الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن كتاب صفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والولاء الصغير
[ 1524 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسكن الناس .... .
nindex.php?page=treesubj&link=10251فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر أبو بكر فقطعت يده اليسرى فقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته .
قوله: "فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه" أي: في قطع يده ورجله أو إحديهما وفي نسبته إلى السرقة، يبينه قول أبي بكر رضي الله عنه "ما ليلك بليل سارق".
وقوله: "وأبيك" كأنه مما يقع في الكلام لا عن قصد، ولا يبعد أن يقال: ما يسبق إليه اللسان ولا يقصد به تحقيق الحلف لا يكون مخالفة للنهي عن الحلف بغير الله تعالى، كما أن nindex.php?page=treesubj&link=16471لغو اليمين بالله تعالى لا ينعقد [ ص: 158 ] .
وقوله: "فوجدوا الحلي عند صائغ وأن الأقطع جاء به" في رواية "الموطأ": "وزعم أن الأقطع جاء به".
وفي الأثر ما يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=10251السارق في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى، ولا خلاف في أن nindex.php?page=treesubj&link=10251من سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، فإن سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة فعندنا تقطع يده اليسرى، nindex.php?page=treesubj&link=10251فإن سرق رابعة فتقطع رجله اليمنى، وبه قال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما، ويروى في القصة المذكورة؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أراد أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا والذي نفسي بيده، لتقطعن يده الأخرى، فأمر أبو بكر به فقطعت يده .
ويروى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: "السنة اليد" .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3655أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا سرق بعد قطع إحدى يديه ورجليه فيحبس ولا يقطع، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع الأطراف والقتل في المرة الخامسة [ ص: 159 ] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : nindex.php?page=treesubj&link=33519ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعضهم من حيث أنه من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يزيد في زجر المفسد على التعزيز ويبلغ به القتل.
الشرح
قوله: "فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه" أي: في قطع يده ورجله أو إحديهما وفي نسبته إلى السرقة، يبينه قول أبي بكر رضي الله عنه "ما ليلك بليل سارق".
وقوله: "وأبيك" كأنه مما يقع في الكلام لا عن قصد، ولا يبعد أن يقال: ما يسبق إليه اللسان ولا يقصد به تحقيق الحلف لا يكون مخالفة للنهي عن الحلف بغير الله تعالى، كما أن nindex.php?page=treesubj&link=16471لغو اليمين بالله تعالى لا ينعقد [ ص: 158 ] .
وقوله: "فوجدوا الحلي عند صائغ وأن الأقطع جاء به" في رواية "الموطأ": "وزعم أن الأقطع جاء به".
وفي الأثر ما يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=10251السارق في المرة الثالثة تقطع يده اليسرى، ولا خلاف في أن nindex.php?page=treesubj&link=10251من سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، فإن سرق ثانية تقطع رجله اليسرى، فإن سرق ثالثة فعندنا تقطع يده اليسرى، nindex.php?page=treesubj&link=10251فإن سرق رابعة فتقطع رجله اليمنى، وبه قال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما، ويروى في القصة المذكورة؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أراد أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا والذي نفسي بيده، لتقطعن يده الأخرى، فأمر أبو بكر به فقطعت يده .
ويروى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: "السنة اليد" .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=3655أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا سرق بعد قطع إحدى يديه ورجليه فيحبس ولا يقطع، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع الأطراف والقتل في المرة الخامسة [ ص: 159 ] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : nindex.php?page=treesubj&link=33519ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعضهم من حيث أنه من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يزيد في زجر المفسد على التعزيز ويبلغ به القتل.