php?page=treesubj&link=24652إذا قال كل واحد منهما: هذه الدابة ملكي نتجتها؛ فيقضى بها لصاحب اليد بالاتفاق، ويؤيده ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؛ أن رجلين اختصما في ناقة، وكل واحد منهما قال: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة؛ فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده .
nindex.php?page=treesubj&link=24653ولو كان الشيء في أيديهما وتداعياه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وجعل بينهما حكم اليد، ولو أقام كل واحد منهما بينة فكذلك [ ص: 152 ] .
ولو كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فيتساقطان ويبقى المدعى في يد صاحب اليد، أو يجعل بين المدعيين، أو يقرع ويقضى لمن خرجت قرعته، أو يوقف المدعى بينهما؟
فيه أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه: أظهرها: الأول.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=675057أن رجلين ادعيا بعيرا ولم يكن لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما .
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما معا، ولو كان في يد غيرهما لم يستحقا بمجرد الدعوى شيئا، وروي؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=671590أن [رجلين] ادعيا بعيرا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين .
وهذا يجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان المدعى في يدهما ويكون جعله بينهما حكما بتساقط البينتين، ويجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان الشيء في يد غيرهما، وحينئذ فالحديث يدل على nindex.php?page=treesubj&link=32616قول القسمة من الأقوال المذكورة.
الشرح
عمر: هو ابن الحكم بن رافع، أبو حفص الأنصاري.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "القديم" عن رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم نجد [أحدا] من أهل العلم يخالف في القول بهذا، وهذا مصير منه إلى أن ابن [أبي] فروة غير متروك وإنما قال: ولم نجد أحدا من أهل العلم يخالف هذا؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وإن كان لا يسمع بينة ذي اليد ويقضي للخارج ولكن ذلك في غير صورة التعريض للنتاج؛ فأما nindex.php?page=treesubj&link=24652إذا قال كل واحد منهما: هذه الدابة ملكي نتجتها؛ فيقضى بها لصاحب اليد بالاتفاق، ويؤيده ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؛ أن رجلين اختصما في ناقة، وكل واحد منهما قال: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة؛ فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده .
nindex.php?page=treesubj&link=24653ولو كان الشيء في أيديهما وتداعياه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وجعل بينهما حكم اليد، ولو أقام كل واحد منهما بينة فكذلك [ ص: 152 ] .
ولو كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فيتساقطان ويبقى المدعى في يد صاحب اليد، أو يجعل بين المدعيين، أو يقرع ويقضى لمن خرجت قرعته، أو يوقف المدعى بينهما؟
فيه أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه: أظهرها: الأول.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=675057أن رجلين ادعيا بعيرا ولم يكن لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما .
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما معا، ولو كان في يد غيرهما لم يستحقا بمجرد الدعوى شيئا، وروي؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=671590أن [رجلين] ادعيا بعيرا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين .
وهذا يجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان المدعى في يدهما ويكون جعله بينهما حكما بتساقط البينتين، ويجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان الشيء في يد غيرهما، وحينئذ فالحديث يدل على nindex.php?page=treesubj&link=32616قول القسمة من الأقوال المذكورة.