الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
282 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس nindex.php?page=showalam&ids=15424وعبد الله بن محمد النفيلي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=672167أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال nindex.php?page=treesubj&link=545_666_642_626_32553_668_32560_678_248إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بإسناد زهير ومعناه وقال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي
باب مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ
( أستحاض ) : بضم الهمزة وفتح التاء المثناة ، يقال استحيضت المرأة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=668_642استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة ( فلا أطهر ) : لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله ( أفأدع الصلاة ) : أي أيكون لي حكم الحائض فأتركها ( قال إنما ذلك ) : بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث ( بالحيضة ) : قال الحافظ : الحيضة بفتح الحاء كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر لكن الفتح هاهنا أظهر ( فإذا أقبلت الحيضة ) : قال الطيبي : أي أيام حيضتك فيكون رد إلى العادة أو الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام ، فيكون رد إلى التمييز . وقال النووي : يجوز هاهنا الكسر أي على إرادة الحالة والفتح على المرة جوازا حسنا ( فإذا أدبرت ) : الحيضة وهو ابتداء انقطاعها والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض ( فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) : أي بعد الاغتسال كما جاء في التصريح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم . قال الحافظ : وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين ، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( فإذا ذهب قدرها ) : أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه [ ص: 358 ] المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها . فيه احتمالات ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في شرح الموطأ . واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ وكذا ليس في المنذري .
( أستحاض ) : بضم الهمزة وفتح التاء المثناة ، يقال استحيضت المرأة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=668_642استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة ( فلا أطهر ) : لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله ( أفأدع الصلاة ) : أي أيكون لي حكم الحائض فأتركها ( قال إنما ذلك ) : بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث ( بالحيضة ) : قال الحافظ : الحيضة بفتح الحاء كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر لكن الفتح هاهنا أظهر ( فإذا أقبلت الحيضة ) : قال الطيبي : أي أيام حيضتك فيكون رد إلى العادة أو الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام ، فيكون رد إلى التمييز . وقال النووي : يجوز هاهنا الكسر أي على إرادة الحالة والفتح على المرة جوازا حسنا ( فإذا أدبرت ) : الحيضة وهو ابتداء انقطاعها والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض ( فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) : أي بعد الاغتسال كما جاء في التصريح به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم . قال الحافظ : وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين ، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ( فإذا ذهب قدرها ) : أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه [ ص: 358 ] المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها . فيه احتمالات ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في شرح الموطأ . واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ وكذا ليس في المنذري .