الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( والأفضل nindex.php?page=treesubj&link=3542أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وآذاهم ، وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا ، لما [ ص: 37 ] روت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة [ رضي الله عنها ] أنها قدمت مريضة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21354طوفي وراء الناس وأنت راكبة } وإن كان راكبا من غير عذر جاز ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس ويسألوه ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وثبت أيضا من رواية غير هؤلاء . ولفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وفي حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس ، وليشرف فيسألوه ، فإن الناس غشوه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير ، يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه ، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله . فإن nindex.php?page=treesubj&link=3542طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى . كذا قاله جمهور أصحابنا ، وكذا نقله الرافعي عن الأصحاب . وقال إمام الحرمين : في القلب من nindex.php?page=treesubj&link=3542_1961إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء ، فإن أمكن الاستيثاق فذلك ، وإلا فإدخالها المسجد مكروه . هذا كلام الرافعي ، وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر ، منهم البندنيجي والماوردي في الحاوي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والعبدري والمشهور الأول قال البندنيجي وغيره : والمرأة والرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه . قال الماوردي : وحكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه ، قال : وإذا كان معذورا فطوافه [ ص: 38 ] محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة ، قال وركوب الإبل أيسر من ركوب البغال والحمير .
( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب ، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب ، فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين . وهذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه ، وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة ، قالوا : إنما { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لشكوى عرضت له } ، كذا رواه أبو داود في سننه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( والجواب ) أن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن لمرض ، بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه كما سبق ذكره . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا فضعيف لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذه الرواية تفرد بها يزيد هذا ( أما ) قياسهم على الصلاة ففاسد ; لأن الصلاة لا تصح راكبا إذا كانت فريضة ، وقد سلموا صحة الطواف ، ولكن ادعوا وجوب الدم ، ولا دليل لهم في ذلك . والله أعلم .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3542طاف زحفا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح لكن يكره ، وممن صرح بصحته القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه في أثناء دلائل مسألة طواف الراكب فقال : طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا ، لا فرق بينهما .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وثبت أيضا من رواية غير هؤلاء . ولفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وفي حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه الناس ، وليشرف فيسألوه ، فإن الناس غشوه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير ، يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه ، أو كان ممن يحتاج الناس إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى بفعله . فإن nindex.php?page=treesubj&link=3542طاف راكبا بلا عذر جاز بلا كراهة لكنه خالف الأولى . كذا قاله جمهور أصحابنا ، وكذا نقله الرافعي عن الأصحاب . وقال إمام الحرمين : في القلب من nindex.php?page=treesubj&link=3542_1961إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شيء ، فإن أمكن الاستيثاق فذلك ، وإلا فإدخالها المسجد مكروه . هذا كلام الرافعي ، وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر ، منهم البندنيجي والماوردي في الحاوي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والعبدري والمشهور الأول قال البندنيجي وغيره : والمرأة والرجل في الركوب سواء فيما ذكرناه . قال الماوردي : وحكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكرناه ، قال : وإذا كان معذورا فطوافه [ ص: 38 ] محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة ، قال وركوب الإبل أيسر من ركوب البغال والحمير .
( فرع ) قد ذكرنا مذهبنا في طواف الراكب ، ونقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب ، فلو طاف راكبا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا في الحالين . وهذا هو الصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إن طاف راكبا لعذر أجزأه ولا شيء عليه ، وإن طاف راكبا لغير عذر فعليه دم . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وإن كان بمكة أعاد الطواف واحتجا بأنها عبادة تتعلق بالبيت فلا يجزئ فعلها على الراحلة كالصلاة . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة ، قالوا : إنما { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لشكوى عرضت له } ، كذا رواه أبو داود في سننه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( والجواب ) أن الأحاديث الصحيحة الثابتة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة مصرحة بأن طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لم يكن لمرض ، بل كان ليراه الناس ويسألوه ولا يزاحموا عليه كما سبق ذكره . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا فضعيف لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذه الرواية تفرد بها يزيد هذا ( أما ) قياسهم على الصلاة ففاسد ; لأن الصلاة لا تصح راكبا إذا كانت فريضة ، وقد سلموا صحة الطواف ، ولكن ادعوا وجوب الدم ، ولا دليل لهم في ذلك . والله أعلم .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=3542طاف زحفا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح لكن يكره ، وممن صرح بصحته القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه في أثناء دلائل مسألة طواف الراكب فقال : طوافه زحفا كطوافه ماشيا منتصبا ، لا فرق بينهما .