الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
261 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن ثابت بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=672151قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=651_631_1958ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك
أي تأخذ شيئا ( من المسجد ) وهي خارجة من المسجد ، وتعطيه رجلا آخر سواء كان ذلك الرجل في المسجد أو خارجه .
( ناوليني ) أي أعطيني ( الخمرة ) بضم الخاء وإسكان الميم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي السجادة التي يسجد عليها المصلي ، ويقال : سميت بها لأنها تخمر وجه المصلي على الأرض أي تستره ، وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده . وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750348جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها موضع درهم فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه . وفي النهاية لابن الأثير : هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من [ ص: 340 ] حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات .
وفي حديث الفأرة تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها ( من المسجد ) اختلف في متعلقه ، فبعضهم قالوا : متعلق بناوليني ، وآخرون قالوا : متعلق بقال . أي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد . ذهب القاضي عياض إلى الثاني وقال : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد ، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد ، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752712إن حيضتك ليست في يدك . فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . قاله النووي . وذهب إلى الأول المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأكثر الأئمة
. قلت . هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء وهو الصواب ، وعليه تحمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق منبوز عن أمه أن ميمونة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=752713كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32254يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض nindex.php?page=treesubj&link=631وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض والحديث إسناده قوي . والمعنى أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد وتقف خارج المسجد فتبسطها وهي حائض خارجة من المسجد إن حيضتك ليست في يدك " . قال النووي : هو بفتح الحاء ، هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح . وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ ، وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة ، وأنكر القاضي عياض هذا على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال : الصواب هاهنا ما قاله المحدثون من الفتح ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليست في يدك " ، معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك ، وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي ، فإن الصواب فيه الكسر . هذا كلام القاضي عياض وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هاهنا ، ولما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وجه . انتهى كلام النووي
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله البهي .
باب الحائض تناول
أي تأخذ شيئا ( من المسجد ) وهي خارجة من المسجد ، وتعطيه رجلا آخر سواء كان ذلك الرجل في المسجد أو خارجه .
( ناوليني ) أي أعطيني ( الخمرة ) بضم الخاء وإسكان الميم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هي السجادة التي يسجد عليها المصلي ، ويقال : سميت بها لأنها تخمر وجه المصلي على الأرض أي تستره ، وصرح جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرجل حر وجهه في سجوده . وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750348جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة ، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها موضع درهم فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه . وفي النهاية لابن الأثير : هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من [ ص: 340 ] حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات .
وفي حديث الفأرة تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها ( من المسجد ) اختلف في متعلقه ، فبعضهم قالوا : متعلق بناوليني ، وآخرون قالوا : متعلق بقال . أي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد . ذهب القاضي عياض إلى الثاني وقال : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد ، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد ، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752712إن حيضتك ليست في يدك . فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . قاله النووي . وذهب إلى الأول المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأكثر الأئمة
. قلت . هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء وهو الصواب ، وعليه تحمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق منبوز عن أمه أن ميمونة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=752713كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32254يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض nindex.php?page=treesubj&link=631وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض والحديث إسناده قوي . والمعنى أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد وتقف خارج المسجد فتبسطها وهي حائض خارجة من المسجد إن حيضتك ليست في يدك " . قال النووي : هو بفتح الحاء ، هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح . وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ ، وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة ، وأنكر القاضي عياض هذا على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال : الصواب هاهنا ما قاله المحدثون من الفتح ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليست في يدك " ، معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك ، وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي ، فإن الصواب فيه الكسر . هذا كلام القاضي عياض وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هاهنا ، ولما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وجه . انتهى كلام النووي
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله البهي .