الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( nindex.php?page=treesubj&link=3549والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ، ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ، ويكشف الأيمن . لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=6367أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فاضطبعوا فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، وقذفوها على عواتقهم } ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=13607أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح [ ص: 26 ] قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13550اضطبع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ، ورملوا ثلاثة أشواط ، ومشوا أربعا } وعن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=5811أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا ببرد } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=19186رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا } إسناده صحيح . وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=25261فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب ؟ وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح قال أهل اللغة : الاضطباع مشتق من الضبع ، بفتح الضاد وإسكان الباء ، وهو العضد ، وقيل النصف الأعلى من العضد ، وقيل منتصف العضد ، وقيل هو الإبط . قال الأزهري : ويقال للاضطباع أيضا التوشح والتأبط وقوله " وسط ردائه " هو - بفتح السين - ويجوز إسكانها ، وسبق بيان هذا في باب موقف الإمام . واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على استحباب الاضطباع في الطواف واتفقوا على أنه لا يسن في غير طواف الحج والعمرة ، وأنه يسن في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج ، وهو طواف القدوم أو الإفاضة ، ولا يسن إلا في أحدهما ، وحاصله أنه يسن في طواف يسن فيه الرمل ، ولا يسن فيما لا يسن فيه الرمل ، وهذا لا خلاف فيه ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يسن فيه الرمل . ومختصره أن الأصح من القولين أنه إنما nindex.php?page=treesubj&link=3549_22802_3608يسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعي ، وهو إما القدوم وإما الإفاضة ولا يتصوران في طواف الوداع .
( والثاني ) أنهما يسنان في طواف القدوم مطلقا ، سواء سعى بعده أم لا .
قال أصحابنا : لكن يفترق الرمل والاضطباع في شيء واحد وهو أن [ ص: 27 ] الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع ، وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر . قال أصحابنا : ويسن الاضطباع أيضا في السعي . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يسن فيه ، ممن حكاه الرافعي . وهل يسن الاضطباع في ركعتي الطواف ؟ فيه وجهان ( الأصح ) لا يسن ; لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة ، فإن قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا ، فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى . وإن قلنا إنه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف ، ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ، ثم في السعي ، ولا يزيله حتى يفرغ من السعي . واعلم أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف مشهوران في كتب الخراسانيين ، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب . واتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين وغيرهما : سبب الخلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه ، فقال بعضهم : سعيه ، بياء مثناة بعد العين ، وقال بعضهم : سبعة ، بباء موحدة قبل العين إلى الطوفات السبع . ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي بين الصفا والمروة . ومن أول السعي إلى آخره . وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه . وهذا شاذ مردود ، والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3549الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ولا يشرع أيضا للخنثى . وفي الصبي طريقان ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : يسن له فيفعله بنفسه ، وإلا فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج ( والثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا يشرع [ ص: 28 ] له ، قاله أبو علي بن أبي هريرة . وممن حكى هذا الطريق القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وغيرهم ، قال القاضي أبو الطيب والدارمي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : nindex.php?page=treesubj&link=3549لا يضطبع الصبي لأنه ليس من أهل الجلد .
( فرع ) قال الماوردي وغيره من الأصحاب : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3549_3608ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي ، ولو تركه في الطواف أتى به في السعي .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاضطباع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سببه ، قال أصحابنا : هذا منتقض بالرمل بما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح ، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=13607أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح [ ص: 26 ] قال : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=13550اضطبع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ، ورملوا ثلاثة أشواط ، ومشوا أربعا } وعن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=5811أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا ببرد } رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=19186رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا } إسناده صحيح . وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=25261فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب ؟ وقد وطد الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح قال أهل اللغة : الاضطباع مشتق من الضبع ، بفتح الضاد وإسكان الباء ، وهو العضد ، وقيل النصف الأعلى من العضد ، وقيل منتصف العضد ، وقيل هو الإبط . قال الأزهري : ويقال للاضطباع أيضا التوشح والتأبط وقوله " وسط ردائه " هو - بفتح السين - ويجوز إسكانها ، وسبق بيان هذا في باب موقف الإمام . واتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على استحباب الاضطباع في الطواف واتفقوا على أنه لا يسن في غير طواف الحج والعمرة ، وأنه يسن في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج ، وهو طواف القدوم أو الإفاضة ، ولا يسن إلا في أحدهما ، وحاصله أنه يسن في طواف يسن فيه الرمل ، ولا يسن فيما لا يسن فيه الرمل ، وهذا لا خلاف فيه ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى بيان الطواف الذي يسن فيه الرمل . ومختصره أن الأصح من القولين أنه إنما nindex.php?page=treesubj&link=3549_22802_3608يسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعي ، وهو إما القدوم وإما الإفاضة ولا يتصوران في طواف الوداع .
( والثاني ) أنهما يسنان في طواف القدوم مطلقا ، سواء سعى بعده أم لا .
قال أصحابنا : لكن يفترق الرمل والاضطباع في شيء واحد وهو أن [ ص: 27 ] الاضطباع مسنون في جميع الطوفات السبع ، وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر . قال أصحابنا : ويسن الاضطباع أيضا في السعي . هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه شاذ أنه لا يسن فيه ، ممن حكاه الرافعي . وهل يسن الاضطباع في ركعتي الطواف ؟ فيه وجهان ( الأصح ) لا يسن ; لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة ، فإن قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا ، فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى . وإن قلنا إنه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف ، ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ، ثم في السعي ، ولا يزيله حتى يفرغ من السعي . واعلم أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف مشهوران في كتب الخراسانيين ، وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب . واتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين وغيرهما : سبب الخلاف أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه ، فقال بعضهم : سعيه ، بياء مثناة بعد العين ، وقال بعضهم : سبعة ، بباء موحدة قبل العين إلى الطوفات السبع . ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي بين الصفا والمروة . ومن أول السعي إلى آخره . وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه . وهذا شاذ مردود ، والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3549الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف ، لما ذكره المصنف ، ولا يشرع أيضا للخنثى . وفي الصبي طريقان ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : يسن له فيفعله بنفسه ، وإلا فيفعله به وليه كسائر أعمال الحج ( والثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) لا يشرع [ ص: 28 ] له ، قاله أبو علي بن أبي هريرة . وممن حكى هذا الطريق القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وغيرهم ، قال القاضي أبو الطيب والدارمي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : nindex.php?page=treesubj&link=3549لا يضطبع الصبي لأنه ليس من أهل الجلد .
( فرع ) قال الماوردي وغيره من الأصحاب : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3549_3608ترك الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي ، ولو تركه في الطواف أتى به في السعي .
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاضطباع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سببه ، قال أصحابنا : هذا منتقض بالرمل بما قدمناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .