[ ص: 335 ] 14 - كتاب النكاح
4026 - أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال : حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال : حدثنا ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن سليمان بن مهران ، عن إبراهيم النخعي ، قال : علقمة بن قيس نمشي وابن مسعود بالمدينة ، قال : فلقي ، فأخذ بيده ، قال : فقاما وتنحيت عنهما ، فلما رأى عثمان بن عفان عبد الله أن ليس له حاجة يسرها ، قال : ادن ، قال : فانتهيت إليه ، وهو يقول : ألا نزوجك يا علقمة عبد الله جارية لعلها أن تذكرك ما فاتك ؟ قال : فقال عبد الله : لئن قلت ذلك ، فإنا قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع منكم الباءة فليصم ؛ فإنه له وجاء بينا أنا ، وهو الإخصاء .
[ ص: 336 ] قال : الأمر بالتزويج في هذا الخبر ، وسببه استطاعة الباءة ، وعلته غض البصر وتحصين الفرج ، والأمر الثاني هو الصوم عند عدم السبب ، وهو الباءة ، والعلة الأخرى هو قطع الشهوة . أبو حاتم
كتاب النكاح
- ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله
- ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا أراد به كثرة العيال
- ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي في كتابته الأداء
- ذكر البيان بأن المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنيا
- ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا
- ذكر الإخبار بأن في أشياء معلومة يوجد الشؤم والبركة معا
- ذكر الإخبار عن وصف خير النساء للمتزوج من الرجال
- ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه
- ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء
- ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق
- ذكر ما يجب على المرء من التفقد في أسباب من يريد أن يتزوج بها من النساء
- ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها
- ذكر الأمر بكتمان الخطبة واستعمال دعاء الاستخارة بعد الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جل وعلا عندها
- ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد
- ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد
- ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد
- ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر
- ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح
- ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها
- ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما
- ذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج أو عزم على العقد عليه
- ذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها ولمن أسلم من أهل الكتاب
- ذكر الإباحة للإمام أن يزوج بالمكاتبة إذا جعل صداقها أداء ما كوتبت عليه
- ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث
- ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد
- ذكر الزجر عن أن يتزوج المرء من النساء من لا تلد
- ذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه
- ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته
- ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة
- ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم
- ذكر ما أولم به صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش حين بنى بها
- ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية
- ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية
- ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة
- ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم
- ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها
- ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل