بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم
149 حدثنا حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف أخبرني قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم ابن عباس جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت إلي أمني جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد الله بن المبارك حسين بن علي بن حسين أخبرني عن وهب بن كيسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جابر بن عبد الله جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقال أصح شيء في المواقيت حديث محمد جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن وأبو الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث جابر بن عبد الله عن وهب بن كيسان جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب الصلاة
- باب كم فرض الله على عباده من الصلوات
- باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس
- باب ما جاء في الصلاة في النعال
- باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر
- باب ما جاء في ترك القنوت
- باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة
- باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة
- باب ما جاء في الصلاة عند التوبة
- باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة
- باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد
- باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال
- باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة
- باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر
- باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة
- باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة
- باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل
- باب ما جاء في الأربع قبل الظهر
- باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر
- باب منه آخر
- باب ما جاء في الأربع قبل العصر
- باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء
- باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت
التالي
السابق
[ ص: 394 ] ( باب في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ) جمع ميقات وهو مفعال من الوقت ، وهو القدر المحدود من الزمان أو المكان .
( عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ) قال في التقريب : عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام .
( عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف ) الأنصاري الأوسي صدوق ، قاله الحافظ ، وذكره في الثقات ، قاله ابن حبان الخزرجي .
( قال أخبرني ) النوفلي أبو محمد أو أبو عبد الله المدني ، ثقة فاضل ، من الثانية ، مات سنة 99 تسع وتسعين وهو من رجال الكتب الستة . نافع بن جبير بن مطعم
قوله : ( أمني جبريل عند البيت ) أي عند بيت الله ، وفي رواية في الأم عند باب [ ص: 395 ] للشافعي الكعبة ( مرتين ) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها .
( فصلى في الأولى منهما ) أي المرة الأولى من المرتين ، قال الحافظ في الفتح : بين الظهر ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة وهي ليلة الإسراء ، قال الليلة التي فرضت فيها الصلاة ابن إسحاق : وحدثني عتبة بن مسلم عن وقال نافع بن جبير ، عبد الرزاق عن قال : قال ابن جريج وغيره : نافع بن جبير جبريل نزل حين زالت الشمس ولذلك سميت الأولى ، أي صلاة الظهر ، فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة ، فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فذكر الحديث ، انتهى . لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا
( حين كان الفيء ) هو ظل الشمس بعد الزوال ( مثل الشراك ) أي قدره . قال : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . انتهى . وفي رواية ابن الأثير أبي داود حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك ، قال : قدره هاهنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حينئذ ابن الأثير بمكة هذا القدر ، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل ، فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل ، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ، ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر ، وكلما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول ، انتهى .
( ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ) أي سوى ظله الذي كان عند الزوال يدل عليه ما رواه من حديث النسائي بلفظ : جابر بن عبد الله . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك وظل الرجل
( ثم صلى حين وجبت الشمس ) أي غربت ( وأفطر الصائم ) أي دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس فهو عطف تفسير . المغرب
( ثم صلى حين غاب الشفق ) أي الأحمر على الأشهر ، قاله العشاء القاري ، وقال النووي في شرح مسلم : المراد بالشفق الأحمر هذا مذهب وجمهور الفقهاء وأهل اللغة ، وقال الشافعي أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة : المراد الأبيض . والأول هو الراجح المختار . انتهى كلامالنووي .
قلت : وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ، ومحمد ، وقالا الشفق هو الحمرة ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، بل قال في النهر : وإليه رجع الإمام ، وقال في الدر الشفق هو الحمرة عندهما ، وبه قالت الثلاثة ، وإليه رجع الإمام كما هو في شروح المجمع وغيره فكان هو المذهب ، قال صدر الشريعة وبه يفتى ، كذا في حاشية النسخة الأحمدية ، ولا شك في أن المذهب الراجح المختار هو أن الشفق الحمرة ، يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " رواه الشفق الحمرة وصححه الدارقطني [ ص: 396 ] وغيره ووقفه على ابن خزيمة ابن عمر ، كذا في بلوغ المرام ، قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة ، من أهل اللغة ومخ العرب فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه . انتهى ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابن عمر عبد الله بن عمرو عند مسلم : قال وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ، الجزري في النهاية : أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع . انتهى ، وفي البحر الرائق من كتب الحنفية قال الشمني : هو ثوران حمرته . انتهى ، ووقع في رواية أبي داود ، قال وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق : هو بقية حمرة الشفق في الأفق وسمي فورا بفورانه وسطوعه وروي أيضا ثور الشفق وهو ثوران حمرته . انتهى ، وقال الخطابي الجزري في النهاية : هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي ، سمي فورا لسطوعه وحمرته ، ويروى بالثاء وقد تقدم ، انتهى .
( ثم صلى حين برق الفجر ) أي طلع ( وصلى المرة الثانية ) أي في اليوم الثاني ( حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ) أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قال الفجر : وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة ويدل له خبر الشافعي مسلم : . وقت الظهر ما لم يحضر العصر
( ثم صلى المغرب لوقته الأول ) استدل به من قال إن لصلاة المغرب وقتا واحدا وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء ، وهو قول الشافعية . قال النووي : وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح ، والصواب الذي لا يجوز غيره . والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه :
الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز ، وهذا جار في الصلوات سوى الظهر .
والثاني : أنه متقدم في أول الأمر بمكة وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة ، فوجب اعتمادها .
والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها . انتهى [ ص: 397 ] كلام النووي .
( فقال يا محمد هذا ) أي ما ذكر من الأوقات الخمسة ( وقت الأنبياء من قبلك ) قال في عارضة ابن العربي الأحوذي : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء ، وليس كذلك ، وإنما معناه أن هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر ، وقوله : وقت الأنبياء قبلك ، يعني : ومثله وقت الأنبياء قبلك ، أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين ، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة ، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها . وقد روى أبو داود في حديث العشاء : ، وكذا قال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ابن سيد الناس . وقال يريد في التوسعة عليهم في أن الوقت أولا وآخرا لا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها ، كذا في قوت المغتذي .
( والوقت فيما بين هذين الوقتين ) قال ابن سيد الناس : يريد هذين وما بينهما ، أما إرادته أن الوقتين اللذين أوقع فيهما الصلاة وقت لها فتبين بفعله ، وأما الإعلام بأن ما بينهما أيضا وقت فبينه قوله عليه الصلاة والسلام .
قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس ) أما حديث فأخرجه أبي هريرة الترمذي وصححه والنسائي ابن السكن ، وأما حديث والحاكم بريدة فأخرجه الترمذي ، وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأبو عوانة ، وأما حديث أبي مسعود فأخرجه مالك في الموطأ وأصله في الصحيحين من غير تفصيل وفصله وإسحاق بن راهويه ، أبو داود ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد ، وأما حديث والطحاوي جابر فأخرجه أحمد والترمذي ، وأما حديث والنسائي عمرو بن حزم فأخرجه إسحاق بن راهويه ، وأما حديث البراء فذكره ، وأما حديث ابن أبي خيثمة أنس فأخرجه الدارقطني في صحيحه وابن السكن في معجمه . والإسماعيلي
[ ص: 398 ] قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن ) وصححه ابن عبد البر ، قال وأبو بكر بن العربي : إن الكلام في إسناده لا وجه له ، والحديث أخرجه أيضا ابن عبد البر أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني . والحاكم
قوله : ( وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) قال ابن القطان حديث جابر يجب أن يكون مرسلا ؛ لأن جابرا لم يذكر من حدثه بذلك ولم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم من أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة ، قال : وابن عباس اللذان رويا أيضا قصة إمامة وأبو هريرة جبريل فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر لأنهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقصه عليهما ، كذا في قوت المغتذي .
( عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ) قال في التقريب : عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام .
( عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف ) الأنصاري الأوسي صدوق ، قاله الحافظ ، وذكره في الثقات ، قاله ابن حبان الخزرجي .
( قال أخبرني ) النوفلي أبو محمد أو أبو عبد الله المدني ، ثقة فاضل ، من الثانية ، مات سنة 99 تسع وتسعين وهو من رجال الكتب الستة . نافع بن جبير بن مطعم
قوله : ( أمني جبريل عند البيت ) أي عند بيت الله ، وفي رواية في الأم عند باب [ ص: 395 ] للشافعي الكعبة ( مرتين ) أي في يومين ليعرفني كيفية الصلاة وأوقاتها .
( فصلى في الأولى منهما ) أي المرة الأولى من المرتين ، قال الحافظ في الفتح : بين الظهر ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة وهي ليلة الإسراء ، قال الليلة التي فرضت فيها الصلاة ابن إسحاق : وحدثني عتبة بن مسلم عن وقال نافع بن جبير ، عبد الرزاق عن قال : قال ابن جريج وغيره : نافع بن جبير جبريل نزل حين زالت الشمس ولذلك سميت الأولى ، أي صلاة الظهر ، فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة ، فاجتمعوا فصلى به جبريل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فذكر الحديث ، انتهى . لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا
( حين كان الفيء ) هو ظل الشمس بعد الزوال ( مثل الشراك ) أي قدره . قال : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . انتهى . وفي رواية ابن الأثير أبي داود حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك ، قال : قدره هاهنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان حينئذ ابن الأثير بمكة هذا القدر ، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل ، فإذا كان طول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير بشيء من جوانبها ظل ، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ، ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر ، وكلما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول ، انتهى .
( ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ) أي سوى ظله الذي كان عند الزوال يدل عليه ما رواه من حديث النسائي بلفظ : جابر بن عبد الله . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك وظل الرجل
( ثم صلى حين وجبت الشمس ) أي غربت ( وأفطر الصائم ) أي دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس فهو عطف تفسير . المغرب
( ثم صلى حين غاب الشفق ) أي الأحمر على الأشهر ، قاله العشاء القاري ، وقال النووي في شرح مسلم : المراد بالشفق الأحمر هذا مذهب وجمهور الفقهاء وأهل اللغة ، وقال الشافعي أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة : المراد الأبيض . والأول هو الراجح المختار . انتهى كلامالنووي .
قلت : وإليه ذهب صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ، ومحمد ، وقالا الشفق هو الحمرة ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، بل قال في النهر : وإليه رجع الإمام ، وقال في الدر الشفق هو الحمرة عندهما ، وبه قالت الثلاثة ، وإليه رجع الإمام كما هو في شروح المجمع وغيره فكان هو المذهب ، قال صدر الشريعة وبه يفتى ، كذا في حاشية النسخة الأحمدية ، ولا شك في أن المذهب الراجح المختار هو أن الشفق الحمرة ، يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " رواه الشفق الحمرة وصححه الدارقطني [ ص: 396 ] وغيره ووقفه على ابن خزيمة ابن عمر ، كذا في بلوغ المرام ، قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام : البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة ، من أهل اللغة ومخ العرب فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه . انتهى ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث وابن عمر عبد الله بن عمرو عند مسلم : قال وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ، الجزري في النهاية : أي انتشاره وثوران حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع . انتهى ، وفي البحر الرائق من كتب الحنفية قال الشمني : هو ثوران حمرته . انتهى ، ووقع في رواية أبي داود ، قال وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق : هو بقية حمرة الشفق في الأفق وسمي فورا بفورانه وسطوعه وروي أيضا ثور الشفق وهو ثوران حمرته . انتهى ، وقال الخطابي الجزري في النهاية : هو بقية حمرة الشمس في الأفق الغربي ، سمي فورا لسطوعه وحمرته ، ويروى بالثاء وقد تقدم ، انتهى .
( ثم صلى حين برق الفجر ) أي طلع ( وصلى المرة الثانية ) أي في اليوم الثاني ( حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ) أي فرغ من الظهر حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قال الفجر : وبه يندفع اشتراكهما في وقت واحد على ما زعمه جماعة ويدل له خبر الشافعي مسلم : . وقت الظهر ما لم يحضر العصر
( ثم صلى المغرب لوقته الأول ) استدل به من قال إن لصلاة المغرب وقتا واحدا وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء ، وهو قول الشافعية . قال النووي : وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت وهذا هو الصحيح ، والصواب الذي لا يجوز غيره . والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه :
الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز ، وهذا جار في الصلوات سوى الظهر .
والثاني : أنه متقدم في أول الأمر بمكة وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة ، فوجب اعتمادها .
والثالث : أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل فوجب تقديمها . انتهى [ ص: 397 ] كلام النووي .
( فقال يا محمد هذا ) أي ما ذكر من الأوقات الخمسة ( وقت الأنبياء من قبلك ) قال في عارضة ابن العربي الأحوذي : ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبلهم من الأنبياء ، وليس كذلك ، وإنما معناه أن هذا وقتك المشروع لك يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر ، وقوله : وقت الأنبياء قبلك ، يعني : ومثله وقت الأنبياء قبلك ، أي صلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين ، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة ، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها . وقد روى أبو داود في حديث العشاء : ، وكذا قال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ابن سيد الناس . وقال يريد في التوسعة عليهم في أن الوقت أولا وآخرا لا أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها ، كذا في قوت المغتذي .
( والوقت فيما بين هذين الوقتين ) قال ابن سيد الناس : يريد هذين وما بينهما ، أما إرادته أن الوقتين اللذين أوقع فيهما الصلاة وقت لها فتبين بفعله ، وأما الإعلام بأن ما بينهما أيضا وقت فبينه قوله عليه الصلاة والسلام .
قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس ) أما حديث فأخرجه أبي هريرة الترمذي وصححه والنسائي ابن السكن ، وأما حديث والحاكم بريدة فأخرجه الترمذي ، وأما حديث أبي موسى فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأبو عوانة ، وأما حديث أبي مسعود فأخرجه مالك في الموطأ وأصله في الصحيحين من غير تفصيل وفصله وإسحاق بن راهويه ، أبو داود ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أحمد ، وأما حديث والطحاوي جابر فأخرجه أحمد والترمذي ، وأما حديث والنسائي عمرو بن حزم فأخرجه إسحاق بن راهويه ، وأما حديث البراء فذكره ، وأما حديث ابن أبي خيثمة أنس فأخرجه الدارقطني في صحيحه وابن السكن في معجمه . والإسماعيلي
[ ص: 398 ] قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن ) وصححه ابن عبد البر ، قال وأبو بكر بن العربي : إن الكلام في إسناده لا وجه له ، والحديث أخرجه أيضا ابن عبد البر أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني . والحاكم
قوله : ( وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ) قال ابن القطان حديث جابر يجب أن يكون مرسلا ؛ لأن جابرا لم يذكر من حدثه بذلك ولم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم من أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة ، قال : وابن عباس اللذان رويا أيضا قصة إمامة وأبو هريرة جبريل فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر لأنهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقصه عليهما ، كذا في قوت المغتذي .