أبواب الصيد باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم [ ص: 145 ] ( عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { أبي هريرة } رواه الجماعة ) . من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط
3609 - ( وعن سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { } متفق عليه ) . من اقتنى كلبا لا يعني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط
3610 - ( وعن : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { ابن عمر } رواه أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ) .
3611 - ( وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { } رواه الخمسة وصححه لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم الترمذي ) .
3612 - ( وعن قال : { جابر } رواه أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ، وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان أحمد ) . ومسلم
- باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم
- باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما
- باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد
- باب وجوب التسمية
- باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في مرمى
- باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه
- باب الذبح وما يجب له وما يستحب
- باب ذكاة الجنين بذكاة أمه
- باب أن ما أبين من حي فهو ميتة
- باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر
- باب الميتة للمضطر
- باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه
- باب ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة
التالي
السابق
قوله : ( أو زرع ) زيادة الزرع أنكرها كما في صحيح ابن عمر أنه قيل مسلم : إن لابن عمر يقول : أو كلب زرع ، فقال أبا هريرة : إن ابن عمر زرعا . ويقال إن لأبي هريرة أراد بذلك أن سبب حفظ ابن عمر لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه ، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه ، وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام [ ص: 146 ] عليه . أبي هريرة
وفي صحيح أيضا قال مسلم سالم : وكان يقول : " أو كلب حرث " ، وكان صاحب حرث وقد وافق أبو هريرة على ذكر الزرع أبا هريرة سفيان بن أبي زهير وعبد الله بن المغفل قوله : ( أو ماشية ) أو للتنويع لا للترديد ، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها ، والمراد بقوله : " ولا ضرعا " الماشية أيضا .
قوله : ( وقال عليكم بالأسود البهيم ) أي الخالص السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين . قال : في هذه الأحاديث إباحة ابن عبد البر وكذلك للزرع لأنها زيادة حافظ ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه . اتخاذ الكلب للصيد والماشية
والمراد بقوله : " نقص من عمله " أي من أجر عمله ، وقد استدل بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرم ; لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أم لا ، فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام . قال أيضا : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها ، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . ابن عبد البر
وروي أن المنصور بالله سأل عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه ، فقال عمرو بن عبيد المنصور لأنه ينبح الضيف ويروع السائل ا هـ .
قال في الفتح : وما ادعاه من عدم التحريم واستدل له بما ذكره ليس بلازم ، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلبا ، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما . والمراد بالنقص : أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان ، وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته . أو ما يلحق المارين من الأذى ، أو لأن بعضها شياطين ، أو عقوبة لمخالفة النهي ، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما ينجس الطاهر منها ، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر .
وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا ، فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى ، وإنما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من لم يتخذ . ا هـ . قال في الفتح : وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه . فقد حكى الروياني في البحر اختلافا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل ، وفي محل نقصان القيراطين خلاف ، فقيل من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر ، وقيل من الفرض قيراط ومن النفل آخر . واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح والقيراط كما في أحاديث الباب . البخاري
فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر ، أو [ ص: 147 ] أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني . وقيل ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ، ونقص القيراط باعتبار قلته . وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها ، وقيل غير ذلك .
واختلف في القيراطين المذكورين هنا ، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها ؟ فقيل بالتسوية ، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة ، وباب الفضل أوسع من غيره . والأصح عند الشافعية إباحة إلحاقا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه اتخاذ الكلب لحفظ الدروب . واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور . وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أو لا ؟ ابن عبد البر
واستدل بأحاديث الباب على لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة ، فالإذن باتخاذه إذن بمكملات مقصوده ، كما أن المنع من اتخاذه مناسب للمنع وهو استدلال قوي كما قال طهارة الكلب المأذون باتخاذه الحافظ لا يعارضه إلا عموم الخبر في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل ، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . .
وفي صحيح أيضا قال مسلم سالم : وكان يقول : " أو كلب حرث " ، وكان صاحب حرث وقد وافق أبو هريرة على ذكر الزرع أبا هريرة سفيان بن أبي زهير وعبد الله بن المغفل قوله : ( أو ماشية ) أو للتنويع لا للترديد ، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها ، والمراد بقوله : " ولا ضرعا " الماشية أيضا .
قوله : ( وقال عليكم بالأسود البهيم ) أي الخالص السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين . قال : في هذه الأحاديث إباحة ابن عبد البر وكذلك للزرع لأنها زيادة حافظ ، وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه . اتخاذ الكلب للصيد والماشية
والمراد بقوله : " نقص من عمله " أي من أجر عمله ، وقد استدل بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرم ; لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أم لا ، فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام . قال أيضا : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها ، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . ابن عبد البر
وروي أن المنصور بالله سأل عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه ، فقال عمرو بن عبيد المنصور لأنه ينبح الضيف ويروع السائل ا هـ .
قال في الفتح : وما ادعاه من عدم التحريم واستدل له بما ذكره ليس بلازم ، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلبا ، ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما . والمراد بالنقص : أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان ، وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته . أو ما يلحق المارين من الأذى ، أو لأن بعضها شياطين ، أو عقوبة لمخالفة النهي ، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما ينجس الطاهر منها ، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر .
وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا ، فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى ، وإنما أراد أنه ليس في الكمال كعمل من لم يتخذ . ا هـ . قال في الفتح : وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه . فقد حكى الروياني في البحر اختلافا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل ، وفي محل نقصان القيراطين خلاف ، فقيل من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر ، وقيل من الفرض قيراط ومن النفل آخر . واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح والقيراط كما في أحاديث الباب . البخاري
فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر ، أو [ ص: 147 ] أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني . وقيل ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ، ونقص القيراط باعتبار قلته . وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها ، وقيل غير ذلك .
واختلف في القيراطين المذكورين هنا ، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها ؟ فقيل بالتسوية ، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب العقوبة ، وباب الفضل أوسع من غيره . والأصح عند الشافعية إباحة إلحاقا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه اتخاذ الكلب لحفظ الدروب . واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور . وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أو لا ؟ ابن عبد البر
واستدل بأحاديث الباب على لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة ، فالإذن باتخاذه إذن بمكملات مقصوده ، كما أن المنع من اتخاذه مناسب للمنع وهو استدلال قوي كما قال طهارة الكلب المأذون باتخاذه الحافظ لا يعارضه إلا عموم الخبر في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل ، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل . .