باب الصداق
4091 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال : حدثنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن أبو عوانة ، قتادة ، عن وعبد العزيز بن صهيب أنس ، صفية ، وجعل عتقها صداقها . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق
[ ص: 402 ]
- ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة
- ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته
- ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة
- ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
- ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم
- ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل
- ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه