الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم يحلق لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26093لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه } فإن nindex.php?page=treesubj&link=3689_3692_3696_3691_3697لم يحلق وقصر جاز ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=2887أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا } والحلق أفضل لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25729رحم الله المحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين ، قالوا : يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين . قالوا : يا رسول الله والمقصرين . قال في الرابعة : والمقصرين } وأقل ما يحلق ثلاث شعرات . لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق فأشبه الجمع . والأفضل أن يحلق الجميع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وإن كان أصلع فالمستحب أن يمر الموسى على رأسه . لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه " قال في الأصلع : يمر الموسى على رأسه " ولا يجب ذلك لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته كغسل اليد إذا قطعت وإن كانت امرأة قصرت ولم تحلق لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33864ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير } ولأن الحلق في النساء مثلة فلم يفعل وهل الحلاق نسك أو استباحه محظور فيه قولان ( أحدهما ) أنه ليس بنسك لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب .
( والثاني ) أنه نسك وهو الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=32736لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين } فإن حلق قبل الذبح جاز ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26192وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فجاءه رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت رأسي قبل أن أذبح فقال : اذبح ولا حرج . فجاءه آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج . فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج } فإن حلق قبل الرمي ( فإن قلنا ) إن الحلق نسك جاز ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30712سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حلق قبل أن يذبح أو قبل أن يرمي فكان يقول : لا حرج ، لا حرج } " ( وإن قلنا ) إنه استباحة محظور لم يجز لأنه فعل محظور فلم يجز قبل الرمي من غير عذر كالطيب ) .
[ ص: 183 ] الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما من طرق ( منها ) عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33234لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه . ثم دعا nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال : احلق ، فحلقه فأعطى nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس } هذا لفظ إحدى روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والباقي بمعناها وقوله في الرواية التي ذكرها المصنف { nindex.php?page=hadith&LINKID=41335وفرغ من نسكه } - يعني من ذبح هديه - كما قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43015ونحر نسكه } . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بغير هذا اللفظ ، ولفظهما عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7404حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا } هذا لفظهما . وقد روى التقصير جماعات من الصحابة في الصحيحين ( منها ) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18178حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26636قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وفي رواية قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25967قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته على المروة بمشقص } " وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=3619اللهم ارحم المحلقين } إلى آخره فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إمرار الموسى فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف فيه nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر الجادي بالجيم وتشديد الياء - وهو ضعيف . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33864ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير } فرواه أبو داود بإسناد حسن وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي بعده فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بنحو معناه [ ص: 184 ] وهذا لفظهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3769أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : لا حرج } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص { nindex.php?page=hadith&LINKID=7661أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع وهم يسألوه ، فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال اذبح ولا حرج ، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج . فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20385سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي . فقال : ارم ولا حرج . وأتاه رجل آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج . قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا ولا حرج } هذا لفظ هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . وهي صريحة فيما استدل له المصنف . وفيها التصريح بجواز تقديم طواف الإفاضة على الرمي . والله أعلم .
وأما ألفاظ الفصل : فقوله " وفرغ من نسكه " أي من ذبح هديه . وقد سبق بيانه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقوله " ناول الحالق " هذا الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله العدوي هذا هو الصحيح المشهور ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال " زعموا أنه معمر بن عبد الله " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في مختصر الأنساب في ترجمة الكليبي - بضم الكاف - خراش بن أمية الكليبي . والله أعلم .
قوله " يمر الموسى " قال أهل اللغة : الموسى يذكر ويؤنث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : هو فعلى ، وقال غيره : مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي والفراء يقولان : هي فعلى مؤنثة ، وعبد الله بن سعيد الأموي يقول مفعل مذكر . قال أبو عبد الله لم نسمع [ ص: 185 ] تذكيره إلا من الأموي قوله " لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته " احتراز من الصلاة والصوم ، فإن كلا منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا تسقط بالفوات . وقوله " الحلاق " هو بكسر الحاء بمعنى الحلق ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=25852_3686_3689_3692إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر ، والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع . وكل واحد منهما يجزئ بالإجماع . والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين } والعرب تبدأ بالأهم والأفضل ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور { nindex.php?page=hadith&LINKID=14918اللهم ارحم المحلقين قال في الرابعة : والمقصرين } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " حلق في حجته " والإجماع على أن الحلق أفضل ، والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير ; لما ذكره المصنف nindex.php?page=treesubj&link=3691_3438_3787وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقل منها ، هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب في جميع الطرق . وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزئ شعرة واحدة وهو غلط ، قال إمام الحرمين : قد ذكرنا وجها بعيدا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق الرأس ، قال : وذلك الوجه عائد هنا فتجزئ الشعرة ولكنه مزيف غير معدود من المذهب والله أعلم . قال أصحابنا : وليس لأقل المجزئ من التقصير حد ، بل يجزئ منه أقل جزء منه لأنه يسمى تقصيرا ، ويستحب أن لا ينقص على قدر أنملة والله أعلم .
( الثانية ) إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف ، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف ، لأنه حالة [ ص: 186 ] التكليف لم يلزمه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب لمن nindex.php?page=treesubj&link=3697_3699لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه ، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ; ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى . هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا النص ونقله الأصحاب واتفقوا عليه . وحكاه إمام الحرمين عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم قال : ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر . وقال المتولي : يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه والله أعلم .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=3689_3687_3691كان على رأسه شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر لزمه الصبر إلى الإمكان . ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بلا خلاف بخلاف من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف كما سبق . قال إمام الحرمين وغيره : والفرق أن النسك هو حلق شعر يشتمل الإحرام عليه والله أعلم .
هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعر أصلا . فأما من كان على رأسه ثلاث شعرات أو شعرتان أو شعرة واحدة فيلزمه إزالتها بلا خلاف . صرح به صاحب البيان وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=32714لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولو كان عليه زغب يسير لزمه أن يزيل منه ثلاث شعرات . صرح به صاحب البيان وآخرون . والله أعلم .
( الثالثة ) اتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أن nindex.php?page=treesubj&link=3691الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس . فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن . ولا بشعر العذار وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر [ ص: 187 ] الصدغ خلاف سبق في باب صفة الوضوء . هل من الوجه أو من الرأس ؟ ( إن قلنا ) من الرأس أجزأه حلقه وإلا فلا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وإذا قصر ثلاث شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذي الرأس . ومما نزل عنه ، ومما استرسل عنه . هذا هو المذهب .
وحكى الدارمي والماوردي وصاحب الشامل والمتولي وآخرون وجها شاذا أنه لا يجزئ المسترسل كما لا يجزئ المسح على المسترسل عن حده . قالوا : وهذا الوجه غلط لأن الواجب في المسح مسح الرأس وهذا خارج عنه فلا يجزئ والواجب في الحلق حلق شعر الرأس أو تقصيره ، وهذا من شعر الرأس .
( الرابعة ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=3687_3693المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقص والقطع بالأسنان وغيرها . ويحصل الحلق بكل واحدة مما ذكرناه بلا خلاف . وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
( الخامسة ) الأفضل أن nindex.php?page=treesubj&link=3693يحلق أو يقصر الجميع دفعة واحدة . فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب قال إمام الحرمين : لو حلق ثلاث شعرات في دفعات فهو مقيس بحلقها المحظور فإن كملنا الفدية مع التفريق حكمنا بكمال النسك وإلا فلا . قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3693_3691أخذ شيئا من شعرة واحدة ثم عاد وأخذ منها ثم عاد ثالثة وأخذ منها . فإن كان الزمان متواصلا لم يكمل الفدية ولم يحصل النسك ، وإن طال الزمان ففي المسألتين خلاف . هذا كلام إمام الحرمين واختصر الرافعي فقال : لو أخذ ثلاث شعرات في دفعات أو أخذ من شعرة واحدة في ثلاثة أوقات . فإن كملنا الفدية به لو كان محظورا حصل النسك ، وإلا فلا .
[ ص: 188 ] السادسة ) قال أصحابنا : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=3696_3698_24113_24112يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر . وأن يستقبل المحلوق القبلة . وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمات اللذين عند منتهى الصدغين وهذه الآداب ليست مختصة بالمحرم . بل كل حالق يستحب له هذا ، ودليل الشق الأيمن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في كتاب ، قال صاحب الحاوي : في الحلق أربع سنن : أن يستقبل القبلة ، وأن يبدأ بشقه الأيمن ، وأن يكبر عند فراغه ، وأن يدفن شعره . قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويبلغ بالحلق إلى العظمات لأنهما منتهى نبات شعر الرأس ، ليكون مستوعبا لجميع رأسه ، هذا كلامه وهو حسن إلا التكبير عند فراغه فإنه غريب . وقد استحب التكبير أيضا للمحلوق البندنيجي ونقله صاحب البحر عن أصحابنا .
( السابعة ) أجمع العلماء على أنه nindex.php?page=treesubj&link=3690لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم : يكره لها الحلق . وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقهما : لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا أنه مكروه ، وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6318أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها } رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ، ولا دلالة في هذا الحديث لضعفه لكن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36821من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وبالحديث الصحيح السابق مرات في نهي النساء من التشبه بالرجال . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=3690للمرأة أن تقصر قدر أنملة من جميع جوانب رأسها ، وقال الماوردي : ولا تقطع من ذوائبها ; لأن ذلك يشينها ، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحته ، قال أصحابنا : [ ص: 189 ] فلو حلقت أجزأها قال الماوردي : وتكون مسيئة ، قال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق ، قال : والتقصير أفضل كالمرأة والله أعلم .
( الثامنة ) nindex.php?page=treesubj&link=3686_25852هل الحلق نسك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه ، ويتعلق به التحلل لما ذكره المصنف ( والثاني ) أنه استباحة محظور ، وليس بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس ، وعلى هذا لا ثواب فيه ، ولا تعلق له بالتحلل ، قالوا : وعلى هذا القول الجواب عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14918اللهم ارحم المحلقين } إنما دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفث ، والمذهب أنه نسك يثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة " لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ، ولا يجبر بدم ولا غيره ، ولا يفوت وقته ما دام حيا ، لكن أفضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحى ، ولا يختص بمكان ، لكن الأفضل أن يفعله الحاج بمنى والمعتمر بالمروة ، فلو فعله في بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ، ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق ، وكل هذا لا خلاف فيه على قولنا : الحلق نسك ، إلا أن المصنف جعل الحلق واجبا على قولنا إنه نسك ولم يجعله ركنا ، هكذا ذكره في آخر هذا الباب ، وكذا ذكره في التنبيه ، وليس كما قال ، بل الصواب أنه ركن على قولنا إنه نسك .
قال إمام الحرمين : إذا حكمنا بأن الحلق نسك فهو ركن ، وليس كالرمي والمبيت ، ثم قال : فاعلم ذلك فإنه متفق عليه ، قال : والدليل على أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض في الرأس علة تمنع من الحلق وجب الصبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية مقامه ، هذا كلام إمام الحرمين
( فرع ) قال أصحابنا : هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزم حلقه ، أما nindex.php?page=treesubj&link=4219_3686_3693_4192من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ، ولا [ ص: 190 ] يجزئه التقصير ولا حلق بعض الرأس ولا النتف والإحراق ، ولا استئصال بالمقصين ، ولا أخذه بالنورة ، لأن هذا كله لا يسمى حلقا . وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الموسى من غير استئصال احتمالا ، والمذهب الأول ، لأنه لا يسمى حلقا .
قال الإمام : ولا يشترط الإمعان في الاستئصال بل يكفي ما يسمى حلقا قال : ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر ، هذا كله فيما إذا صرح بنذر الحلق ، nindex.php?page=treesubj&link=3689_4192فلو لبد المحرم رأسه فهذا في العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك . فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق فيه قولان مشهوران في الطريقتين ، ذكرهما الماوردي والفوراني وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم من الأصحاب هنا . وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر ( أصحهما ) باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن يستحب وله الاقتصار على التقصير ( والقديم ) أنه يلزمه الحلق كما لو نذره . ونظير المسألة من قلد الهدي هل يصير منذورا ؟ فيه قولان ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب النذر ( أصحهما ) باتفاقهم وهو الجديد لا يصير ( والثاني ) يصير والله أعلم .
واعلم أن ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه . سواء قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور . هكذا قطع به الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنا إذا قلنا ليس هو بنسك لا يلزم بالنذر . لأنه ليس بقربة والله أعلم
( التاسعة ) قد سبق أن nindex.php?page=treesubj&link=3525_3644_23862_25852_3736الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة وهي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . والسنة ترتيبها هكذا . فإن خالف ترتيبها نظر إن قدم الطواف على الجميع ، أو قدم الذبح على الجميع بعد دخول وقته ، أو قدم الحلق على الذبح ، جاز بلا خلاف للأحاديث الصحيحة السابقة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3373أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كله فقال لا حرج } وإن طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا خلاف لما [ ص: 191 ] ذكرناه . وإن قدم الحلق على الرمي والطواف ( فإن قلنا ) إن الحلق نسك جاز ولا دم عليه . كما لو قدم الطواف ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم يجز ويلزمه به الدم ، كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر . هذا هو المذهب في الطريقتين ، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب . وحكى الدارمي والرافعي وغيرهما وجها أنه يلزمه الدم ، وإن قلنا هو نسك ، وهذا شاذ باطل وحكى صاحب الحاوي والدارمي على قولنا : أن الحلق استباحة محظور وجهين ( أحدهما ) قال وهو قول البغداديين من أصحابنا عليه الدم لما ذكرنا ( والثاني ) وهو قول أصحابنا البصريين : لا دم عليه ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص السابق عن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30712أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يرمي فقال لا حرج } فحصل ثلاثة أوجه فيمن حلق قبل الرمي والطواف ( أحدها ) لا دم ( والثاني ) يجب ( وأصحها ) وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك وجب الدم وإلا فلا ، والله أعلم . ويدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، والحلق إن قلنا نسك فكالرمي والطواف ، وإلا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي أو الطواف ، والله أعلم
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3963_25852_3972وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي ، فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق ، فإن قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم تفسد ، والله أعلم
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=3686مذاهب العلماء في الحلق ، هل هو نسك ؟ ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك - أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أيضا
[ ص: 192 ] فرع ) أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=3692الحلق أفضل من التقصير ، وأن التقصير يجزئ إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يقول : يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير . وهذا إن صح عنه باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=25852_23873أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه . سواء طال زمنه أم لا . وسواء رجع إلى بلده أم لا . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد : عليه الحلق ودم ، دليلنا : الأصل لا دم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=3690_3691لا حلق على النساء ، إنما عليهن التقصير قالوا : ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن ، وفيه مثلة . واختلفوا في قدر ما تقصره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تقصر من كل قرن مثل الأنملة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : تقصر الثلث أو الربع ، وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عجوزا من القواعد أخذت نحو الربع ، وإن كانت شابة فلتقلل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ، ولا يجوز من بعض القرون . دليلنا في إجزاء ثلاث شعرات أنهن مأمورات بالتقصير ، وهذا يسمى تقصيرا .
( فرع ) من nindex.php?page=treesubj&link=3697لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية ، ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وحكى أصحابنا عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال : لا يستحب [ ص: 193 ] إمراره ، وهو محجوج بإجماع من قبله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هذا الإمرار واجب ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنه مستحب . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25431المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه } قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس ، فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء ، ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها ، كالصوم فيما إذا قامت بينة في أثناء يوم الشك برؤية الهلال .
واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء ، كغسل اليد في الوضوء فإنه يسقط بقطعها . فإن قيل الفرض هناك متعلق باليد ، وقد سقطت ، وهنا متعلق بالرأس وهو باق ( قلنا ) بل الفرض متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ، ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه .
والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه ضعيف ظاهر الضعف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( قلت ) وهو موقوف ضعيف أيضا كما سبق بيانه ، ولو صح لحمل على الندب ، والجواب عن قياسهم على المسح في الوضوء من وجهين ( أحدهما ) أن الفرض هناك تعلق بالرأس . قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم } وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا .
( والثاني ) أنه إذا مسح بشعر الرأس سمي ماسحا فلزمه ، وإذا أمر الموسى لا يسمى حالقا .
وأما الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الأمر ، وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ، ولم يبق شيء منه . والله تعالى أعلم
[ ص: 194 ] فرع ) قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=3691الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجب أكثر الرأس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجب ربعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : نصفه ، احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه . { nindex.php?page=hadith&LINKID=41587وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم } وهو حديث صحيح كما سبق مرات . قالوا : ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره . واحتج أصحابنا بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم } والمراد شعور رءوسكم ، والشعر أقله ثلاث شعرات ، ولأنه يسمى حالقا ، يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر ، وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب ، وأنه لا يجب الاستيعاب . وأما قولهم : لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل ، لأنه إنكار للحس واللغة والعرف والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق ، وهذا منابذ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي ذكره المصنف وبيناه
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3736قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3736_3438_3787قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شيء على المفرد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه ، وإن قدمه على الرمي لزمه الدم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم ، وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3736_23873قدم [ ص: 195 ] طواف الإفاضة على الرمي ( إحداهما ) يجزئه الطواف ، وعليه دم ( والثانية ) لا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ورواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة ( لا حرج ) ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل ( فإن قالوا ) المراد لا إثم لكونه ناسيا ( قلنا ) ظاهره لا شيء عليه مطلقا ، وأجمعوا على أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3736_3699نحر قبل الرمي لا شيء عليه والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه ، بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وأوجب الحلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة ، والله أعلم
[ ص: 183 ] الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في صحيحيهما من طرق ( منها ) عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33234لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه . ثم دعا nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال : احلق ، فحلقه فأعطى nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس } هذا لفظ إحدى روايات nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والباقي بمعناها وقوله في الرواية التي ذكرها المصنف { nindex.php?page=hadith&LINKID=41335وفرغ من نسكه } - يعني من ذبح هديه - كما قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43015ونحر نسكه } . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بغير هذا اللفظ ، ولفظهما عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7404حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا } هذا لفظهما . وقد روى التقصير جماعات من الصحابة في الصحيحين ( منها ) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18178حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26636قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وفي رواية قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25967قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته على المروة بمشقص } " وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=3619اللهم ارحم المحلقين } إلى آخره فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إمرار الموسى فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد ضعيف فيه nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر الجادي بالجيم وتشديد الياء - وهو ضعيف . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33864ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير } فرواه أبو داود بإسناد حسن وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي بعده فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بنحو معناه [ ص: 184 ] وهذا لفظهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3769أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : لا حرج } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص { nindex.php?page=hadith&LINKID=7661أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع وهم يسألوه ، فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال اذبح ولا حرج ، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج . فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=20385سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي . فقال : ارم ولا حرج . وأتاه رجل آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي . قال : ارم ولا حرج . قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : افعلوا ولا حرج } هذا لفظ هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . وهي صريحة فيما استدل له المصنف . وفيها التصريح بجواز تقديم طواف الإفاضة على الرمي . والله أعلم .
وأما ألفاظ الفصل : فقوله " وفرغ من نسكه " أي من ذبح هديه . وقد سبق بيانه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقوله " ناول الحالق " هذا الذي حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله العدوي هذا هو الصحيح المشهور ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال " زعموا أنه معمر بن عبد الله " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في مختصر الأنساب في ترجمة الكليبي - بضم الكاف - خراش بن أمية الكليبي . والله أعلم .
قوله " يمر الموسى " قال أهل اللغة : الموسى يذكر ويؤنث . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : قال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : هو فعلى ، وقال غيره : مفعل من أوسيت رأسه أي حلقته . قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي والفراء يقولان : هي فعلى مؤنثة ، وعبد الله بن سعيد الأموي يقول مفعل مذكر . قال أبو عبد الله لم نسمع [ ص: 185 ] تذكيره إلا من الأموي قوله " لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته " احتراز من الصلاة والصوم ، فإن كلا منهما قربة تتعلق بزمان لا بمحل ولا تسقط بالفوات . وقوله " الحلاق " هو بكسر الحاء بمعنى الحلق ، والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=25852_3686_3689_3692إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحلق رأسه وليقصر ، والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع . وكل واحد منهما يجزئ بالإجماع . والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين } والعرب تبدأ بالأهم والأفضل ، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور { nindex.php?page=hadith&LINKID=14918اللهم ارحم المحلقين قال في الرابعة : والمقصرين } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " حلق في حجته " والإجماع على أن الحلق أفضل ، والأفضل أن يحلق جميع الرأس إن أراد الحلق أو يقصر من جميعه إن أراد التقصير ; لما ذكره المصنف nindex.php?page=treesubj&link=3691_3438_3787وأقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقل منها ، هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب في جميع الطرق . وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجها أنه تجزئ شعرة واحدة وهو غلط ، قال إمام الحرمين : قد ذكرنا وجها بعيدا في الشعرة الواحدة أنه إذا أزالها المحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق الرأس ، قال : وذلك الوجه عائد هنا فتجزئ الشعرة ولكنه مزيف غير معدود من المذهب والله أعلم . قال أصحابنا : وليس لأقل المجزئ من التقصير حد ، بل يجزئ منه أقل جزء منه لأنه يسمى تقصيرا ، ويستحب أن لا ينقص على قدر أنملة والله أعلم .
( الثانية ) إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير ذلك لما ذكره المصنف ، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف ، لأنه حالة [ ص: 186 ] التكليف لم يلزمه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب لمن nindex.php?page=treesubj&link=3697_3699لا شعر على رأسه إمرار الموسى عليه ، ولا يلزمه ذلك بلا خلاف عندنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ; ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى . هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا النص ونقله الأصحاب واتفقوا عليه . وحكاه إمام الحرمين عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثم قال : ولست أرى ذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر . وقال المتولي : يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بالإسناد الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه والله أعلم .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=3689_3687_3691كان على رأسه شعر وبرأسه علة لا يمكنه بسببها التعرض للشعر لزمه الصبر إلى الإمكان . ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بلا خلاف بخلاف من لا شعر على رأسه فإنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف كما سبق . قال إمام الحرمين وغيره : والفرق أن النسك هو حلق شعر يشتمل الإحرام عليه والله أعلم .
هذا كله فيمن لم يكن على رأسه شعر أصلا . فأما من كان على رأسه ثلاث شعرات أو شعرتان أو شعرة واحدة فيلزمه إزالتها بلا خلاف . صرح به صاحب البيان وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=32714لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولو كان عليه زغب يسير لزمه أن يزيل منه ثلاث شعرات . صرح به صاحب البيان وآخرون . والله أعلم .
( الثالثة ) اتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على أن nindex.php?page=treesubj&link=3691الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس . فلا يحصل بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن . ولا بشعر العذار وفي الشعر النابت في موضع التحذيف وشعر [ ص: 187 ] الصدغ خلاف سبق في باب صفة الوضوء . هل من الوجه أو من الرأس ؟ ( إن قلنا ) من الرأس أجزأه حلقه وإلا فلا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وإذا قصر ثلاث شعرات فأكثر جاز تقصيره مما يحاذي الرأس . ومما نزل عنه ، ومما استرسل عنه . هذا هو المذهب .
وحكى الدارمي والماوردي وصاحب الشامل والمتولي وآخرون وجها شاذا أنه لا يجزئ المسترسل كما لا يجزئ المسح على المسترسل عن حده . قالوا : وهذا الوجه غلط لأن الواجب في المسح مسح الرأس وهذا خارج عنه فلا يجزئ والواجب في الحلق حلق شعر الرأس أو تقصيره ، وهذا من شعر الرأس .
( الرابعة ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=3687_3693المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقص والقطع بالأسنان وغيرها . ويحصل الحلق بكل واحدة مما ذكرناه بلا خلاف . وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
( الخامسة ) الأفضل أن nindex.php?page=treesubj&link=3693يحلق أو يقصر الجميع دفعة واحدة . فلو حلق أو قصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزأه وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب قال إمام الحرمين : لو حلق ثلاث شعرات في دفعات فهو مقيس بحلقها المحظور فإن كملنا الفدية مع التفريق حكمنا بكمال النسك وإلا فلا . قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3693_3691أخذ شيئا من شعرة واحدة ثم عاد وأخذ منها ثم عاد ثالثة وأخذ منها . فإن كان الزمان متواصلا لم يكمل الفدية ولم يحصل النسك ، وإن طال الزمان ففي المسألتين خلاف . هذا كلام إمام الحرمين واختصر الرافعي فقال : لو أخذ ثلاث شعرات في دفعات أو أخذ من شعرة واحدة في ثلاثة أوقات . فإن كملنا الفدية به لو كان محظورا حصل النسك ، وإلا فلا .
[ ص: 188 ] السادسة ) قال أصحابنا : يستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=3696_3698_24113_24112يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر . وأن يستقبل المحلوق القبلة . وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمات اللذين عند منتهى الصدغين وهذه الآداب ليست مختصة بالمحرم . بل كل حالق يستحب له هذا ، ودليل الشق الأيمن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في كتاب ، قال صاحب الحاوي : في الحلق أربع سنن : أن يستقبل القبلة ، وأن يبدأ بشقه الأيمن ، وأن يكبر عند فراغه ، وأن يدفن شعره . قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويبلغ بالحلق إلى العظمات لأنهما منتهى نبات شعر الرأس ، ليكون مستوعبا لجميع رأسه ، هذا كلامه وهو حسن إلا التكبير عند فراغه فإنه غريب . وقد استحب التكبير أيضا للمحلوق البندنيجي ونقله صاحب البحر عن أصحابنا .
( السابعة ) أجمع العلماء على أنه nindex.php?page=treesubj&link=3690لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم : يكره لها الحلق . وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين في تعليقهما : لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا أنه مكروه ، وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=6318أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها } رواه الترمذي وقال فيه اضطراب ، ولا دلالة في هذا الحديث لضعفه لكن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36821من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وبالحديث الصحيح السابق مرات في نهي النساء من التشبه بالرجال . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=3690للمرأة أن تقصر قدر أنملة من جميع جوانب رأسها ، وقال الماوردي : ولا تقطع من ذوائبها ; لأن ذلك يشينها ، لكن ترفع الذوائب وتأخذ من الموضع الذي تحته ، قال أصحابنا : [ ص: 189 ] فلو حلقت أجزأها قال الماوردي : وتكون مسيئة ، قال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق ، قال : والتقصير أفضل كالمرأة والله أعلم .
( الثامنة ) nindex.php?page=treesubj&link=3686_25852هل الحلق نسك ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) باتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه ، ويتعلق به التحلل لما ذكره المصنف ( والثاني ) أنه استباحة محظور ، وليس بنسك وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس ، وعلى هذا لا ثواب فيه ، ولا تعلق له بالتحلل ، قالوا : وعلى هذا القول الجواب عن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14918اللهم ارحم المحلقين } إنما دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم التفث ، والمذهب أنه نسك يثاب عليه ويتحلل به التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة " لا يصح الحج ولا العمرة إلا به ، ولا يجبر بدم ولا غيره ، ولا يفوت وقته ما دام حيا ، لكن أفضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحى ، ولا يختص بمكان ، لكن الأفضل أن يفعله الحاج بمنى والمعتمر بالمروة ، فلو فعله في بلد آخر إما وطنه وإما غيره جاز بلا خلاف ، ولا يزال حكم الإحرام جاريا عليه حتى يحلق ، وكل هذا لا خلاف فيه على قولنا : الحلق نسك ، إلا أن المصنف جعل الحلق واجبا على قولنا إنه نسك ولم يجعله ركنا ، هكذا ذكره في آخر هذا الباب ، وكذا ذكره في التنبيه ، وليس كما قال ، بل الصواب أنه ركن على قولنا إنه نسك .
قال إمام الحرمين : إذا حكمنا بأن الحلق نسك فهو ركن ، وليس كالرمي والمبيت ، ثم قال : فاعلم ذلك فإنه متفق عليه ، قال : والدليل على أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض في الرأس علة تمنع من الحلق وجب الصبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية مقامه ، هذا كلام إمام الحرمين
( فرع ) قال أصحابنا : هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزم حلقه ، أما nindex.php?page=treesubj&link=4219_3686_3693_4192من نذر الحلق في وقته فيلزمه حلقه كله ، ولا [ ص: 190 ] يجزئه التقصير ولا حلق بعض الرأس ولا النتف والإحراق ، ولا استئصال بالمقصين ، ولا أخذه بالنورة ، لأن هذا كله لا يسمى حلقا . وذكر إمام الحرمين في استئصال الشعر بالمقصين وإمرار الموسى من غير استئصال احتمالا ، والمذهب الأول ، لأنه لا يسمى حلقا .
قال الإمام : ولا يشترط الإمعان في الاستئصال بل يكفي ما يسمى حلقا قال : ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر ، هذا كله فيما إذا صرح بنذر الحلق ، nindex.php?page=treesubj&link=3689_4192فلو لبد المحرم رأسه فهذا في العادة لا يفعله إلا من أراد حلقه يوم النحر للنسك . فهل ينزل هذا منزلة نذر الحلق فيه قولان مشهوران في الطريقتين ، ذكرهما الماوردي والفوراني وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم من الأصحاب هنا . وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر ( أصحهما ) باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن يستحب وله الاقتصار على التقصير ( والقديم ) أنه يلزمه الحلق كما لو نذره . ونظير المسألة من قلد الهدي هل يصير منذورا ؟ فيه قولان ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب النذر ( أصحهما ) باتفاقهم وهو الجديد لا يصير ( والثاني ) يصير والله أعلم .
واعلم أن ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه . سواء قلنا الحلق نسك أو استباحة محظور . هكذا قطع به الجمهور ، وحكى الرافعي وجها أنا إذا قلنا ليس هو بنسك لا يلزم بالنذر . لأنه ليس بقربة والله أعلم
( التاسعة ) قد سبق أن nindex.php?page=treesubj&link=3525_3644_23862_25852_3736الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة وهي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة . والسنة ترتيبها هكذا . فإن خالف ترتيبها نظر إن قدم الطواف على الجميع ، أو قدم الذبح على الجميع بعد دخول وقته ، أو قدم الحلق على الذبح ، جاز بلا خلاف للأحاديث الصحيحة السابقة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3373أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كله فقال لا حرج } وإن طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا خلاف لما [ ص: 191 ] ذكرناه . وإن قدم الحلق على الرمي والطواف ( فإن قلنا ) إن الحلق نسك جاز ولا دم عليه . كما لو قدم الطواف ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم يجز ويلزمه به الدم ، كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر . هذا هو المذهب في الطريقتين ، وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب . وحكى الدارمي والرافعي وغيرهما وجها أنه يلزمه الدم ، وإن قلنا هو نسك ، وهذا شاذ باطل وحكى صاحب الحاوي والدارمي على قولنا : أن الحلق استباحة محظور وجهين ( أحدهما ) قال وهو قول البغداديين من أصحابنا عليه الدم لما ذكرنا ( والثاني ) وهو قول أصحابنا البصريين : لا دم عليه ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص السابق عن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30712أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يرمي فقال لا حرج } فحصل ثلاثة أوجه فيمن حلق قبل الرمي والطواف ( أحدها ) لا دم ( والثاني ) يجب ( وأصحها ) وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك وجب الدم وإلا فلا ، والله أعلم . ويدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة النحر بشرط تقدم الوقوف بعرفات ، والحلق إن قلنا نسك فكالرمي والطواف ، وإلا فلا يدخل وقته إلا بفعل الرمي أو الطواف ، والله أعلم
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=3963_25852_3972وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي ، فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق ، فإن قلنا الحلق نسك فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل ( وإن قلنا ) ليس بنسك لم تفسد ، والله أعلم
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=3686مذاهب العلماء في الحلق ، هل هو نسك ؟ ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء . وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك - أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أيضا
[ ص: 192 ] فرع ) أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=3692الحلق أفضل من التقصير ، وأن التقصير يجزئ إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يقول : يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه التقصير . وهذا إن صح عنه باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=25852_23873أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه . سواء طال زمنه أم لا . وسواء رجع إلى بلده أم لا . هذا مذهبنا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا خرجت أيام التشريق لزمه الحلق ودم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد : عليه الحلق ودم ، دليلنا : الأصل لا دم .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=3690_3691لا حلق على النساء ، إنما عليهن التقصير قالوا : ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن ، وفيه مثلة . واختلفوا في قدر ما تقصره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تقصر من كل قرن مثل الأنملة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : تقصر الثلث أو الربع ، وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عجوزا من القواعد أخذت نحو الربع ، وإن كانت شابة فلتقلل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ، ولا يجوز من بعض القرون . دليلنا في إجزاء ثلاث شعرات أنهن مأمورات بالتقصير ، وهذا يسمى تقصيرا .
( فرع ) من nindex.php?page=treesubj&link=3697لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية ، ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . وحكى أصحابنا عن أبي بكر بن أبي داود أنه قال : لا يستحب [ ص: 193 ] إمراره ، وهو محجوج بإجماع من قبله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هذا الإمرار واجب ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أنه مستحب . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25431المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه } قالوا ولأنه حكم تعلق بالرأس ، فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء ، ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها ، كالصوم فيما إذا قامت بينة في أثناء يوم الشك برؤية الهلال .
واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء ، كغسل اليد في الوضوء فإنه يسقط بقطعها . فإن قيل الفرض هناك متعلق باليد ، وقد سقطت ، وهنا متعلق بالرأس وهو باق ( قلنا ) بل الفرض متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ، ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه .
والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه ضعيف ظاهر الضعف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( قلت ) وهو موقوف ضعيف أيضا كما سبق بيانه ، ولو صح لحمل على الندب ، والجواب عن قياسهم على المسح في الوضوء من وجهين ( أحدهما ) أن الفرض هناك تعلق بالرأس . قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم } وهنا تعلق بالشعر بدليل ما قدمناه قريبا .
( والثاني ) أنه إذا مسح بشعر الرأس سمي ماسحا فلزمه ، وإذا أمر الموسى لا يسمى حالقا .
وأما الجواب عن قياسهم على الصوم فهو أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الأمر ، وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ، ولم يبق شيء منه . والله تعالى أعلم
[ ص: 194 ] فرع ) قد ذكرنا أن nindex.php?page=treesubj&link=3691الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجب أكثر الرأس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجب ربعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : نصفه ، احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه . { nindex.php?page=hadith&LINKID=41587وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم } وهو حديث صحيح كما سبق مرات . قالوا : ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره . واحتج أصحابنا بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم } والمراد شعور رءوسكم ، والشعر أقله ثلاث شعرات ، ولأنه يسمى حالقا ، يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر ، وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه للاستحباب ، وأنه لا يجب الاستيعاب . وأما قولهم : لا يسمى حلقا بدون أكثره فباطل ، لأنه إنكار للحس واللغة والعرف والله أعلم .
( فرع ) مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق وإن كان على يسار الحالق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يبدأ بالشق الأيسر ليكون على يمين الحالق ، وهذا منابذ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي ذكره المصنف وبيناه
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3736قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3736_3438_3787قدم الحلق على الرمي فالأصح أيضا أنه يجوز ولا دم عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قدم الحلق على الذبح لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا ولا شيء على المفرد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إذا قدمه على الذبح فلا دم عليه ، وإن قدمه على الرمي لزمه الدم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن قدمه على الذبح أو الرمي جاهلا أو ناسيا فلا دم ، وإن تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان فيمن nindex.php?page=treesubj&link=3736_23873قدم [ ص: 195 ] طواف الإفاضة على الرمي ( إحداهما ) يجزئه الطواف ، وعليه دم ( والثانية ) لا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ورواية ضعيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عليه الدم متى قدم شيئا على شيء من هذه ، دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة ( لا حرج ) ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل ( فإن قالوا ) المراد لا إثم لكونه ناسيا ( قلنا ) ظاهره لا شيء عليه مطلقا ، وأجمعوا على أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3736_3699نحر قبل الرمي لا شيء عليه والله أعلم .
( فرع ) ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه ، بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وأوجب الحلق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره إذا رمى الجمرة ، والله أعلم