الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
267 حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=672156أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=651_32545يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به
باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
من المرأة الحائض ( ما دون الجماع ) من nindex.php?page=treesubj&link=638ملابستها من السرة إلى الركبة .
( عن ندبة مولاة ميمونة ) قال الحافظ في التقريب : ندبة بضم النون ويقال فتحها وسكون الدال بعدها موحدة ويقال بموحدة أولها مع التصغير مقبولة ( يباشر المرأة ) [ ص: 346 ] المباشرة هي الملامسة والمعاشرة وفي رواية لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752715كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب ( إذا كان عليها إزار ) وهو ما يستر به الفروج ( إلى أنصاف الفخذين ) الأنصاف جمع نصف وهو أحد شقي الشيء ، وإنما عبر بالجمع لما تقرر من أنه إذا أريد إضافة مثنى إلى المثنى يعبر عن الأول بلفظ الجمع كقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فقد صغت قلوبكما ( أو الركبتين ) هكذا في الأصول المعتمدة بلفظ أو للتخيير . وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : والركبتين بالواو وهو بمعنى أو . والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32545_638يضاجع المرأة من نسائه وهي حائض ويستمتع بها إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف فخذيها أو ركبتيها ( تحتجز ) تلك المرأة ( به ) بالإزار . وهذه جملة حالية ، والحجز المنع ، والحاجز الحائل بين الشيئين ، أي تشد الإزار على وسطها لتصون العورة وما لا يحل مباشرته عن قربانه صلى الله عليه وسلم ، ولا تنفصل مئزرها عن العورة . ويجيء تحقيق المذاهب والقول المحقق في آخر الباب
. قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
باب في الرجل يصيب منها
من المرأة الحائض ( ما دون الجماع ) من nindex.php?page=treesubj&link=638ملابستها من السرة إلى الركبة .
( عن ندبة مولاة ميمونة ) قال الحافظ في التقريب : ندبة بضم النون ويقال فتحها وسكون الدال بعدها موحدة ويقال بموحدة أولها مع التصغير مقبولة ( يباشر المرأة ) [ ص: 346 ] المباشرة هي الملامسة والمعاشرة وفي رواية لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752715كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب ( إذا كان عليها إزار ) وهو ما يستر به الفروج ( إلى أنصاف الفخذين ) الأنصاف جمع نصف وهو أحد شقي الشيء ، وإنما عبر بالجمع لما تقرر من أنه إذا أريد إضافة مثنى إلى المثنى يعبر عن الأول بلفظ الجمع كقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4فقد صغت قلوبكما ( أو الركبتين ) هكذا في الأصول المعتمدة بلفظ أو للتخيير . وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : والركبتين بالواو وهو بمعنى أو . والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32545_638يضاجع المرأة من نسائه وهي حائض ويستمتع بها إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف فخذيها أو ركبتيها ( تحتجز ) تلك المرأة ( به ) بالإزار . وهذه جملة حالية ، والحجز المنع ، والحاجز الحائل بين الشيئين ، أي تشد الإزار على وسطها لتصون العورة وما لا يحل مباشرته عن قربانه صلى الله عليه وسلم ، ولا تنفصل مئزرها عن العورة . ويجيء تحقيق المذاهب والقول المحقق في آخر الباب
. قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .