الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
262 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة nindex.php?page=hadith&LINKID=672152أن امرأة سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت لقد nindex.php?page=treesubj&link=32223_31374_626_655_25833_2355كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء حدثنا الحسن بن عمرو أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة العدوية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بهذا الحديث قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
[ ص: 341 ]
( فقالت أحرورية أنت ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به قال الهروي : تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها ، قاله النووي : وفي فتح الباري : ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري ، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة ، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث مطلقا ، ولذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار ( فلا نقضي ) الصلاة ( ولا نؤمر ) بصيغة المجهول ( بالقضاء ) أي بقضاء nindex.php?page=treesubj&link=655_626الصلاة الفائتة زمن الحيض ، ولو كان القضاء واجبا لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( وزاد ) معمر عن أيوب ( فيه ) أي في هذا الحديث . قال الحافظ في الفتح : والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام .
[ ص: 341 ] باب في الحائض لا تقضي الصلاة
أيام حيضها .
( فقالت أحرورية أنت ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به قال الهروي : تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها ، قاله النووي : وفي فتح الباري : ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري ، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة ، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث مطلقا ، ولذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار ( فلا نقضي ) الصلاة ( ولا نؤمر ) بصيغة المجهول ( بالقضاء ) أي بقضاء nindex.php?page=treesubj&link=655_626الصلاة الفائتة زمن الحيض ، ولو كان القضاء واجبا لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( وزاد ) معمر عن أيوب ( فيه ) أي في هذا الحديث . قال الحافظ في الفتح : والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام .