[ ص: 171 ] 18 - كتاب الأيمان .
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه في الأيمان والشهادات .
4328 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة ، قال : عبد الله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الناس خير ؟ قال : قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته .
كتاب الأيمان
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حفظ نفسه في الأيمان والشهادات
- ذكر إباحة حلف الإنسان بالله جل وعلا وإن لم يحلف إذا أراد بذلك تأكيد قوله
- ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يحلف في كلامه إذا أراد التأكيد لقوله الذي يقوله
- ذكر الاستحباب للمرء إذا حلف أن يحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم
- ذكر ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال
- ذكر الإخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في كلامه
- ذكر الإخبار بأن الأيمان والعقود إذا اختلجت ببال المرء لا حرج عليه بها ما لم يساعده الفعل أو النطق
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به قتادة
- ذكر الخبر الدال على أن المرء إذا حلف له أخوه المسلم ينبغي أن يصدقه على يمينه وإن علم منه ضده
- ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء يجب أن يعقب يمينه الاستثناء
- ذكر البيان بأن الملك قد لقنه الاستثناء عند يمينه إلا أنه نسي
- ذكر إباحة الاستثناء للحالف في يمينه إذا أعقبها إياه
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أيوب السختياني
- ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافع عن ابن عمر
- ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه أو يمضي فيها
- ذكر نفي الحنث عن من استثنى في يمينه بعد سكتة يسيرة
- ذكر كتبة الله جل وعلا الحسنة للتارك يمينه بأخذ ما هو خير منه
- ذكر الأمر بترك اليمين للحالف إذا علم تركه خير من المضي في يمينه
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر البيان بأن الحالف إنما أمر بترك يمينه إذا رأى ذلك خيرا له مع الكفارة
- ذكر خبر ثان يصرح بأن الحالف مأمور بالكفارة عند تركه اليمين إذا رأى ذلك خيرا له من المضي فيه
- ذكر الخبر الدال على أن المرء مباح له أن يبدأ بالكفارة قبل الحنث إذا رأى ترك اليمين خيرا من المضي فيه
- ذكر الإباحة للحالف أن يحنث يمينه إذا رأى ذلك خيرا من المضي فيه
- ذكر ما يستحب للمرء إذا حلف على يمين أن يأتي ما هو خير له من المضي في يمينه دونه
- ذكر الإباحة للمرء المضي في يمينه إذا رأى ذلك خيرا له
- ذكر ما يستحب للإمام عندما سبق منه من يمين إمضاء ما رأى خيرا له دون التعرج على يمينه التي مضت
- ذكر وصف بعض الأيمان التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمضي ضدها إذا سبقت منه
- ذكر نفي جواز مضي المرء في أيمانه ونذوره التي لا يملكها أو يشوبها بمعصية الله جل وعلا
- ذكر الزجر عن أن يكثر المرء من الحلف في أسبابه
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله أو يكون في يمينه غير بار
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا
- ذكر البيان بأن المرء منهي عن أن يحلف بشيء غير الله تعالى
- ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الحلف بغير الله جل وعلا
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بأبيه أو بشيء غير الله جل وعلا
- ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الحلف بالآباء
- ذكر الزجر عن حلف المرء بالأمانة إذا أراد القسم
- ذكر الأمر بالشهادة مع التفل عن يساره ثلاثا لمن حلف باللات والعزى
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان لمن حلف بغير الله تعالى
- ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بسائر الملل سوى الإسلام
- ذكر التغليظ على من حلف كاذبا بالملل التي هي غير الإسلام
- ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا
- ذكر الزجر عن استعمال المحالفة التي كان يفعلها أهل الجاهلية
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
- ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما زجرهم عن إنشاء الحلف في الإسلام لا فسخ ما كانوا عليه في الجاهلية
- ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن سعد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر من أبيه
- ذكر خبر فيه شهود المصطفى صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين
- ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه