باب الولي
4071 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة الحسن ، ، قال : كانت أخته تحت رجل ، فطلقها ، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ، ثم قرب يخطبها ، فحمي معقل بن يسار معقل من ذلك ، وقال : خلى عنها ، وهو يقدر عليها ، فحال بينه وبينها ، فأنزل الله : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف عن .
[ ص: 380 ] قال : أضمر في هذا الخبر ، فتزوجت زوجا آخر . أبو حاتم
- ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد
- ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما
- ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
- ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل
- ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن
- ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء
- ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء
- ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن
- ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن
- ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم
- ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت
- ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك
- ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها
- ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
- ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار