الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى nindex.php?page=treesubj&link=3564_3540_3543 ( ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود ، والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13439استقبله ووضع شفتيه عليه } فإن لم يستقبله جاز لأنه جزء من البيت ، [ ص: 41 ] فلا يجب استقباله كسائر أجزاء البيت ، ويحاذيه ببدنه لا يجزئه غيره ، وهل تجزئه المحاذاة ببعض البدن ؟ فيه قولان : قال في القديم : تجزئه محاذاته ببعضه ، لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن . وقال في الجديد : يجب أن يحاذيه بجميع البدن ; لأن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة .
ويستحب أن يستلم الحجر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19138رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف } ويستحب أن يستفتح الاستلام بالتكبير ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28322كان يطوف على راحلته كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده وكبر وقبله } ويستحب أن يقبله لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=32599أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قبل الحجر ثم قال : والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك } فإن لم يمكنه أن يستلم أو يقبل من الزحام أشار إليه بيده ، لما روى أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19189رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت فإذا ازدحم الناس على الطواف استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحجن في يده } ولا يشير إلى القبلة بالفم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك .
ويستحب أن يقول عند الاستلام وابتداء الطواف : بسم الله والله أكبر ، اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن الذي فيه الحجر وكبر ثم قال : اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك } وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه - أنه كان يقول إذا استلم الركن " اللهم إيمانا بك . وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم " وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مثله . ثم يطوف فيجعل البيت على يساره ويطوف على يمينه ، لما روى جابر " { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ في الطواف أخذ عن يمينه } " فإن طاف عن يساره لم يجزه ، لأنه صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=21295طاف على يمينه وقال : خذوا عني مناسككم } ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب كالصلاة ) .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19138رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود ، أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع } ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في طوافه عن جماعة من [ ص: 42 ] الصحابة مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر } . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=33746أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26381قبل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال : أما والله لقد علمت أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس الصحابي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19080رأيت الأصلع يعني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول : والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك } . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس - بالباء الموحدة - ابن ربيعة التابعي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19211رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقبل الحجر ويقول : إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء - قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26370رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل الحجر والتزمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا } " وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم ، وقد كان عهد كثير منهم قريبا بعبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضرها ونفعها ، فخاف أن يغتر بعضهم بذلك فقال ما قال ، والله أعلم .
وأما حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريب فيغني في الدلالة لما ذكره المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي سبق الآن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما [ ص: 43 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33313لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ، ثم مشى على يمينه ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وسبق بيانه قريبا في مسألة الطواف سبعا . والله أعلم .
وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، وكان كذابا .
وأما استحباب : باسم الله والله أكبر فاستدل له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27265كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : باسم الله والله أكبر } والله تعالى أعلم . ( وأما ألفاظ الفصل ) ففيه الاستلام ، بكسر التاء ، قال الهروي : قال الأزهري " هو افتعال من السلام وهو التحية ، كما يقال : اقترأت السلام ، قال : ولذلك يسمي أهل اليمن الركن الأسود ، المحيا : معناه أن الناس يحيونه . قال الهروي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : هو افتعال من السلام - بكسر السين - وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام . تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما تقول : اكتحلت من الكحل ، هذا كلام الهروي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : استلم الحجر بالقبلة أو باليد ، قال ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام وهي الحجارة ، قال : وهمزه بعضهم . وقال صاحب المحكم : استلم الحجر واستلامه بالهمز أي قبله أو اعتنقه قال : وليس أصله الهمز . وأما قول الغزالي في الوسيط : الاستلام هو أن يقبل الحجر في أول الطواف وفي آخره ، بل في كل نوبة ، فإن عجز بالزحمة مسه باليد ، فقد [ ص: 44 ] أنكروه عليه ، وغلطوه في تفسيره الاستلام بالتقبيل ; لأن الاستلام هو اللمس باليد والتقبيل سنة أخرى مستحبة ، وقد يتأول كلام الغزالي ويستمر تصحيحه ، مما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وصاحب المحكم . قوله " استلمه بمحجن " فهو بميم مكسورة ثم حاء مهملة ساكنة ثم جيم مفتوحة ثم نون وهي عصا معقفة الرأس كالصولجان وجمعه محاجن . قوله " إيمانا بك " أي أفعل هذا للإيمان بك . قوله " على يساره " بفتح الياء وكسرها لغتان مشهورتان ( أفصحهما ) عند الجمهور الفتح ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد . قوله " عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب " احتراز من تفرقة الزكاة وقضاء الصوم .
( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل ( إحداها ) يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود للأحاديث الصحيحة ، فإن ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله ، حتى يصل الحجر الأسود ، فإذا وصله كان ذلك أول طوافه . وهذا لا خلاف فيه عندنا .
( الثانية ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=3540_3564_3535_3565أن يستقبل الحجر الأسود في أول طوافه بوجهه ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذي أحدا ، وإذا أراد هذا الاستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود من جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ، ثم ينوي الطواف ، ثم يمشي مستقبل الحجر الأسود مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر فإذا جاوزه ترك الاستقبال وانفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج ، ولو فعل هذا من أول أمره وترك الاستقبال جاز لما ذكره المصنف .
( الثالثة ) ينبغي له أن nindex.php?page=treesubj&link=3540يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود ، فطريقه ما سبق بيانه الآن في المسألة الثانية ، وهو أن يقف قبل الحجر الأسود من جهة الركن اليماني ، ثم يمر تلقاء وجهه طائفا حول البيت ، فيمر جميعه بجميع الحجر ولا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر ، [ ص: 45 ] فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جهة باب الكعبة ، ففي صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب قولين إلا إمام الحرمين الغزالي فحكوهما وجهين .
والصواب قولان ( الجديد ) لا يجزئه ، وهو الأصح ( والقديم ) يجزئه ، ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر - إن أمكن ذلك - صح طوافه بلا خلاف . صرح به جميع أصحابنا العراقيين ومن تابعهم من الخراسانيين ، قالوا : كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة ، وهذا معنى قول المصنف لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن ، أي لما جازت محاذاة بعض الحجر بجميع البدن بلا خلاف ينبغي أن يجوز محاذاة كل الحجر ببعض البدن ، وذكر صاحب العدة وغيره في المسألتين قولين ( والمذهب ) ما سبق والله أعلم .
( الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=3565ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ، ويمينه إلى خارج ويدور حول الكعبة كذلك ، فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ، ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا ، ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا يساره ، بل استقبله بوجهه معترضا وطاف كذلك ، أو جعل البيت على يمينه ومشى قهقرى إلى جهة الباب ، ففي صحة طوافه وجهان حكاهما الرافعي ، قال الرافعي ( أصحهما ) لا يصح ، قال : وهو الموافق لعبارة الأكثرين ، وجزم البغوي والمتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى قهقرى بأنه يصح ، لكن يكره ( والأصح ) البطلان كما سبق . قال الرافعي : وكان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا هذا كلامه ( والصواب ) في هذه الصورة القطع بأنه لا يصح ، فإنه منابذ لما ورد الشرع به ، والله أعلم .
( الخامسة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=3543استلام الحجر بيده في أول الطواف وتقبيل الحجر ، ودليلهما في الكتاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب السجود عليه أيضا مع الاستلام والتقبيل بأن يضع الجبهة عليه . قال أصحابنا : [ ص: 46 ] ويستحب أن يكرر السجود عليه ثلاثا ، فإن عجز عن الثلاث فعل الممكن . وممن صرح بذلك البندنيجي وصاحب العدة والبيان . واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=7942أنه قبله وسجد عليه وقال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت } . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن أبي جعفر قال " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ، ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال . { nindex.php?page=hadith&LINKID=19178رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر } قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن لا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذرت ، ويستحب أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3543منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه ، وأمكنه الاستلام استلم ، فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام ، ولا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف ، ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها ، هكذا قطع به الأصحاب . وذكر إمام الحرمين أنه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد ، وبين أن يقبل اليد ثم يستلم بها ، والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها ، فإن لم يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها ، للأحاديث السابقة ، اتفق عليه أصحابنا ، فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده ، أو بشيء في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به . ومما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39437وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19076رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 47 ] يفعله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وهذا محمول على تعذر تقبيل الحجر ، وقد سبقت الأحاديث في استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بالمحجن .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=3543لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن .
( فرع ) للكعبة الكريمة أربعة أركان : الركن الأسود ، ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليماني ، ويقال للأسود واليماني : اليمانيان - بتخفيف الياء - ويجوز تشديدها على لغة قليلة ، فالأسود واليماني مبنيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم والشاميان ليسا على قواعده ، بل مغيران ; لأن الحجر يليهما ، وكله أو بعضه من البيت كما سبق وللركن الأسود فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وللركن اليماني فضيلة واحدة ، وهي كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس للشاميين شيء من الفضيلتين ، فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله ، nindex.php?page=treesubj&link=3543_3544والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل ، والسنة لا يقبل الشاميان ولا يستلمان ، فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام ; لأن فيه فضيلتين ، واليماني بالاستلام لأن فيه فضيلة واحدة ، وانتفت الفضيلتان في الشاميين . واستدل أصحابنا لما ذكرته بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34276ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28057كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظ [ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33000لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه حين بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق { لولا أن قومك حديثو عهد بكفر } الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لئن كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء قال كان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يستلم الأركان ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه لا يستلم هذا الركنان فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يستلمهن كلهن " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، فهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير لم يروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أخذاه باجتهادهما ، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة . وقد خالفهما فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجمهور الصحابة ، فالصواب أنه لا يسن استلام الركنين الشاميين وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33837ليس شيء من البيت مهجورا } فقد أجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : لم يدع أحد أن عدم استلامهما هجر للبيت ، لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه .
( فرع ) قد ذكرنا أنه يستحب استلام اليماني دون تقبيله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فإذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد استلامه . وقال إمام الحرمين والمتولي : إن شاء قبلها قبل الاستلام ، وإن شاء بعده ، ولا فضيلة في تقديم الاستلام . وذكر الفوراني وجهين ، وحكاهما أيضا عن صاحب البيان ( أحدهما ) يقبل يده ويستلمه كأنه ينقل القبلة إليه ( والثاني ) يستلمه ثم يقبل يده كأنه ينقل بركته إلى نفسه ( والمذهب ) استحباب تقديم الاستلام . وجاء في هذه المسألة حديثان ضعيفان ( أحدهما ) يوافق المذهب والآخر يخالفه ، فالموافق عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3005أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله ، واستلم الركن اليماني فقبل يده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه . والمخالف عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . [ ص: 49 ] قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27613كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : هذا حديث لا يثبت مثله . قال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ، قال : والأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه قال إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره ، والله أعلم .
( فرع ) قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=3543_3544يجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه يقتصر على الحجر .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله ، واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده ، عند محاذاتهما في كل طوفة من السبع ، وهو في الأوتار آكد لأنها أفضل .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=3543_3545يقول عند استلام الحجر الأسود أولا ، وعند ابتدائه بالمشي في الطواف أيضا : باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر أيضا عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة ، وهو في الأول آكد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله ، قال وما ذكر الله تعالى به وما صلى على النبي به صلى الله عليه وسلم فحسن .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=3543فضيلة الحجر الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37802نزل الحجر الأسود من الجنة ، وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته [ ص: 50 ] خطايا بني آدم } رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14316الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب } رواه الترمذي وغيره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=14316الركن والمقام من ياقوت الجنة ، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب ، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي } وإسنادها صحيح وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=33757لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي ، وما على الأرض شيء من الجنة غيره } إسنادها صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33775ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ، يشهد على من استلمه بحق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال هكذا رواه جماعة ، ورواه بعضهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33421لمن استلمه بحق } وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع فإنه خرج من الجنة ، وإنه لا ينبغي لشيء يخرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة } فرواه أبو القاسم الطبراني . ( فرع ) قد ذكرناه في آخر باب محظورات الإحرام أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات ، وقيل سبعا ، وفصلناهن ، وذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه قال : أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى لئلا تذهب حرمتها ، وذكرنا هناك جملا من الأحكام المتعلقة بالحرم ، وبالله التوفيق .
( فرع ) قال الدارمي : nindex.php?page=treesubj&link=3543لو محي الحجر الأسود - والعياذ بالله - من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19138رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة يستلم الركن الأسود ، أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع } ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بهذا اللفظ ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر في طوافه عن جماعة من [ ص: 42 ] الصحابة مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر } . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=33746أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26381قبل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال : أما والله لقد علمت أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس الصحابي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19080رأيت الأصلع يعني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول : والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك } . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس - بالباء الموحدة - ابن ربيعة التابعي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19211رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقبل الحجر ويقول : إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة - بفتح الغين المعجمة والفاء - قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26370رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبل الحجر والتزمه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا } " وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم ، وقد كان عهد كثير منهم قريبا بعبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضرها ونفعها ، فخاف أن يغتر بعضهم بذلك فقال ما قال ، والله أعلم .
وأما حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريب فيغني في الدلالة لما ذكره المصنف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي سبق الآن من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأما [ ص: 43 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33313لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ، ثم مشى على يمينه ، فرمل ثلاثا ومشى أربعا } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وسبق بيانه قريبا في مسألة الطواف سبعا . والله أعلم .
وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، وكان كذابا .
وأما استحباب : باسم الله والله أكبر فاستدل له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27265كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : باسم الله والله أكبر } والله تعالى أعلم . ( وأما ألفاظ الفصل ) ففيه الاستلام ، بكسر التاء ، قال الهروي : قال الأزهري " هو افتعال من السلام وهو التحية ، كما يقال : اقترأت السلام ، قال : ولذلك يسمي أهل اليمن الركن الأسود ، المحيا : معناه أن الناس يحيونه . قال الهروي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : هو افتعال من السلام - بكسر السين - وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام . تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما تقول : اكتحلت من الكحل ، هذا كلام الهروي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : استلم الحجر بالقبلة أو باليد ، قال ولا يهمز لأنه مأخوذ من السلام وهي الحجارة ، قال : وهمزه بعضهم . وقال صاحب المحكم : استلم الحجر واستلامه بالهمز أي قبله أو اعتنقه قال : وليس أصله الهمز . وأما قول الغزالي في الوسيط : الاستلام هو أن يقبل الحجر في أول الطواف وفي آخره ، بل في كل نوبة ، فإن عجز بالزحمة مسه باليد ، فقد [ ص: 44 ] أنكروه عليه ، وغلطوه في تفسيره الاستلام بالتقبيل ; لأن الاستلام هو اللمس باليد والتقبيل سنة أخرى مستحبة ، وقد يتأول كلام الغزالي ويستمر تصحيحه ، مما نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وصاحب المحكم . قوله " استلمه بمحجن " فهو بميم مكسورة ثم حاء مهملة ساكنة ثم جيم مفتوحة ثم نون وهي عصا معقفة الرأس كالصولجان وجمعه محاجن . قوله " إيمانا بك " أي أفعل هذا للإيمان بك . قوله " على يساره " بفتح الياء وكسرها لغتان مشهورتان ( أفصحهما ) عند الجمهور الفتح ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد . قوله " عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب " احتراز من تفرقة الزكاة وقضاء الصوم .
( أما الأحكام ) ففي الفصل مسائل ( إحداها ) يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود للأحاديث الصحيحة ، فإن ابتدأ من غيره لم يعتد بما فعله ، حتى يصل الحجر الأسود ، فإذا وصله كان ذلك أول طوافه . وهذا لا خلاف فيه عندنا .
( الثانية ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=3540_3564_3535_3565أن يستقبل الحجر الأسود في أول طوافه بوجهه ويدنو منه ، بشرط أن لا يؤذي أحدا ، وإذا أراد هذا الاستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود من جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ، ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ، ثم ينوي الطواف ، ثم يمشي مستقبل الحجر الأسود مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر فإذا جاوزه ترك الاستقبال وانفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج ، ولو فعل هذا من أول أمره وترك الاستقبال جاز لما ذكره المصنف .
( الثالثة ) ينبغي له أن nindex.php?page=treesubj&link=3540يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود ، فطريقه ما سبق بيانه الآن في المسألة الثانية ، وهو أن يقف قبل الحجر الأسود من جهة الركن اليماني ، ثم يمر تلقاء وجهه طائفا حول البيت ، فيمر جميعه بجميع الحجر ولا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر ، [ ص: 45 ] فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه مجاوزا إلى جهة باب الكعبة ، ففي صحته قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب قولين إلا إمام الحرمين الغزالي فحكوهما وجهين .
والصواب قولان ( الجديد ) لا يجزئه ، وهو الأصح ( والقديم ) يجزئه ، ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر - إن أمكن ذلك - صح طوافه بلا خلاف . صرح به جميع أصحابنا العراقيين ومن تابعهم من الخراسانيين ، قالوا : كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة ، وهذا معنى قول المصنف لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر جازت محاذاته ببعض البدن ، أي لما جازت محاذاة بعض الحجر بجميع البدن بلا خلاف ينبغي أن يجوز محاذاة كل الحجر ببعض البدن ، وذكر صاحب العدة وغيره في المسألتين قولين ( والمذهب ) ما سبق والله أعلم .
( الرابعة ) nindex.php?page=treesubj&link=3565ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ، ويمينه إلى خارج ويدور حول الكعبة كذلك ، فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ، ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا ، ولو لم يجعل البيت على يمينه ولا يساره ، بل استقبله بوجهه معترضا وطاف كذلك ، أو جعل البيت على يمينه ومشى قهقرى إلى جهة الباب ، ففي صحة طوافه وجهان حكاهما الرافعي ، قال الرافعي ( أصحهما ) لا يصح ، قال : وهو الموافق لعبارة الأكثرين ، وجزم البغوي والمتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى قهقرى بأنه يصح ، لكن يكره ( والأصح ) البطلان كما سبق . قال الرافعي : وكان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر معترضا مستدبرا هذا كلامه ( والصواب ) في هذه الصورة القطع بأنه لا يصح ، فإنه منابذ لما ورد الشرع به ، والله أعلم .
( الخامسة ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=3543استلام الحجر بيده في أول الطواف وتقبيل الحجر ، ودليلهما في الكتاب . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب السجود عليه أيضا مع الاستلام والتقبيل بأن يضع الجبهة عليه . قال أصحابنا : [ ص: 46 ] ويستحب أن يكرر السجود عليه ثلاثا ، فإن عجز عن الثلاث فعل الممكن . وممن صرح بذلك البندنيجي وصاحب العدة والبيان . واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بما رواه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=7942أنه قبله وسجد عليه وقال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت } . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن أبي جعفر قال " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جاء يوم التروية ملبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ، ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات " وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال . { nindex.php?page=hadith&LINKID=19178رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر } قال المصنف والأصحاب : ويستحب أن لا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذرت ، ويستحب أن يخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت .
( فرع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=3543منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه ، وأمكنه الاستلام استلم ، فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام ، ولا يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف ، ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمة ونحوها ، هكذا قطع به الأصحاب . وذكر إمام الحرمين أنه يتخير بين أن يستلم ثم يقبل اليد ، وبين أن يقبل اليد ثم يستلم بها ، والمذهب القطع باستحباب تقديم الاستلام ثم يقبلها ، فإن لم يتمكن من الاستلام باليد استحب أن يستلم بعصا ونحوها ، للأحاديث السابقة ، اتفق عليه أصحابنا ، فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده ، أو بشيء في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به . ومما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=39437وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=19076رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 47 ] يفعله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه ، وهذا محمول على تعذر تقبيل الحجر ، وقد سبقت الأحاديث في استلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بالمحجن .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=3543لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن .
( فرع ) للكعبة الكريمة أربعة أركان : الركن الأسود ، ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليماني ، ويقال للأسود واليماني : اليمانيان - بتخفيف الياء - ويجوز تشديدها على لغة قليلة ، فالأسود واليماني مبنيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم والشاميان ليسا على قواعده ، بل مغيران ; لأن الحجر يليهما ، وكله أو بعضه من البيت كما سبق وللركن الأسود فضيلتان : كون الحجر الأسود فيه ، وكونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وللركن اليماني فضيلة واحدة ، وهي كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وليس للشاميين شيء من الفضيلتين ، فإذا عرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله ، nindex.php?page=treesubj&link=3543_3544والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل ، والسنة لا يقبل الشاميان ولا يستلمان ، فخص الأسود بالتقبيل مع الاستلام ; لأن فيه فضيلتين ، واليماني بالاستلام لأن فيه فضيلة واحدة ، وانتفت الفضيلتان في الشاميين . واستدل أصحابنا لما ذكرته بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34276ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=28057كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظ [ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33000لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه حين بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق { لولا أن قومك حديثو عهد بكفر } الحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لئن كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء قال كان nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يستلم الأركان ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه لا يستلم هذا الركنان فقال : ليس شيء من البيت مهجورا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يستلمهن كلهن " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، فهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير لم يروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أخذاه باجتهادهما ، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة . وقد خالفهما فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجمهور الصحابة ، فالصواب أنه لا يسن استلام الركنين الشاميين وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33837ليس شيء من البيت مهجورا } فقد أجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : لم يدع أحد أن عدم استلامهما هجر للبيت ، لكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك ما أمسك عنه .
( فرع ) قد ذكرنا أنه يستحب استلام اليماني دون تقبيله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : فإذا استلمه استحب أن يقبل يده بعد استلامه . وقال إمام الحرمين والمتولي : إن شاء قبلها قبل الاستلام ، وإن شاء بعده ، ولا فضيلة في تقديم الاستلام . وذكر الفوراني وجهين ، وحكاهما أيضا عن صاحب البيان ( أحدهما ) يقبل يده ويستلمه كأنه ينقل القبلة إليه ( والثاني ) يستلمه ثم يقبل يده كأنه ينقل بركته إلى نفسه ( والمذهب ) استحباب تقديم الاستلام . وجاء في هذه المسألة حديثان ضعيفان ( أحدهما ) يوافق المذهب والآخر يخالفه ، فالموافق عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3005أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله ، واستلم الركن اليماني فقبل يده } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه . والمخالف عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . [ ص: 49 ] قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27613كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الأيمن عليه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : هذا حديث لا يثبت مثله . قال : تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ، قال : والأخبار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه قال إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه أيضا يسمى بذلك فيكون موافقا لغيره ، والله أعلم .
( فرع ) قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=3543_3544يجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وظاهر كلام جمهور الأصحاب أنه يقتصر على الحجر .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب استلام الحجر الأسود وتقبيله ، واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده ، عند محاذاتهما في كل طوفة من السبع ، وهو في الأوتار آكد لأنها أفضل .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمصنف والأصحاب : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=3543_3545يقول عند استلام الحجر الأسود أولا ، وعند ابتدائه بالمشي في الطواف أيضا : باسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويأتي بهذا الذكر أيضا عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة ، وهو في الأول آكد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله ، قال وما ذكر الله تعالى به وما صلى على النبي به صلى الله عليه وسلم فحسن .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=3543فضيلة الحجر الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37802نزل الحجر الأسود من الجنة ، وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته [ ص: 50 ] خطايا بني آدم } رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=14316الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب } رواه الترمذي وغيره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=14316الركن والمقام من ياقوت الجنة ، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب ، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي } وإسنادها صحيح وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=33757لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي ، وما على الأرض شيء من الجنة غيره } إسنادها صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33775ليبعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ، يشهد على من استلمه بحق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال هكذا رواه جماعة ، ورواه بعضهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33421لمن استلمه بحق } وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يرفع فإنه خرج من الجنة ، وإنه لا ينبغي لشيء يخرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة } فرواه أبو القاسم الطبراني . ( فرع ) قد ذكرناه في آخر باب محظورات الإحرام أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات ، وقيل سبعا ، وفصلناهن ، وذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه قال : أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى لئلا تذهب حرمتها ، وذكرنا هناك جملا من الأحكام المتعلقة بالحرم ، وبالله التوفيق .
( فرع ) قال الدارمي : nindex.php?page=treesubj&link=3543لو محي الحجر الأسود - والعياذ بالله - من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه .